عرض مشاركة واحدة
قديم 12/07/2006   #36
post[field7] dot
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ dot
dot is offline
 
نورنا ب:
May 2006
مشاركات:
3,276

افتراضي


وقد اتضح أخيراً للفقهاء الإسلاميين أن البنوك لا بد لها أن تتعامل بالفائدة لكي تربح فأصدر الجامع الأزهر أخيراً فتوى بتحليل المعاملة بالفائدة للبنوك، فكتب المستشار القانوني المصري محمد سعيد العشماوي" فور أن صدر الحكم الشهير، من محكمة الاستئناف العليا، بتاريخ 16 يناير ،1986 بأن الفائدة القانونية ليست هي الربا المحظور في القرآن، وهو الرأي الذي يتبناه الأزهر أخيراً فأصدر فتوى بما تضمنه، ثارت ثائرة الإسلام السياسي علي اعتبار أن الحكم يقوض جناحهم الاقتصادي، كما انقلب عليّ الكثيرون من زملائي رجال القضاء، لأن الحكم كشف حقيقتهم، ومنع عنهم العوائد التي كانوا يستفيدونها من الإيداعات وكشوف البركة لدي شركات توظيف الأموال. لقد صار حكمي المجرد العادل، الذي أخذ به الأزهر حرفياً بعد 16 عاماً، سبباً في عداوة شديدة يحملها لي من يفترض فيهم العدل والحياد والتجرد، وكانوا يدعون أني أحل الربا، دون أن يتساءلوا أولاً وابتداءً: ما هو الربا المحظور في القرآن؟ وبعد وضع تعريف له وتوصيف لأحواله، يشرعون في تطبيق المعايير الفقهية والأسانيد العقلية علي موضوع البحث أو نقطة الاجتهاد " [15].
والشخص الذي يبحث عن أجوبة قاطعة عن الربا من رجال الدين المسلمين غالباً ما ينتهي بإجابات متضاربة، فمثلاً سأل شخص من نيجريا مجمع الفقه الإسلامي بالقاهرة عن حكم الإسلام في بنك تعاوني في نيجريا يعطي أعضاءه نسبة قليلة من الأرباح في مقابل أن يدين الأعضاء المحتاجين مبالغاً من المال بأقل سعر من الفائدة حتى يستطيعوا بناء منازل لهم أو أشياء أخرى ضرورية. فكان رد الفقهاء بفتوى رقم 61 هو: " لم يجز في نطاق أحكام الإسلام في القروض أن يحصل الصندوق على فائدة من المقترض مهما كان قدرها حتى لا يدخل تعامل صندوق الاتحاد مع أعضائه في نطاق الربا الذي حرمه الإسلام، وإنما لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقت القرض في نظير أجور القائمين على إدارة الاتحاد ورصد المبلغ في حساباته باعتباره أجرة كتابة لا فائدة للقرض ذلك لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صك الدين وأن الأجرة في هذه الحال على المدين ". وواضح أن هذا لا يعدو أن يكون ربا باسم مخالف، فقد يسموه عمولة أو أجرة كتابة، لكنه في النهاية أخذ ربح من المستدين.
وسأل شخص آخر نفس السؤال بصيغة مختلفة، فقال: هل يجوز أخذ زيادة على الديون من المستقرضين على أن تكون كالنفقات الإدارية للمؤسسة التعاونية اللا ربوية؟ وكانت الإجابة هذه المرة من مجمع الفقه الإسلامي بالهند، قرار رقم 3، وهي تختلف اختلافاً جذرياً مع فتوة علماء القاهرة: " لا يجوز قطعاً أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأي طريق كان وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون الربا في الشرع فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء أكان لمنفعة الشخص أم المؤسسة أم لغرض الإنفاق على مشاريع خيرية، كما أن الأموال التي تستقرضها المؤسسات الخيرية من المسلمين لا يجوز أن تودع في fixed deposit ويؤخذ عليها الربا، فإن ذلك يكون حراماً. أما السؤال عن النفقات الإدارية لهذه المؤسسة فيرى هذا الملتقى من المناسب اتخاذ الأمور التالية بهذا الصدد:
إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة، لازمة للمسلمين فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسئوليتها لابتغاء مرضاة الله تعالى فقط ويتحملون جميع النفقات اللازمة لها، وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة في المسلمين بأنها تلعب دوراً كبيراً في تعاون المسلمين المالي وإنقاذهم من المعاملات الربوية وتدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم فالأمل القوي أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بنفقاتها الإدارية بل بالسعي في تقدم المؤسسات وازدهارها ".[16]
هل يعيش هؤلاء العلماء في عالم الواقع؟ أين هؤلاء المسلمين الأثرياء الذين يتحملون نفقات مثل هذه المؤسسات من جيبهم الخاص إبتغاء مرضاة الله. أصلاً لو أرادوا مرضاة الله لما صاروا أغنياء لأن الإسلام يحرّم الكنز، والغنى هو الكنز، كما عرفه الصحابة من أمثال أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي. وإذا كان لهذه المؤسسات أن تنشأ فلا بد لها من أخذ كمية من المال الإضافي من المقترضين للصرف على احتياجات تشغيل هذه المؤسسات.
والإشكال في الإسلام أنه قال لنا إن الله حلل التجارة وحرم الربا، لكنه لم يوضح لنا ماهي التجارة وما هو الربا.، وبالتالي وجد علماء المسلمين أنفسهم في مياه غير مرسّمة عندما تقدم الاقتصاد العالمي وفُتحت أبواب لم تكن معروفة في أيام النبي. ولذلك جاء التخبط في الفتاوى لجهل هؤلاء العلماء بالاقتصاد الحديث.
فقد سأل سائلٌ مجمع الفقه الإسلامي عن التأمين التجاري، فجاء ردهم في دورتهم الأولى، في القرار الخامس، كما يلي: " بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالاجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس او البضائع أو غير ذلك. لأان عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الإحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش للأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف ةقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المُؤمّن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي (ص) " النهي عن بيع القرر". وعقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمّن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وكلاهما حرام ".
وبهذه الفتوى حكم العلماء على كل اقتصاد الدول الغربية بالدمار لأن التجارة ونقل البضائع براً و بحراً وجواً وبيع الزيت الخام الذي يعتمد على مضاربة الشاري على ماذا سيكون السعر بعد ستة أشهر من الآن، كلها تعتمد على التأمين وإعادة التأمين. وهناك بنوك مثل " لويد" بلندن، تعتمد إعتماداً كبيراً على إعادة التأمين من البنوك الأخرى التي ت}من على شاخنات الزيت الخام التي تحمل زيتاً بملايين الجنيهات في الرحلة الواحدة، وسيكون غرقها كارثة تنهي البنك المؤمن عليها إذا لم يُعد هذا البنك التأمين مع بنك أكبر منه مثل بنك لويد. فإذا حرمّنا مثل هذه المعاملات إنهار الاقتصاد العالمي.

13-05-2007

مدونتــي :

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 


  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04392 seconds with 11 queries