![]() |
س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | مواضيع اليوم | بحبشة و نكوشة |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
عضو
-- زعيـــــــم --
|
![]() المادة 1 - إسم الموقع الأخوية
المادة 2 - عنوان الموقع
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
المادة 3 - موقع الأخوية موقع علماني و عربي و ديموقراطي المادة 4 - يقوم الموقع على أساس الديموقراطية و حرية الاعتقاد و التعبير و احترام الآخر المادة 5 - الأسس التي يقوم عليها الموقع تحمى عن طريق إعطاء حقوق الإنسان المادة 6 -حقوق الإنسان هيي حق الحرية و حق التقاضي و التظلم حق الانتخاب و الترشيح و حق المساواة و حق حفظ الكرامة و حق تأسيس الجمعيات و الأحزاب و الانتماء لها المادة 7 - الحريات هي حرية الاجتماع حرية التعبير حرية الاعتقاد و تغييره المادة 8 - تعتبر التعددية الحزبية من ركائز و عمائد الديموقراطية المادة 9 -تحمى التعددية الحزبية عن طريق قانون أحزاب عادل و ديموقراطي يساوي بين كل الأحزاب المادة 10 -
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
المادة 11 - ينتخب أعضاء المنتدى برلمان مؤلف من 5 أعضاء على طريقة التمثيل النسبي و يقوم أعضاء البرلمان بتعين رئيس لهم بانتخابه بالأغلبية الساحقة شرط أن يكون عضو بالبرلمان المادة 12 - يقوم البرلمان بتعيين رئيس وزراء بانتخابه بالأغلبية الساحقة المادة 13 - يعين رئيس الوزراء كل من وزير العدل و وزير الداخلية و وزير حقوق الإنسان المادة 14 - يعين الملك الفخري الوزير الأول الذي يعتبر الناطق الرسمي باسم الملك داخل الوزارة المادة 15 - يعين وزير الداخلية المشرفين الذين يعدون الجهاز الأمني الخاص بالمنتدى المادة 16 - ينتخب الشعب قاضي الأعضاء و قاضي الأحزاب و قاضي الأشخاص كل على حدا و بالأغلبية الساحقة المادة 17 - ينتخب هؤلاء القضاة قاضي المحكمة الدستورية العليا و في حال لم يستطيعوا يمكنهم اللجوء للشعب المادة 18 - يملك القضاة حصانة بشرط عدم مخالفة الدستور المادة 19 - ينتخب قاضي المحكمة الدستورية العليا كل 3 أشهر المادة 20 - ينتخب القضاة الآخرين كل 6 أشهر المادة 21 - ينتخب مجلس الشعب كل سن المادة 22 - لا يحق للقضاة أو المشرفين الانتساب لأي حزب حرصا على استقلالية كل من الجهاز الأمني و الجهاز القضائي المادة 23 - لا يحق للملك الفخري الانتساب لأي حزب خوفا من حكم الحزب الواحد و تحوله لملك مطلق المادة 24 - تصدر القوانين عن مجلس الشعب المادة 25 - يقترح الدستور أو تعديله من مجلس الشعب و يوافق عليه من الشعب المادة 26 - الدستور يعلو على جميع القوانين المادة 27 - تصدر القرارات عن مجلس الوزراء المادة 28 - القانون يعلو على القرارات المادة 29 - القرارات تعلو على الفقه القضائي المادة 30 - يحق للبرلمان رفع الثقة عن مجلس الوزراء أو أي عضو فيه المادة 31 - أحكام المادة 30 لا تنطبق على الوزير الأول لأنه عين من الملك و يتغير من الملك المادة 32 - مهمة المحكمة الدستورية العليا تكمن في محاسبة القضاة و البرلمان و في حال مخالفة الدستور المادة 33 - في حال وجود قسم أو منتدى بالموقع مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه المادة 34 - في حال صدور قانون مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه و بحل البرلمان المادة 35 - في حالة حل البرلمان يعود البرلمان و ينتخب من جديد و لا يحق للأعضاء القدماء ترشيح أنفسهم المادة 36 - يملك الملك الفخري حصانة قضائية المادة 37 - في حال قام أحد الأحزاب بمخالفة الدستور أو المساهمة في ذلك يحل الحزب المادة 38 - لا يعتبر الاحتجاج على الدستور مخالفة له حفاظا على حرية التعبير المنصوصة في المادة 7 المادة 39 - العفو العام و الخاص يصدر عن البرلمان المادة 40 - العفو العام هو العفو الصادر عن كل الأحزاب و الأقسام و المواضيع و الأعضاء الذين حزفوا أو طردو أو نبهوا المادة 41 - كل عفو لا يتضمن ذلك يعتبر عفو خاص المادة 42 - يحق لرئيس الوزراء اقتراح القوانين المادة 43 - قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالأغلبية المادة 44 - تراقب الانتخابات من قبل قاضي المحكمة الدستورية العليا المادة 45 - لا يحق لقاضي المحكمة الدستورية العليا ترشيح نفسه لدورتين متتاليتين المادة 46 - على الملك الفخري تنفيذ جميع القرارات و القوانين و الأحكام التي تحتاج للتقنية في تنفيذها شرط عدم مخالفتها للدستور المادة 47 - في حال استقالة عضو في البرلمان ينتخب عضو مكانه بالأغلبية الساحقة المادة 48 - في حال استقالة أكثر من عضو في البرلمان ينتخب أعضاء مكانهم عل طريقة التمثيل النسبي المادة 49 - تصل الطعون لرئيس المحكمة الدستورية العليا عن طريق الدعوى المباشرة المادة 50 - يحاكم قاضي المحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء مدته في حال ارتكب مخالفة المادة 51 - على القضاة أن يكونوا نزيهين و عادلين و محايدين و أن يلتزموا بالقانون شرط ألا يختلف ها القانون مع أحد نصوص الدستور المادة 52 - لا يحق للمشرف حزف أي مقالة دون أمر من القاضي المادة 53 - يحق للمشرف إغلاق المقالة دون حزفها في حال اشتبه بوجود مخالفة قانونية إلى أن يصدر الأمر من المحكمة
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΞΙΡΟ
|
![]() |
![]() |
#2 |
عضو
-- زعيـــــــم --
|
![]() ملاحظة : بالوقت الحلي حموزة مانو موجود بالمنتدى منشان هيك مضطر حط الاقتراح بدون إزنو
|
![]() |
![]() |
#3 | ||||||
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
*** لنصير مزبلة و بدون تاريخ ***
"محمد الماغوط " حطم سيفك , تناول فأسك , و اتبعني و ازرع السلام و المحبة في كبد الأرض "رسالة الرب بعل إلى شعبه السوري " عالوعد يا كمون أخوية ... أبو وليام على طول الدرب |
||||||
![]() |
![]() ![]() |
|
|