»المادة الخامسة«
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1ـ يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار، ويتفقان علي النظر في سبيل تنمية تلك العلاقات.
2ـ يتعاون الطرفان في انماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتوافق كل منهما علي النظر في المقترحات التي قد يري الطرف الآخر التقدم بها تحقيقاً لهذا الغرض.
3ـ يعمل الطرفان علي تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.
»المادة السادسة«
النقل والمواصلات
1ـ يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق علي كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيرن المدني لعام ،1944 اتفاقية شيكاغو، والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.
2ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي اعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقاً للمادة »89« من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر علي أساس تمييزي.
3ـ توافق مصر علي ان المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها اسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك امكان استخدامها تجارياً بواسطة كافة الدول.
4ـ يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد اتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض ابرام اتفاق طيران مدني.
5ـ يقوم الطرفان باعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها. كما ينظران في اقامة طرق وسكك حديدية اضافية. كما يتفق الطرفان ايضاً علي اقامة وصيانة طريق بري بين مصر واسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك علي نحو لا يمس بالسيادة علي الجزء من الطريق الذي يقع داخل اقليم كل منهما.
6ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية، وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولاسلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية، وذلك وفقاً للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة،
7ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح بالاعادة الي موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة الي الطرف الآخر والقادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة علي سفن وبضائع الدول الأخري وسوف ينفذ حكم المادة »5« من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
»المادة السابعة«
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
»المادة الثامنة«
المياه الاقليمية
مع مراعاة أحكام المادة »5« من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البرئ في مياهه الاقليمية طبقاً لقواعد القانون الدولي.
محضر متفق عليه للمواد الأولي والرابعة والخامسة والسادسة وللملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام
أولاً: بالنسبة للمواد الأولي والرابعة والخامسة والسادسة.
»المادة الأولي«
ان استئناف مصر لممارسة السيادة الكاملة علي سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولي يتم بالنسبة لكل منطقة بمجرد انسحاب اسرائيل من هذه المنطقة.
»المادة الرابعة«
من المتفق عليه بين الأطراف أن تتم اعادة النظر المنصوص عليها في المادة »4« فقرة»4« عندما يطلب ذلك أحد الأطراف، وعلي أن تبدأ في خلال ثلاثة أشهر من طلبها ولكن لا يجري أي تعديل الا باتفاق كلا الطرفين.
»المادة الخامسة«
لا يجوز تفسير الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة علي انها تنتقص مما جاء بالجملة الأولي من تلك الفقرة، ولا يفسر ما تقدم علي أنه مخالف لما جاء بالجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تقضي بما يلي:
»يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلي أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة«.
»المادة السادسة«
»فقرة 2«
لا تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف أحكام اطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد.
ولا يفسر ما تقدم علي أنه مخالف لأحكام المادة السادسة »فقرة 2« من المعاهدة التي تقضي بما يلي:
»يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة«.
»المادة السادسة«
»فقرة 5«
من المتفق عليه بين الأطراف انه لا توجد أي دعاوي بأن لهذه المعاهدة أولوية علي المعاهدات والاتفاقات الأخري، أو للمعاهدات والاتفاقات الأخري أولوية علي هذه المعاهدة.
ولا يفسر ما تقدم علي انه مخالفة لأحكام المادة السادسة »فقرة 5« من هذه المعاهدة التي تنص علي ما يلي:
»مع مراعاة المادة »103« من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الأخري، فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة«.
ثانياً: بالنسبة للملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام.
الملحق الأول
تقضي المادة السادسة »فقرة 8« من الملحق الأول بما يلي:
»يتفق الطرفان علي الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة، ويتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة«.
وقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
»في حالة عدم الوصول الي اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الملحق الأول، فانهما يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تشكيل قوات الأمم المتحدة والمراقبين«.