عرض مشاركة واحدة
قديم 12/11/2008   #3
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي


ثانيا :- انحصر سقف الخصوصية فيما يتجاوز مظاهرها المادية لدى بعض الدول باقرار المبدا العام دون التعرض للبيانات الشخصية .

وفي هذا الصدد فان اربع دول عربية اقرت حماية الحياة الخاصة للانسان او خصوصيات الانسان كمبدا عام ، واعتبرت مصر - من بينها – المساس بالخصوصية جريمة لا تسقط بالتقادم :-
فالدستور المصري ينص في المادة 45 على انه :- (( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. ..... )) وينص في المادة 57 على ان (( كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ))


وينص الدستور الموريتاني في المادة 13 على ان :- (( …. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته)) .
وينص الدستور الليبي ( الوثيقة المشار اليها اعلاه ) في المادة 16 على ان:- (( للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها الا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو اذا اشتكى احد اطرافها.))
وينص الدستور الجزائري في المادة 39 على انه :- (( لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ))

عندي ثقـــــــة فيـــــــك ...



- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

الأمــــــل باقي
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.02928 seconds with 11 queries