عرض مشاركة واحدة
قديم 08/09/2006   #10
post[field7] dot
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ dot
dot is offline
 
نورنا ب:
May 2006
مشاركات:
3,276

افتراضي


3- تشرف اللجنة المشتركة علي تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق »1« وفي هذا المرفق، ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف علي تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعي الي حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق »1« وهذا المرفق، وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل الي حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
ج - تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم »1« وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات علي الحدود الدولية و جميع الخطوط والمناطق المشار إليها في الملحق »1« وهذا المرفق.
هـ - تشرف علي تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلي مصر.
و- توافق علي الترتيبات اللازمة للعثور علي الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز - تنظم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل علي امتداد خط العريش - رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق »3«.
ح - توالي اعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس انشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ علي التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معينة أو مراقبي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة لتوفير أية مساعدة مطلوبة.
4- تناقش أي مسائل أخري قد يتفق الطرفان علي طرحها علي اللجنة. تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر علي الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين أو قيادة قوات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، فيتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتي اتمام الانسحاب المرحلي ثم تجتمع في مدينتي العريش وبير سبع بعد ذلك بالتبادل، علي ان يعقد أول اجتماع لها ليس متأخراً عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.
»المادة الخامسة«
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم »2«، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.
وتتولي الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.
3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولي أفراد إسرائيليون مع إدارة منشآت حربية فنية في أربعة مواقع محددة وموضحة علي الخريطة رقم »2« ومشار إليها بـ »ف1« »احداثي المركز علي الخريطة 57163940 و»ف2« احداثي المركز علي الخريطة 59351541 و»ف3« »احدائي المركز علي الخريطة 59331527« و»ف 4« »احداثي المركز علي الخريطة 61130979 وذلك طبقا للمبادئ التالية:
أ - يتولي العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون واداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتهم »مسدسات، بنادق، مدافع، رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة« كالآتي:
ف1/ما لا يزيد علي 150 فردا.
ف ،2 3/ مالا يزيد علي 350 فردا.
ف4/ ما لا يزيد علي 200 فرد.
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
ج - سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر علي الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فوراً عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والالكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بامداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتي مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.
هـ - يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
»1« الإبقاء داخل منشآتها علي معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.
»2« صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث »ف،1 ف2/ف،3 ف4« ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل و غير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. ويجوز اتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة اخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات الأمم المتحدة.
ز - يتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها علي الوجه التالي:
»1« ف1/عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبوعجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبني »كيلو متر 161« كما هو موضح الخريطة رقم 2.
»2« ف،2 ف 3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة الي جبل كاترين »الخريطة رقم 2«.
»3« ف،2 ف،3 ف4/ من خلال طائرات الهليكبتر علي ان تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة.
وتقوم قوة الامم المتحدة بتفتيش طائرات الهليوكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح - تخطر اسرائيل قوة الامم المتحدة قبل ساعة علي الاقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت واليها.
ط - يحق لاسرائيل اخلاء المرضي والجرحي واستدعاء الخبراء الطبيين والاطقم الطبية في اي وقت بعد اعطاء بلاغ فوري الي قوة الامم المتحدة.


13-05-2007

مدونتــي :

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 


  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03999 seconds with 11 queries