4ـ تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار اليها اعلاه وكل الامور الاخري الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5ـ يتم سحب هذه المنشات الفنية عند انسحاب القوات الاسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي او في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة السادسة
اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية
يحدد الطرفان اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للاسس الآتية:
1ـ تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع قبل انسحاب اسرائيل من اية منطقة بالاعداد لقيام اطقم الاتصال والاطقم الفنية المصرية والاسرائيلية بعمل تفتيش مشترك علي جميع المنشآت المناسبة للاتفاق علي حالة المنشآت والمواد التي ستسلم الي الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن اسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2ـ تتعهد اسرائيل ان تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الاساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للاطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف علي طريقة عملها لمدة تصل الي اسبوعين قبل التسليم.
3ـ عندما تخلي اسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الاطقم الفنية المصرية ادارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الاعداد بواسطة اللجنة المشتركة، وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب اسرائيل الي ماوراء الحدود الدولية، الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4ـ تتعهد اسرائيل بازالة او تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الالغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للاسلوب التالي:
أ - تزال اولاً الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب- بالنسبة للمواقع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلي مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوماً قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلي هذه المناطق.
ج- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلي هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقاً لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.
(المادة السابعة)
النشاط الاستطلاعي
1 ـ يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب علي الوجه التالي:
أ - يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقاً للاتفاقات السابقة حتي إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب - تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين رقم (1) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء علي طلب أي من الطرفين أو بناء علي طلب من الأمم المتحدة.
ج - تقتصر التبليغات علي العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2 ـ يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقاً للاتفاقات السابقة وحتي إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.
(المادة الثامنة)
ممارسة للسيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة علي الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب من هذه الأجزاء، كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.
(1) انظر الخرائط في القسم الخاص بها ابتداء من صفحة 135 من هذا الكتاب.
بروتوكول بشأن علاقات الطرفين
»المادة الأولي«
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان علي إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.
»المادة الثانية«
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1ـ يتفق الطرفان علي ازالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وانهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب اتمام الانسحاب المرحلي.
2ـ يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.
»المادة الثالثة«
العلاقات الثقافية
1ـ يتفق الطرفان علي اقامة علاقات ثقافية عادية بعد اتمام الانسحاب المرحلي.
2ـ يتفق الطرفان علي ان التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلي أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد اتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.
»المادة الرابعة«
حرية التنقل
1ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال الي اقليمه والتنقل داخله وذلك طبقاً للقواعد العامة التي تطبق علي مواطني وسيارات الدول الأخري، ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي علي حرية تنقل الأشخاص والسيارات من اقليمه الي اقليم الطرف الآخر.
2ـ كما يسمح بالدخول دون اعاقة الي الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك علي أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي.