جمعية العلوم الاقتصادية السورية تتمة الجزء الأخير
الفصل السابع
حل الجمعيةمادة 52 –لمجلس الإدارة ، إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها ، أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية .ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العاملين على الأقل .مادة 53 – تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يقوم بحصر حقوق الجمعية والفاء بالتزاماتها.مادة 54 – تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى الجهات التي تعينها الجمعية العمومية والتي يكون غرضها أقرب إلى غرض الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .الفصل الثامنأحكام انتقاليةمادة 55 – آ - لا تطبق أحكام المادة 17 خلال السنة الأولى . ب – لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة 29 في انتخاب مجلس الإدارة السنتين الأولى والثانية من تأسيس الجمعية .
آخر تعديل sweetbaby يوم 06/11/2007 في 04:38.
|