ثانيا: أعضاء السوق
المادة (2) : تكون عضوية السوق إلزامية للجهات التالية:
أ. جميع شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة، باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة.
ب. الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية، والتي يتم إدراج أوراقها المالية في السوق.
ج. أية جهة أخرى تدرج أوراقها المالية في السوق.
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /