عرض مشاركة واحدة
قديم 14/07/2005   #1
sasoki
عضو
-- أخ لهلوب --
 
الصورة الرمزية لـ sasoki
sasoki is offline
 
نورنا ب:
Feb 2005
المطرح:
الارض
مشاركات:
180

افتراضي حديث شريف جداً !!


حديث شريف جداً !!
اقرأ و شوف بنفسك
من موقع [الأسوة الحسنة]



نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين الحيض صحيح مسلم


و حدثني ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏وأبو غسان المسمعي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثناه ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قالوا حدثنا ‏ ‏معاذ بن هشام ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏ومطر ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي رافع ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏إذا جلس بين ‏ ‏شعبها ‏ ‏الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ‏
‏وفي حديث ‏ ‏مطر ‏ ‏وإن لم ينزل ‏ ‏قال ‏ ‏زهير ‏ ‏من بينهم بين ‏ ‏أشعبها ‏ ‏الأربع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن أبي عدي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏حدثني ‏ ‏وهب بن جرير ‏ ‏كلاهما ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله غير أن في حديث ‏ ‏شعبة ‏ ‏ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل ‏

صحيح مسلم بشرح النووي

قوله : ( أبو غسان المسمعي ) ‏
‏هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة , ويجوز صرفه وترك صرفه . والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني , واسمه مالك بن عبد الواحد , وقد تقدم بيانه مرات , لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به , كما شرطته في الخطبة . ‏

‏قوله : ( أبو رافع عن أبي هريرة ) ‏
‏اسم أبي رافع : ( نفيع ) وقد تقدم أيضا . ‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها ) ‏
‏وفي رواية ( أشعبها ) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع , فقيل : هي اليدان والرجلان , وقيل : الرجلان والفخذان , وقيل : الرجلان والشفران , واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع , والشعب النواحي واحدتها شعبة , وأما من قال : ( أشعبها ) , فهو جمع شعب . ومعنى ( جهدها ) حفرها كذا قاله الخطابي وقال غيره : بلغ مشقتها , يقال : جهدته وأجهدته بلغت مشقته , قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها , والجهد الطاقة , وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل , وهو نحو قوله من حفرها أي كدها بحركته . وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك . والله أعلم

ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة , وهذا لا خلاف فيه اليوم , وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم , ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه , وقد تقدم بيان هذا . قال أصحابنا : ولو غيب الحشفة في دبر امرأة , أو دبر رجل , أو فرج بهيمة , أو دبرها , وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا , صغيرا أو كبيرا , وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان , وسواء كان مختارا أو مكرها , أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم , وسواء انتشر الذكر أم لا , وسواء كان مختونا أم أغلف , فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا , ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء , فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته , وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل , وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل . قال أصحابنا : والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق , فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام , ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق . ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها , وهذا الوجه غلط منكر متروك , وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام , وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله , وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه , والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي . والله أعلم . ‏
‏ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل , والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة , والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل . وإلا وجب . والله أعلم . ‏
‏ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل , ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل


--------------------------------------------------------------------------------

الحديث صحيح مليون المائة علشان ميلفش المسلمين و يدوروا ، و عنوان الحديث من على موقع الإسلام على الأنترنت :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...=1&Rec=765
 
 
Page generated in 0.04471 seconds with 11 queries