![]() |
س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | مواضيع اليوم | بحبشة و نكوشة |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() خطت المرأة منذ عصر النهضة العربية في نهايات القرن الثامن عشر وحتى اليوم خطوات هامة باتجاه تحررها ، منتقلة بذلك من عصر الحريم الذي كان يعتبرها شيئا من ممتلكات الرجل ، إلى العصر الحديث الذي بدأ يقر بإنسانيتها ، ووجوب اعتبارها مواطنا كامل الحقوق والواجبات ، وفردا فعالا من أفراد المجتمع ، إلا أن ذلك لا يلغي أن المجتمعات العربية بالعموم والمجتمع السوري بالخصوص ، لا تزال مجتمعات تمييزة ضد المرأة بامتياز ، ويتجلى ذلك واضحا في جميع مناحي الحياة ، ويتطلب جهدا دؤوبا من المرأة ومناصريها للنهوض بواقعها ، والوصول بها إلى المكانة التي تليق بها ، إنسانا كامل المؤهلات والحقوق والواجبات
ياسادتي"
أنا أسف إذا أزعجتكم أنا لست مضطراً لأعلن توبتي" هذا أنا هذا أنا هذا أنا |
![]() |
![]() |
#2 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() نظرة المرأة لنفسها ونظرة الرجل إليها :
أعتقد أن الانطلاق من هذه النقطة ، هي المحدد الرئيسي لواقع المرأة اليوم ، ويتعلق ذلك بالإرث التاريخي الذي صنف المرأة عبر قرون عديدة في مرتبة إنسانية أدنى من الرجل ، وحولها إلى شيء من ممتلكات الرجل ، وقصر وظيفتها في الحياة على الوظيفة الإنجابية ، ولخص وجودها كرمز للإثارة والمتعة ، مما جعل حجبها في أجنحة الحريم ، واجبا اجتماعيا يحتم على المجتمع ممارسته ، لحمايته من الفوضى والتسيب ، مما ألغى عن المرأة صفتها إنسانا عاقلا مفكرا مبدعا . |
![]() |
![]() |
#3 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() ونتيجة استمرارية هذه النظرة للمرأة قرونا عديدة ترسخ في ذهنها واعتقادها هي نفسها ، مرتبتها الدنيا مما جعلها تستسلم لهذا الواقع وتقتنع به ،بل وتسعى لتكريسه ، بحصر اهتمامها في كثير من الأحيان بغواية الرجل ، أو الاهتمام بالسفاسف من الأمور ، أو المباريات الإنجابية ، ومما زاد في ذلك عزلتها وانقطاعها عن أي تأثيرات اجتماعية ثقافية ، وفي هذه الحال ليس من المستغرب اقتناع الرجل ، بمكانته الأعلى إنسانيا ، مادام ذلك الأمر في صالحه .
|
![]() |
![]() |
#4 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() وهنا لا بد من التأكيد أن تصوير الرجل عدوا للمرأة ، وأن النضال في سبيل تحريرها ، عداء للرجل هو تصوير مشوه ساذج للأمور ، فأول من نادى وناضل في سبيل تحرير المرأة هم النهضويون العرب ، وعلى رأسهم علماء الدين ، الذين توصلوا بعد دراستهم لبؤس الوضع العربي الذي جعلنا في أدنى درجات السلم الحضاري ، أن لا سبيل للنهوض بالمجتمع دون النهوض بالمرأة ، وبداية الطريق تغيير نظرة المرأة لنفسها ، ونظرة الرجل إليها .
|
![]() |
![]() |
#5 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() وهنا لابد من التأكيد أن الأساس في المطالبة بحقوق المرأة هي المطالبة بحقوق الإنسان ، فالحضارة الإنسانية بلغت حدا من التطور جعلت المقياس لتطور أي مجتمع حصول كل فرد فيه على حقوقه الإنسانية والمواطنية
|
![]() |
![]() |
#6 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() المرأة والقانون :
أقر دستور الجمهورية العربية السورية ، الذي صدر عام 1973 ، للمرأة بكافة حقوقها كمواطنة ، في مواده التالية المادة 3 : المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات المادة 25 : 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات . 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين . المادة 44 : 1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشا والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . المادة 45 : تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي . إلا أن هذه المواد الدستورية التي تتعامل إيجابيا مع حقوق المرأة ، تتناقض تناقضا كليا مع الكثير من مواد قانون الأحوال الشخصية ، وبعض مواد قوانين العقوبات وقانون الجنسية . ( و الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة دون موافقة الزوج ) ،والتي تحمل تمييزا واضحا ضد المرأة . |
![]() |
![]() |
#7 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() يستند قانون الأحوال الشخصية في سورية في جلّه على القانون الذي كان مطبقا أيام الدولة العثمانية ، الصادر باسم مجلة الأحكام الشرعية سنة 1293 هجرية ، ثم سنة 1336 هجرية ، والذي يستمد أغلب أحكامه من المذهب الحنفي ، آخذا بالمذاهب الثلاثة الأخرى في بعض الحالات ، وقد جرت عليه بعض التعديلات الطفيفة ، والتي مسّت السطح لا الجوهر ، تحت ضغط المطالبات التي لم تتوقف ، كان آخرها عام 2003 الذي أقر رفع سن حضانة المرأة لأولادها ل15 سنة للبنت و13 سنة للولد، دون إقرار أي من حقوق الحاضنة التي طالب بها المدافعون عن قضايا المرأة، والتعديل قبل الأخير كان قد سبقه ب 28 سنة !! أي عام 1975 ، تناول أيضا رفع سن حضانة المرأة لأولادها بحيث أصبحت 9 سنوات للولد و11 سنة للبنت وبعض القيود على الزواج الثاني أو زواج الكبير من صغيرة في السن ، وغير ذلك من تعديلات طفيفة ، غير مدعومة بمؤيدات جزائية ، ولم تجد لها ترجمة على أرض الواقع ، لأن القاضي ملزم بتثبيت أي زواج عرفي ، إذا ادعت المرأة أنها حامل ، وهذا ما يحدث عادة .
|
![]() |
![]() |
#8 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() وخلال السنوات الثلاثين الماضية انحصرت المطالبات في معظمها في رفع سن الحضانة – على أهميته الكبيرة ، لما يحمل القانون المتعلق به من ظلم وإجحاف بحق الأم والأطفال – ، لكن ذلك عنى بصورة غير مباشرة ، أن ليس هناك عشرات المواد التي تحمل تمييزا واضحا ضد المرأة بما يتعلق بحقوق الولاية والقوامة والوصاية ، و حقوق الزواج والطلاق والإرث ، وجميع الحقوق المدنية المتعلقة بحق المرأة في صحيفة مدنية مستقلة ، وحقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل ، ومنح الجنسية لأولادها ، وقوانين العقوبات المجحفة بحق المرأة كالعقوبات المخففة في جرائم الشرف وإسقاط العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من المغتصبة ، وغيرها .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن القانون السوري للدولة السورية الحديثة ، وبخاصة القانون المدني وقانون العقوبات ، استقى معظم مواده من القوانين الغربية الحديثة ، في حين احتفظ في قانون الأحوال الشخصية بمواد مستقاة من القانون الذي كان مطبقا في العهد العثماني دون تغييرات هامة . |
![]() |
![]() |
#9 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() فقد ألغيت العبودية ، كما استبدلت حدود القتل والسرقة والزنا في القانون السوري ، بأحكام تتناسب مع روح العصر دون اعتراض يذكر . وعوملت المرأة معاملة مساوية للرجل في مواد القانون المدني ، في حين بقي قانون الأحوال الشخصية لا يحمل تلك المساواة ، مما خلق تناقضا مضحكا مبكيا في بعض الحالات ، فشهادة المرأة في القانون المدني مقبولة كشهادة كاملة ، في حين تعتبر شهادة امرأتين في بعض الحالات مساوية لشهادة واحدة في قانون الأحوال الشخصية .
|
![]() |
![]() |
#10 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() والمرأة تعامل كمواطن كامل الحقوق والواجبات في القانون المدني ، و تبقى مخلوقا ناقص الأهلية ، في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ، التي تفرض عليها الولاية ، وتحرمها من الوصاية على أولادها ، حتى لو كانت هي وحدها المتكفلة برعايتهم وتنشئتهم ،بل إن القاضية ولية من لا ولي له بحكم القانون لكنها ليست ولية على نفسها وأولادها، وزوج الوزيرة يحق له نظريا منعها من السفر إذا رغب في ذلك .
تصطدم المطالب بأي تغيير في قانون الأحوال الشخصية ، بحجة جاهزة ، هي أن هذا التغيير يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، رغم أن العديد من الدراسات الإسلامية في العصر الحديث بدءا من فتاوى الشيخ الإمام محمد عبده في نهايات القرن التاسع عشر ، وحتى اليوم أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ، أن الشريعة الإسلامية ليست هي العائق أمام هذا التغيير . إن ما يمنع تعديل القانون ، هو فقط العقلية الذكورية البطريركية ، التي لازالت تسيطر على مجتمعاتنا في جميع مناحيها |
![]() |
![]() |
#11 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() سورية واتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة ( السيداو ) :
بعد سنوات عديدة من المطالبة المستمرة من قبل النساء وأنصارهن بتوقيع سورية على اتفاقية السيداو ، صدر المرسوم التشريعي الذي حمل الرقم 333 بتاريخ 26 / 9 / 2002 ليعلن انضمام سورية إلى هذه الاتفاقية ، دون أن تتاح الفرصة للنساء كي تكتمل فرحتهن ، فقد أتت التحفظات ، التي وضعتها سورية على هذه الاتفاقية ، لتلغي أي أمل للنساء في سوريا بالاستفادة من هذه الاتفاقية في تحسين أوضاعهن ، خاصة على الصعيد القانوني . |
![]() |
![]() |
#12 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() يرد في مقدمة الاتفاقية أن الدول التي تصادق عليها ملزمة ليس فقط بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإنما باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمييز ، وأن عليها كذلك تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأخرى ، وتبني التدابير التشريعية بما في ذلك الجزائية منها ، والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ، والعمل على تغيير الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة والتي تشكل تمييزا ضد المرأة .
|
![]() |
![]() |
#13 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() التحفظات :
وقد تحفظت سورية على المواد التالية من الاتفاقية : المادة 2: والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين ، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص ، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك . و المادة 9 ، فقرة 2 ، المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها . والمادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم . ومادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز ، والتي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية ،كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة ، والمهنة ، والوظيفة ، وتحديد سن أدنى للزواج ، وتسجيله إلزاميا . كما تحفظت سورية على المادة 29 : فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية . كمبدأ يعتبر أي تحفظ على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحد ذاته تمييزا ضدها . وقد اعتبرت إحدى المشاركات في أعمال مؤتمر" اتفاقية السيداو: بين التوقيع والتطبيق " ، والذي عقد في بيروت ، أيلول 2002 ، أن كل دولة عربية أبدت تحفظها على المادة الثانية من الاتفاقية تعتبر دولة غير موقعة على هذه الاتفاقية التي تتجسد روحها ومغزاها في المادة الثانية منها . تتطابق هذه التحفظات مع كل ما يحمل تمييزا ضد المرأة في القوانين السورية كمواد قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات ، ومع الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة ، و التي تتعارض أصلا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . والحقيقة أن جهود المطالبة بالتوقيع على الاتفاقية في السنوات السابقة ، لم تهدأ بل تحولت بعد توقيع الاتفاقية ، إلى المطالبة بإلغاء التحفظات المجحفة عليها . |
![]() |
![]() |
#14 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() وفيما يلي رصد لبعض الجوانب المتعلقة بقضايا المرأة في سورية ، مع ملاحظة عدم توفر إصائيات دقيقة ، أو دراسات ومسوح اجتماعية ، يمكن ان تعطي الدارس فكرة دقيقة ، ورؤية حقيقة لواقع المرأة في سورية.
|
![]() |
![]() |
#15 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() المرأة والسياسة :
كانت سورية من أوائل البلدان التي منحت المرأة حق الانتخاب عام 1949 ، وقد تمثلت المرأة للمرة الأولى في مجلس الأمة في عهد الوحدة بنائبتين عام 1960 ، ومن المعروف أن انتخابات مجلس الشعب تتم اليوم على أساس القوائم التي تضم عددا من مرشحي الجبهة والمستقلين بحيث تم توزيع المقاعد في الانتخابات الأخيرة على الشكل التالي : 250 نائبا منهم 131 من حزب البعت بنسبة أي 52.4% 32 من أحزاب الجبهة بنسبة 12.8% 87 مستقلين بنسبة 34.8% ويفترض نظريا أن تكون نسبة تمثيل المرأة في المجلس متوافقة مع هذه النسب ، ولكن ما نجده أن عدد المقاعد التي احتلتها المرأة في المجلس الأخير 30 مقعدا أي بنسبة 12% ، منهن 27 نائبة بعثية ، ونائبة واحدة مستقلة ، وأخرى من الجبهة الوطنية التقدمية – حزب الاتحاد الاشتراكي - ، ونائبة من الحزب القومي السوري الاجتماعي ، أي أن البعثيات يشكلن نسبة 90% من النساء الممثلات في مجلس الشعب ، مما يدل أن وجود النساء في السلطة التشريعية ، لا يعكس مشاركة للمرأة من القطاعات والاتجاهات المختلفة ، تتناسب مع نسبة تمثيل القطاعات والاتجاهات السياسية المختلفة ، وإلا كان يجب أن تتطابق نسبة البعثيات في المجلس مع نسبة المقاعد المخصصة لحزب البعث ، أي بنسبة 52,4% وليس 90% ، هذا من ناحية ، من ناحية أخرى لم تستطع أي من النساء العضوات في مجلس الشعب أن تثير أو تطالب أو تنجح في إقرار حق من حقوق المرأة. |
![]() |
![]() |
#16 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() أما في السلطة التنفيذية ، فأول وزيرة عينت في سورية كانت السيدة نجاح العطار التي استلمت وزارة الثقافة في السبعينات ، ، ومن ثم ارتفع تمثيل المرأة في الثمانينات إلى وزيرتين ، واستمر ذلك حتى اليوم ، فقد ضمت الوزارة الحالية وزيرتان من أصل 30 وزيرا ، أي بنسبة 6% ، واقتصر استلام المرأة في الوزارات المتتالية على الحقائب غير السيادية ، فعدا عن وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل ، واللتان باتتا في السنوات الأخيرة بمثابة الوزارت النسوية ،استلمت المرأة مرة واحدة حقيبة وزارة التعليم العالي ، ومؤخرا وزارة المغتربين المحدثة
|
![]() |
![]() |
#17 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() أما في مجالس الإدارة المحلية ، فهنالك ما يدعو للدهشة فعلا وهي أن نسبة وجود المرأة في تلك المجالس ثابتة على 3% في المجالس المتعاقبة جميعها مما يدل على أن النسبة محددة سلفا ، ولا تدل على مشاركة حقيقية للمرأة .
يبلغ عدد المنتسبات الإناث إلى حزب البعث العربي الاشتراكي ، والذي ينص الدستور في الجمهورية العربية السورية أنه قائد الدولة والمجتمع ، 30% من كوادره ، ولكن كلما صعدنا في التراتبية الحزبية ، يتناقص عدد النساء ، حتى ينتفي وجودها تماما في القيادتين القومية والقطرية ، وينطبق ذلك على بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ، فنسبة النساء مثلا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري ، بشقيه الممثلين في الجبهة ، لا تتعدى 6% . من ناحية أخرى أثبتت المرأة جدارة في الحقل الديبلوماسي حيث تبلغ نسبة العاملات فيه 11% من مجموع العاملين وهنالك ثلاث سفيرات سوريات حاليا في روما وباريس وأثينا ، وناطقة باسم وزارة الخارجية السورية |
![]() |
![]() |
#18 |
عضو
-- قبضاي --
|
![]() المرأة والأعراف الاجتماعية :
إن أكثر المظاهر تميزا ضد المرأة هي العادات والتقاليد التي تجعل من الأسرة أداة قمع للمرأة في كثير من الحالات ، بدل أن تكون حاضنة إنسانية دافئة ، وتتعرض الفتيات بالأخص إلى عنف مضاعف ، ناجم عن الاضطهاد الممارس على المرأة وعلى الطفل في مجتمعاتنا ، فبحجة التربية ، والحفاظ على الفضيلة ، يطبق على الفتيات عنف جسدي ونفسي ، يصعب تصديقه في بعض الحالات ، بدل اتباع أساليب التربية التي تتبع الموعظة والأسوة الحسنة والرفق والعطف ، ففي استبيان على عينة عشوائية( 1200 امرأة ) من نساء سورية تبين أن 31.1% من النساء تعرضن للعنف من قبل الأم في الطفولة ، وتستمر حالة التعرض للعنف من قبل الأب والأخ ، ومن ثم الزوج لتبلغ نسبة النساء اللاتي يضربن من قبل أزواجهن 38.3% ، ولا تختلف النسبة كثيرا للأسف بين الأميات وحاملات الشهادات العليا . |
![]() |
![]() ![]() |
|
|