المادة /18/
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات /3- 4- 5- 6- 7- 9- 12- 13- 14/ من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
ب- أما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكبيها غرامة مالية.
ج- يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين /أ/ و /ب/ لصالح الهيئة بصفة تعويض.
د- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /