جريمة الاغتصاب هي من الجرائم التي يجوز للمجني عليها أن تتنازل عن الادعاء الشخصي ولا يوجد في هذه الجريمة حق عام كما في جرائم القتل والشروع القتل والايذاء المفضي الى تعطيل عن العمل او عاهة دائمة او السرقة الموصوفة
بمعنى اخر اذا لم تتقدم المغتصبة بشكوى رسمية او تقدمت ثم تنازلت عن الشكوى يتم قفل القضية
المادة المنقذة 508 من قانون العقوبات تقول :
إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه .
(والمقصود بالجرائم الواردة في هذا الفصل : الاغتصاب ، الفحشاء، الخطف ،الإغواء، التهتك).
وهكذا يصبح هذا النص أشبه بتشجيع على الاعتداء على الفتيات قصد الزواج منهن رغم إرادتهن، مع أن المفروض اعتبار هذا الزواج باطلاً قانوناً لأنه مشوب بالإكراه. لأن الضحية غالباً ما توافق على الزواج من المعتدي ستراً للفضيحة حسب المفهوم المعروف للشرف في المجتمع الذكوري.
لذلك لا بد من إلغاء هذه المادة وعقاب المجرم، أسوة بمصر التي ألغت المادة 291 المقابلة للمادة 508 في القانون السوري، وعاقبت الفاعل عقوبة المجرم المغتصب.
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
|