يستند قانون الأحوال الشخصية في سورية في جلّه على القانون الذي كان مطبقا أيام الدولة العثمانية ، الصادر باسم مجلة الأحكام الشرعية سنة 1293 هجرية ، ثم سنة 1336 هجرية ، والذي يستمد أغلب أحكامه من المذهب الحنفي ، آخذا بالمذاهب الثلاثة الأخرى في بعض الحالات ، وقد جرت عليه بعض التعديلات الطفيفة ، والتي مسّت السطح لا الجوهر ، تحت ضغط المطالبات التي لم تتوقف ، كان آخرها عام 2003 الذي أقر رفع سن حضانة المرأة لأولادها ل15 سنة للبنت و13 سنة للولد، دون إقرار أي من حقوق الحاضنة التي طالب بها المدافعون عن قضايا المرأة، والتعديل قبل الأخير كان قد سبقه ب 28 سنة !! أي عام 1975 ، تناول أيضا رفع سن حضانة المرأة لأولادها بحيث أصبحت 9 سنوات للولد و11 سنة للبنت وبعض القيود على الزواج الثاني أو زواج الكبير من صغيرة في السن ، وغير ذلك من تعديلات طفيفة ، غير مدعومة بمؤيدات جزائية ، ولم تجد لها ترجمة على أرض الواقع ، لأن القاضي ملزم بتثبيت أي زواج عرفي ، إذا ادعت المرأة أنها حامل ، وهذا ما يحدث عادة .
ياسادتي"
أنا أسف إذا أزعجتكم
أنا لست مضطراً لأعلن توبتي"
هذا أنا
هذا أنا
هذا أنا
|