خامساً: الالتزامات المرتبطة بشركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء في السوق
المادة (16) : يجب على مقدم طلب العضوية في السوق الالتزام بتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة وبالشروط المطبقة في السوق كما حددتها هذه التعليمات، و أن يقدم إلى السوق الأدلة التي تثبت ذلك.
المادة (17) : يلتزم العضو بتحمل كافة النتائج المترتبة عن أعمال الأشخاص المعتمدين والمفوضين من قبله.
المادة (1 : يلتزم العضو بتوظيف الأشخاص المعتمدين المستوفين للشروط الموضوعة من قبل الهيئة من حيث الكفاءة والـتأهيل بالإضافة لاجتيازهم لاختبارات خاصة توضع من قبل السوق وبالتنسيق مع الهيئة.
المادة (19) : يلتزم العضو بتسريح الأشخاص المعتمدين إذا تم شطبهم من سجل الأشخاص المعتمدين لدى الهيئة لإخلالهم بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /
|