عرض مشاركة واحدة
قديم 01/10/2004   #1
شب و شيخ الشباب raji_k
عضو
-- أخ لهلوب --
 
الصورة الرمزية لـ raji_k
raji_k is offline
 
نورنا ب:
Oct 2003
المطرح:
حمص- سوريا
مشاركات:
108

إرسال خطاب MSN إلى raji_k إرسال خطاب Yahoo إلى raji_k
افتراضي الرئيس الأسد يصدر المرسوم 69 بجدولة القروض الزراعية


اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 69 للعام 2004 القاضي بجدولة ارصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني.

باستثناء قروض الزراعات المحمية في محافظة طرطوس وقروض هيئة مكافحة البطالة على اقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة لمدة سبع سنوات يستحق القسط الاول منها بتاريخ 1/12/ 2004 .‏

ونص المرسوم التشريعي على اعفاء القروض الزراعية المشمولة باحكامه من غرامات وفوائد التأخير عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره.‏

وسيصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 69:‏

المرسوم التشريعي رقم 69‏

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:‏

مادة 1: يقصد بعبارة ارصدة القروض الزراعية الواردة في هذا المرسوم التشريعي..‏

رصيد كامل الديون المستحقة وايضا الديون غير المستحقة من رأس مال وفوائد عقدية مستحقة وغير محصلة بغاية 31 /12 /2003 م لجميع انواع القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني باستثناء قروض الزراعات المحمية في محافظة طرطوس المجدولة بموجب القانون رقم 22 لعام 2004 وقروض هيئة مكافحة البطالة.‏

مادة 2: تجدول ارصدة القروض الزراعية الواردة في المادة 1 على اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة لمدة 7 سنوات يستحق القسط الاول منها بتاريخ 1/ 12 /2004 م.‏

مادة 3: تستمر هذه القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم اصلاء او كفلاء او ورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة.‏

مادة 4: تعفى القروض الزراعية المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي من غرامات وفوائد التأخير عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره.‏

مادة 5: تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدل الفائدة المطبق على القروض الطويلة الاجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني من تاريخ 1/ 1 /2004 م.‏

مادة 6: لا تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي ارصدة القروض الزراعية المذكورة بالمادة 1 التي لا تتجاوز مبالغها 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للمدين الواحد.‏

مادة 7 : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق 30 /9/ 2004 م.‏

رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد‏

R-K
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03506 seconds with 11 queries