المرأة والقانون :
أقر دستور الجمهورية العربية السورية ، الذي صدر عام 1973 ، للمرأة بكافة حقوقها كمواطنة ، في مواده التالية
المادة 3 :
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
المادة 25 :
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة 44 :
1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشا والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
المادة 45 :
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي .
إلا أن هذه المواد الدستورية التي تتعامل إيجابيا مع حقوق المرأة ، تتناقض تناقضا كليا مع الكثير من مواد قانون الأحوال الشخصية ، وبعض مواد قوانين العقوبات وقانون الجنسية .
( و الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة دون موافقة الزوج ) ،والتي تحمل تمييزا واضحا ضد المرأة .
ياسادتي"
أنا أسف إذا أزعجتكم
أنا لست مضطراً لأعلن توبتي"
هذا أنا
هذا أنا
هذا أنا
|