شروط العضوية
المادة /8/
يترتب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة أو عضوا في مجلسها أن يقدم تصريحا للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو حتى تحت تصرف أحد أقربائه من الدرجة الأولى وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ عمله بالتغيير تحت طائلة إلغاء عضويته في المجلس أو فقدان وظيفته في الهيئة.
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /