عرض مشاركة واحدة
قديم 16/10/2005   #22
ديدات
عضو
-- أخ لهلوب --
 
الصورة الرمزية لـ ديدات
ديدات is offline
 
نورنا ب:
Sep 2005
مشاركات:
174

افتراضي


أهلا أستاذ انصر:

هناك في الكتاب المقدس شرائع الله أعلم بصحتها.
بالنسبة للبنت الفاقدة بكارتها وهذا التشريع، ألا ترى أن فيه نوعا من تضخيم المشكلة، والنتيجة الفضيحة والتشهير...؟
ثم هل هذا التشريع هو فقط للقراءة التاريخية ، أم أن أتباع هذا التشريع لا زال يلزمهم التقيد به ولهم حكومات تتكلم باسم دينهم ؟
الا ترى أن دينا يفرق بين الدين والدولة دين ناقص؟


سؤالك ما الحكم في الإسلام:

البنت التي تتزوج على أنها بنت ثم يظهر العكس:
الزوج مطالب بسترها وعدم فضحها.. فقد تكون تعرضت لاغتصاب أو شيء خارج عن إرادتها أفقدها البكارة كممارسة العادة السرية.
إذا رغب في البقاء معها فهو مأجور شرط أن تكون تابت إن كانت غير مستقيمة.
إذا لم يرغب: يتفق معها اتفاقا لسترها مقابل ترجيع مهرها إن رغب في ذلك.
واذا لم يتفقا يخبر اباها للصلح بدون فضائح..

إذا ادعت البنت أنها الصادقة ، فيلزم تبرأتها، ففي القديم ترسل عارفة بفحصها، واليوم يقوم الطب بدوره... أما الدم الذي على القماش فقد لا يكون صحيحا ، مع العلم أن الطب الحديث ينفي أن كل بكر بالضرورة يخرج منها دم، فهناك نوع من البكارة (وهو قليل بين البنات) لا يخرج دم لطبيعة الغشاء لأن أغشية البكارة عدة أنواع.....

إذا ثبتت براءة البنت يقام على الزوج الحد إذا كان غشاؤها من النوع الذي يخرج منه دم، ولها حق الرجوع اليه أو الخلع وليس له من المهر شيء،
وإذا ثبت العكس فالبنت هنا أخطأت في حقها بإنكارها، ويلزمها إرجاع المهر إليه، وهي مأزورة...

وفي كل الحالات يشترط الستر وعدم التشهير، والمشهر عليه إثم عظيم....

روى الطبري في تاريخه عن التعصب والعصبية أن طلحة النميري قال لمسيلمة المتنبيء:
«أشهد أنك كذاب وأن محمداً صادق، ولكن كذاب ربيعة (مسيلمة) أحب إلينا من صادق مضر (محمد)»!!
 
 
Page generated in 0.03268 seconds with 10 queries