عرض مشاركة واحدة
قديم 16/05/2009   #95
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


جريمة الاغتصاب هي من الجرائم التي يجوز للمجني عليها أن تتنازل عن الادعاء الشخصي ولا يوجد في هذه الجريمة حق عام كما في جرائم القتل والشروع القتل والايذاء المفضي الى تعطيل عن العمل او عاهة دائمة او السرقة الموصوفة
بمعنى اخر اذا لم تتقدم المغتصبة بشكوى رسمية او تقدمت ثم تنازلت عن الشكوى يتم قفل القضية

المادة المنقذة 508 من قانون العقوبات تقول :

إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه .

(والمقصود بالجرائم الواردة في هذا الفصل : الاغتصاب ، الفحشاء، الخطف ،الإغواء، التهتك).

وهكذا يصبح هذا النص أشبه بتشجيع على الاعتداء على الفتيات قصد الزواج منهن رغم إرادتهن، مع أن المفروض اعتبار هذا الزواج باطلاً قانوناً لأنه مشوب بالإكراه. لأن الضحية غالباً ما توافق على الزواج من المعتدي ستراً للفضيحة حسب المفهوم المعروف للشرف في المجتمع الذكوري.
لذلك لا بد من إلغاء هذه المادة وعقاب المجرم، أسوة بمصر التي ألغت المادة 291 المقابلة للمادة 508 في القانون السوري، وعاقبت الفاعل عقوبة المجرم المغتصب.

طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03222 seconds with 11 queries