عرض مشاركة واحدة
قديم 12/07/2006   #25
post[field7] dot
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ dot
dot is offline
 
نورنا ب:
May 2006
مشاركات:
3,276

افتراضي


عقاب الزنا

" الزاني والزانية فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [12]
القرآن يقول الزاني والزانية، إذا استطعنا أن نثبت جريمة الزنا، فاجلدوا كل واحد مائة جلدة. وهذه هي الآية الثانية في سورة النور، والآية الأولى تقول: " سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون". فالله قد فرض هذه السورة وأنزل فيها آيات بينات، ومع ذلك رجم الرسول الرجل والمرأة اليهوديين لأنه سأل أحبار اليهود عن عقاب الزنى في التوراة، فقالوا الرجم. فهل نرجم الزاني والزانية لأن اليهود يرجمون رغم أن القرآن يقول اجلدوهم.
وليس في القرآن آية رجم ولكن هناك رواية عن عمر بن الخطاب تقول أن عمر قال كانت في القرآن آية تقول: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"، لكنها نُسخت من القرآن. فحتى لو كانت الآية موجودة ثم نُسخ رسمها من القرآن، فلماذا يبقى حكمها؟ فالله لو أراد للحكم أن يبقى لما نسخ الرسم.
وعملية الرجم نفسها عملية لا تنسجم مع روح العصر لما فيها من فظاعة وعذاب للمرجوم، خاصةً المرأة لأن الشرع يتطلب أن يحفروا لها حفرةً تُدفن فيها حتى صدرها ثم يرجمها الناس بالحجارة. وهذه لا شك قسوة ليس لها ما يبررها في عصرنا هذا، أو حتى في العصور السابقة. أما يكفي المرأة أنها تفقد حياتها ويتأتم أطفالها لا لشئ إلا لأنها رضخت، في لحظة ضعف، لغريزتها الجنسية؟
والمشكلة في عقاب الفاحشة أن القرآن يُفضل الرجل على المرأة في العقاب. فالمرأة التي تأتي بالفاحشة ويشهد عليها أربعة رجال، يجب أن يحبسوها في بيتها حتى تتوفي أو يجعل الله لها مخرجاً. ولكن إذا أتى اللواط رجلان، يُضربا بالنعال، فإن تابا يجب أن نعفو عنهما لأن الله غفور رحيم على الرجال.

السرقة

هناك أربعة أنواع من السارقين:
النوع الأول: شخص مريض بمرض نفسي يجعله يحب اقتناء كل شئ يراه حتى وإن لم يكن يحتاجه. هذا النوع من السرقة يُسميه الأطباء النفسيون Kleptomania وغالباً ما نراه في نجوم السينما والرياضة الذين قد يكون غناهم فاحشاً ولكن مع ذلك يسرقون أشياء تافهة من الأماكن التجارية. وقبل أعوام كانت هناك أميرة خليجية سافرت إلى لندن على متن طائرتها الخاصة، ومع ذلك سرقت بعض الملابس الداخلية من محلات " ماركس آند سبنسر"
النوع الثاني: شخص غالباً ما يكون مراهقاً ومدمناً على المخدرات ولا يحب أن يعمل ليكسب قوت يومه، أو أن الذي يكسبه لا يكفي لشراء المخدرات التي يدمنها، فيسرق لشرائها
والنوع الثالث: رجل أو امرأة لم تتوفر لهم فرص العمل ولا يجدون القوت لهم أو لأطفالهم فيسرقون
والنوع الرابع: الشخص الجشع الذي يكون في موقع السلطة فيسرق أموال الشركة التي يرأسها أو أموال الدولة
وقد تكون السرقة في النوع الثاني والثالث سرقةً بدون عنف من المنازل في غياب أصحابها، أو سرقة من جيب أو حقيبة شخص في مكان مزدحم أو من مكان تجاري. وقد تكون سرقة بعنف يستعمل فيها السارقون السلاح مثل قطاع الطرق. أما السرقة من النوع الأول والرابع فليس فيها عنف وقد تعتمد على معرفة السارق بطرق تقييد الحسابات وكيف يمكن الالتفاف حولها.
ولا يختلف اثنان في أن السرقة جريمة تضر بالفرد والمجتمع، ويجب محاربتها. وهناك عدة طرق لعلاجها ومحاربتها. فالنوع الأول من السارقين شخص مريض يحتاج العلاج ويجب أن نقدمه له. والنوع الثاني، إذا كان مدمناً، فهو كذلك مريض يجب علاجه قبل عقابه. والنوع الثالث الذي يسرق ليقوت نفسه أو أسرته فلا يستحق العقاب، بل يجب على الدولة أن تساعده بإيجاد العمل له، أو بمنحه دخلاً يكفيه من صندوق البند الاجتماعي للدولة، إن كان لها صندوق اجتماعي. أما النوع الرابع فلا يختلف اثنان أنه يجب أن يُعاقب.
ولكن ماذا يقول الإسلام في هؤلاء السارقين. فعندما نزل التشريع الإسلامي ما كان الناس يعرفون مرض ال kleptomania ولذلك لم يُشرّع لها الإسلام. فالسارق في التشريع الإسلامي نوعان: الأول يسرق بدون عنف والثاني بالعنف. فالذي يسرق بدون عنف جزاؤه: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم "[13]. فالشرع يطلب قطع اليد اليمنى في الإثم الأول، والثانية إذا ارتكب الإثم مرة ثانية. ولم يبين القرآن أي شروط يجب توفرها في السارق قبل إقامة الحد عليه، ولكن الفقهاء قالوا يُعلق الحد في حالة المجاعة، وقد علقه الخليفة عمر بن الخطاب في عام المجاعة بالمدينة. ولكن الشرع كما نزل أو كما طُبق في القرون الأولى لم يطلب إثبات الفقر كعذر للسرقة.
وإذا تابعنا تطبيق الشرع في البلاد الإسلامية في القرن العشرين، نجد أن البلاد التي تدعي تطبيق الشريعة كالسعودية وإيران والسودان، ينتشر فيها الفقر والتسول في الطرقات ومع ذلك تُقطع يد السارق. وقطع يد السارق طبعاً لا يعالج القضية بل يزيدها تعقيداً. فالسارق الفقير الذي سرق ليقوت نفسه أو أطفاله، إذا قطعنا يده اليمنى أصبح معوقاً لا يستطيع العمل لكسب قوته، حتى لو أُتيحت له فرصة لإيجاد عمل في المستقبل. وإن جاع هذا المعوق أو جاع أطفاله، فهو لا بد أن يسرق مرة أخرى، فنقطع يده الثانية. في هذه الحالة يصبح المعوق عالة على المجتمع، كما يُصبح أطفاله، ونكون قد جعلنا هذا الشخص، الذي ربما يكون متديناً، غير قادر حتى على غسل نفسه من النجاسة بعد التبرز، وبالتالي غير مؤهل لأداء طقوسه الدينية.

13-05-2007

مدونتــي :

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 


  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04158 seconds with 10 queries