عرض مشاركة واحدة
قديم 23/09/2008   #150
شب و شيخ الشباب باشق مجروح
عضو
-- مستشــــــــــار --
 
الصورة الرمزية لـ باشق مجروح
باشق مجروح is offline
 
نورنا ب:
Dec 2005
مشاركات:
5,511

إرسال خطاب MSN إلى باشق مجروح إرسال خطاب Yahoo إلى باشق مجروح
افتراضي


نص فتاوى حول المفاخذة :

اقتباس:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 3\5\1421ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

انتشرت في الاونة الاخيرة ,وبشكل كبير وخاصة في الاعراس عادة مفاخذة الاولاد الصغار ,ماحكم ذلك مع العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي الله عنها

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي:ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان يلجأن الى استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام ,اما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا يستطيع ان يجامعها لصغر سنها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا ,كما ان رسول الله يملك اربه على عكس المؤمنين

بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في المدارس ,لخطرها الفاحش ولعن الله الكفار ,الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا,

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

عضو:بكر بن عبد الله ابو زيد

عضو:صالح بن فوزان الفوزان

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ




وهنا فقرة من فتوى للخميني تجيز مفاخذة الرضيعة :

اقتباس:
فقرة من كتاب "تحرير الوسيلة":
اقتباس:
مسألة 12 :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شى‏ء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .



صديقي الله .
لا أحسدك على معرفتك مصير كل منا .
لأنك قد تبكي على مصير حزين بينما صاحبه سهران يضحك.
وتعرف الفرح قبل وقوعه فلا ترى مثلنا لذة المفاجأة.
....
 
 
Page generated in 0.04094 seconds with 11 queries