نص معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
أ ـ النصوص
الديباجة
إن حكومة مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 وإذ تلاحظان ان الاطار المشار اليه انما قصد به أن يكون اساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فسحب بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون علي استعداد للتفاوض من اجل السلام معها علي هذا الأساس.
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن. واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة مهمة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل الي تسوية للنزاع العربي الاسرائيلي بكافة نواحيه، واذ تدعوان الاطراف العربية الاخري في النزاع الي الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل علي اساس مبادئ اطار السلام المشار اليها آنفا واسترشادا بها وإذ ترغبان ايضا في انماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لمبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم قد اتفقتا علي الاحكام التالية بمقتضي ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر إسرائيل.
(المادة الأولي)
1 ـ تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق علي هذه العاهدة.
2 ـ تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء الي ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بالمعاهدة »الملحق الأول« وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة علي سيناء.
3 ـ عند اتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
(المادة الثانية)
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة اراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الاقليمية ومجاله الجوي.
(المادة الثالثة)
1 ـ يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:
(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
(ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمتعرف بها.
(ج) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر علي نحو مباشر أو غير مباشر ويحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 ـ يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من افعال الحرب أو الافعال العدوانية وأفعال العنف و التهديد بها من داخل اراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة علي اراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل أي من أفعال الحرب أو الافعال العدوانية او النشاط الهدام أو افعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في اي مكان كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الافعال للمحاكمة.
3 ـ يتفق الطرفان علي أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الافراد والسلع، كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ووضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة »الملحق الثالث« الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل الي اقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخري لهذه المعاهدة.
(المادة الرابعة)
1 ـ بغية توفير الحد الاقصي للأمن لكلا الطرفين وذلك علي اساس التبادل تقام ترتيبات امن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الاراضي المصرية والاسرائيلية وقوات امم متحدة ومراقبون من الامم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الاول وكذلك اي ترتيبات امن اخري قد يتفق عليها الطرفان.
2 ـ يتفق الطرفان علي تمركز افراد الامم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الاول ويتفق الطرفان علي ألا يطلبا سحب هؤلاء الافراد، وعلي أن سحب هؤلاء الافراد لن يتم الا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التوقيت الايجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
3 - تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليه فى الملحق الأول.
4 - يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 3، من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
(المادة الخامسة)
1 - تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول.
كما يعامل رعايا اسرائىل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 - يعتبر الطرفان ان مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة او العبور الجوى. كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى اراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.