عرض مشاركة واحدة
قديم 19/10/2007   #66
صبيّة و ست الصبايا وشم الجمال
عضو
-- مستشــــــــــار --
 
الصورة الرمزية لـ وشم الجمال
وشم الجمال is offline
 
نورنا ب:
Aug 2007
المطرح:
جبين الشمس
مشاركات:
4,561

افتراضي


قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 181
الجزء الثالث
مدينة القدس
أ - نظام خاص.
يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (
Corpus Sepratum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارته، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.
ب - حدود المدينة.
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافا إليها القرى والبلدان المجاورة وأبعدها شرقا أبو ديس، وأبعدها جنوبا بيت لحم، وأبعدها غربا عين كارم، وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا، كما هو موضح على الخريطة التخطيطية المرفقة (ملحق ب).
ج- نظام المدينة الأساسي.
على مجلس الوصاية خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر أن يضع ويقر دستورا مفصلا للمدينة يتضمن جوهر الشروط:
على السلطة الإدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية، الأهداف الخاصة التالية:
1- الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة:
أ ـ حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم ـ الإسلام والمسيحية واليهودية ـ وصيانتها والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام ـ السلام الديني خاصة ـ مدينة القدس.
ب ـ دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها وتأمين الأمن والرفاهية وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان آخذا بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.
2- الحاكم والموظفون الإداريون:
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسئولا أمامه ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته على ألا يكون مواطنا لأي من الدولتين في فلسطين.
يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشئون الخارجية وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري وعلى الحاكم أن يقدم مشروعات مفصلا لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.
3- الاستقلال المحلي:
(أ ) يكون للوحدات القائمة حاليا ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.
(ب ) يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.
وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية للمدينة.
4- تدابير الأمن:
(أ ) تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها
(ب ) في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.
(ج) للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج فلسطين ويعطي الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.
5- التنظيم التشريعي:
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين وبغير تمييز من حيث الجنسية ومع ذلك فيجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (
VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهريا بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.
6- القضاء:
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.
7- الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشئون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.
8- حرية العبور
TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيهما وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى خاضعة لسلطة الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية.
9- العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.
10- اللغات الرسمية:
تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.
11- المواطنة:
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها أو ما لم يكونوا عربا أو يهودا قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقا للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر. ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.
12- حريات المواطنين:
أـ يضمن لسكان المدينة بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة حقوق الإنسان والحريات الأساسية مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها وحرية التظلم.
ب ـ لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
ج ـ يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.
د ـ يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
هـ ـ مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
وـ تؤمن المدينة تعليما ابتدائيا وثانويا كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية وأن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة لن تنكر أو تعطل أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
زـ لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أي لغة كانت في أحاديثه الخاصة أو في التجارة أو الأمور الدينية أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها أو الاجتماعات القائمة.
13- الأماكن المقدسة:
أـ لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
ب ـ تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية وحرية ممارسة العبادة وفقا للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام القائم.
ج ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأي صورة كانت إلى قداستها وأن رأي الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابا عن طلبه خلال مدة معقولة.
د ـ لا تجبى أي ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفي منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي) ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملائمة مما كان عله حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.
14- سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
أ ـ إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
ب ـ وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقرر الحاكم بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها مطبقة ومحترمة كما يجب.
ج ـ وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.
د- مدة نظام الحكم الخاص:
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه في ميعاد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) 1948. ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذا الأحكام ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان بطريق الاستفتاء عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.
الجزء الرابع
الامتيازات
أن الدولة التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ 33 صوتا مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار: استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، روسيا البيضاء، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرن، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
امتناع: الأرجنتين، شيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.


تباً إننا جيل كامل من الانتظار .. متى نفرغ من الصبر .. و من مضغ الهواء ..


اتعرى من الجميع كي أجدني,,,,
فأضيع !!!!

حاولتُ أن أغرق أحزاني في الكحول، لكنها، تلك اللعينة، تعلَّمَت كيف تسبح!
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.05496 seconds with 11 queries