عرض مشاركة واحدة
قديم 22/11/2006   #88
شب و شيخ الشباب وائل 76
عضو
-- مستشــــــــــار --
 
الصورة الرمزية لـ وائل 76
وائل 76 is offline
 
نورنا ب:
Jul 2006
المطرح:
Gaza Palestine
مشاركات:
2,210

افتراضي


اقتباس:
كاتب النص الأصلي : MeeM عرض المشاركة
في آية بتقول : (( با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ، فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ))
هلأ بما أنو القرآن عم بيقول إذا صار في نزاع بشيء لازم الواحد يلجىء إما للقرآن أو للرسول ... وموضوع النزاع هوي الحجاب ... طيب إذا لجأنا إلى لقرآن ما رح نلاقي شيء بيحكي عنو .. وإذا لجأنا إلى السنة ... كمان الرسول ما حكا شيء عنو ..... طيب مين عملو ؟؟؟؟ معناتو اللي عملو لا القرآن ولا الرسول ... طيب بما أنو المرجعين الرئيسيين هنّي القرآن والسنة كيف بنلجأ لمرجع أدنى ؟؟؟؟؟ ما بيصير ومن هالمنطلق مو أجباري الحجاب فيما عدا الناس اللي بيحطّوا الحجاب كعادة أو كنوع من اللباس ... أما بالإكراه !!! فبلاقي في ظلم ......



مع شديد احترامي لرئيك اضيف هنا اية من سورة النور تتحدث عن الحجاب

سورة النور يقول الله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أن الله نهى في الآية عن إبداء المرأة المؤمنة لزينتها إلا ما ظهر منها ولم يقل أحد من علماء السلف أو الخلف أن الشعر داخل في (ما ظهر منها) حتى الذين توسعوا في الاستثناء أكثر من غيرهم

الوجه الثاني: إن الله أمر المؤمنات في الآية بضرب خمرهن على جيوبهن. والجيوب مواضع فتحات الثياب وهي الصدور. والخمر -كما قال المفسرون- جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها -ومنه اختمرت المرأة، وتخمرت، هي حسنة الخمرة (انظر مثلا القرطبي: جـ12، ص230) وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: الخمار للمرأة كالعمامة للرجل. وهذا ما تنص عليه كتب اللغة أيضا. قال في القاموس، الخمار: النصيف. وفي مادة نصف. قال: النصيف، الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس. وقال في المصباح: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها.
هذا وتطلق لفظة "الخمار" على كل غطاء كما في الحديث "خمروا الآنية" أي غطوها، ويبدو أن هذا المعنى هو الذي ضلل الذين جادلوا في شأن الشعر. مع أن هذا المعنى العام غير المعنى الخاص الذي جاءت به الآية… وإذا كان اللفظ يراد به أكثر من معنى، فإن القرائن وسياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد منه.

اضيف هنا معلومة بسيطة ان القران والسنة ليسا فقط اصوال الفقه في التشريع الاسلامي بل ان هناك اصوال اخرى مثل سد الذرائع والمصالح المرسلة والقياس والاجماع هذه هي اصول الفقه في التشريع الاسلامي الى جانب القران والسنة
لكن هناك ترتيباً معيناً لتك الاصوال بحيث ان القران مرجعنا الول في الاحكام الشرعية فان لم نجد فتكون السنة هي السبيل فان لم نجد فيكون القياس فالاجماع الخ الترتيب
من خلال تلك الاية اعتقد ان الحجاب كان فرضاً وتكليفاً شرعياً هذا من باب ومن باب اخر فإن سد الذرائع بإعباره باباً من ابواب الفقه الاسلامي نستطيع ان ندرج الحجاب تحت هذا الباب




إن تراب العالم لا يغمض عيني جمجمة تبحث عن وطن!

19 / 6 / 2007
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04100 seconds with 10 queries