عرض مشاركة واحدة
قديم 12/11/2008   #4
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي


ثالثا :- الحرية الشخصية

تتضمن الدساتير العربية نصوصا بشان اقرار مبدا الحرية الشخصية كحق عام ، وذلك على النحو التالي :-
الاردن ( المادة 7 :- الحرية الشخصية مصونة ).
سوريا ( المادة 25 :- 1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم )
لبنان( المادة 8 :- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون. )
اليمن ( مادة 47أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة. ب- ….. كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون ….. )
سلطنة عمان ( مادة ( 18 ) :- الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.)
دولة الكويت ( مادة 30 :- الحرية الشخصية مكفولة .)
البحرين ( مادة (19) :- أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .)
الصومال ( مادة 17الحرية الشخصية مكفولة. - يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب. -لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون....
)
السودان
( المادة 20 :- لكل إنسان الحق في الحياة والحرية ، وفى الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه
. )
مصر
( المادة (41) :- الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

وقد يفسر ذلك على انه يشمل الخصوصية ، لكنه في الحقيقة استخدم في الدساتير العربية في نطاق محدد وهو حرمة جسد الانسان من انشطة التفتيش المادي او الاهانة بالتعذيب والمساس بكرامته وحرمة انتهاك حريته من الحبس والاعتقال ، وفي الحالات التي لم يقترن هذا المفهوم صراحة بعبارات دالة عليه فان محتوى القواعد الدستورية وطرائق التفسير الاصولية تودي الى هذا المفهوم . وبالرغم من ان بعض النظم القضائية االعربية استخدمت مبدا الحرية الشخصية اساسا لاقرار الحق في الخصوصية في بعض تطبيقاته ( اوسع من المظاهر المادية ) كما في الكويت [انظر قرار المحكمة الدستورية الكويتية في التفسير الدستوري رقم 3 لسنة 1982]، الا ان هذا لا يعني ان اقرار الحرية الشخصية يغني عن اقرار مبدا حماية الخصوصية والدليل انطواء بعض الدساتير العربية على اقرار الحقين معا كما في الدستور المصري .

عندي ثقـــــــة فيـــــــك ...



- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

الأمــــــل باقي
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04033 seconds with 11 queries