12/07/2006
|
#24
|
مشرف متقاعد
نورنا ب: |
May 2006 |
مشاركات: |
3,276 |
|
والإسلام لا يعترف بالاغتصاب. فإذا ادعت المرأة أن رجلاً اغتصبها فعليها أن تأتي بأربعة شهداء ذكور، فشهادة المرأة لا تقٌبل في هذه الحالة لأن الجرم إذا ثبت يستدعي الرجم إذا كان الرجل محصناً، ولذلك لا تقبل شهادة الأنثي. فلو أتت المرأة بعشرة شهود من النساء ليثبتن أنه اغتصبها، فلا وزن لهذه الشهادة. ويقول أحمد بن نجيب المصري: " إذا كان الجرم يختص بالزنا أو اللواط، فيجب إحضار أربعة شهود من الرجال" ويجب أن يكونوا قد رأوا المرود في المكحلة. ولذلك عندما اشتكى أحد الأباء في باكستان أن أحد رجال الدين قد أغتصب ابنته البالغة من العمر الثالثة عشر، لم تستطع الشرطة أن تقدم رجل الدين للمحاكمة لأن قانون باكستان الإسلامي يتطلب إحضار أربعة شهداء رجال.[8]وهل هناك رجل عاقل يغتصب امرأة بحضور أربعة رجال آخرين في نفس الغرفة، ليشهدوا عليه؟
ولا يوجد في الشريعة الإسلامية تعريف للاغتصاب. ولهذا السبب أي امرأة مسلمة تدعي أن رجلاً اغتصبها قد تنتهي مدانة بجريمة الزنا، لأنها لا تستطيع أن تحضر الأربعة شهداء، وهذا ما يحدث في باكستان كما تقول جمعية الأخوات المسلمات[9]. وليس ببعيد عن الأذهان قصة المرأة النيجيرية، صفياتو حسيني، التي تقول إن جارها، يعقوبو أبو بكر، قد اغتصبها وأصبحت حبلى. وكالمتوقع فإن أبو بكر أنكر انه رآها، ناهيك عن انه اغتصبها. وبالتالي حكمت المحكمة الشرعية على صفياتو بالرجم[10]. وتقول جمعية الأخوات المسلمات أن 75 يالمائة من النساء في سجون باكستان من المتهمات بالزنا هن في الواقع ضحايا اغتصاب.[11]
وهناك مفارقات عديدة في الإسلام. فمن جانب نجد زوجة عُويمر أقسمت أن زوجها كاذب وأنها لم تخنه مع شريك بن سحماء وأن الجنين الذي في بطنها هو من زوجها، فصدقها النبي وطلقها من زوجها. وعندما ولدت اتضح للنبي أنها قد كذبت وأنها فعلاً قد خانت زوجها، لكنه لم يعاقبها إذ أنها تلاعنت مع زوجها وأقسمت أنها صادقة، ومن الجانب الآخر نجد أن المرأة المسلمة إذا أغتصبها رجل وحملت منه، يؤخذ حملها دليلاً على الزنا ويقام عليها الحد لأنها لا تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء على أن الرجل اغتصبها.
وإذا تركنا الاغتصاب جانباً وتحدثنا عن القذف، فالقرآن يقول عقاب الذين يرمون المحصنات ثم لا يأتون بأربعة شهود، ثمانين جلدة ولا تؤخذ شهادتهم. وهذا عقاب معقول ولو أن المجتمعات الحديثة قد استحدثت قانون التشهير " Libel "، الذي يبيح للمقذوف أن يطالب بتعويض مالي كبير كرد اعتبار للمتجنى عليه. ولكن المشكلة في التشريع الإسلامي أنه لا يعترف بأي حقوق لم تُذكر في القرآن أو لم يقل عنها الرسول شيئاً. ولو كانت المقذوفة غير مسلمة، فلا حقوق لها حتى لو كان لديها شهود من قومها، إذ أن شهادة غير المسلم لا يؤخذ بها
يقول القرطبي في تفسيره: " قد أجمع العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلاً من أهل الكتاب، أو امرأةٍ منهم. فيستطيع المسلم أن يقذف كل يوم امرأة مسيحية أو رجلاً مسيحياً ويشوه سمعتهما، بلا خوف من أي عقاب لأنه لا حد عليه.
ولكن إذا كانت هذه المرأة المسيحية لها ولدٌ من رجلٍ مسلم، وليس بالضرورة متزوجة منه، فيجلد من يقذفها. فالمرأة المسيحية هنا صار لها اعتبار لأن لها ولداً من رجل مسلم.
أما إذا قذف الرجل النصراني مسلماً أو مسلمة، وجب عليه الحد رغم أنه غير مسلم. وإذا قذف العبد حراً وجب عليه الحد ( أربعين جلدة لأنه عبد)، أما إذا قذف الحرُ عبداً فلا حد عليه. وإذا قذف الأمة كذلك فلا حد عليه. فهل هناك من يستطيع أن يدعي أن الإسلام يحفظ للمرء كرامته وأنه يعامل أهل الكتاب نفس معاملة المسلمين؟
ثم لماذا كل هذا الإثبات بأربعة شهود ونحن نستطيع الآن أن نأخذ عينة صغيرة من مهبل المرأة ونحللها مخبرياً لنجزم مَن مِن الرجال قد جامع المرأة المعنية؟ وإذا ادعت امرأة أنها أُغتصبت، نستطيع أن نثبت ذلك أو ننفيه عن طريق التحقيقات التي يقوم بها المعنيون من رجال الأمن. فهل ما زلنا نحتاج إلى أربعة شهود عدل ومن الذكور؟
وإذا رمى المسلم صبيةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى، كان هذا قذفاً عند مالك وأحمد بن حنبل، لكنه ليس قذفاً عند الآخرين. وقال أحمد بن حنبل إذا قذف المسلم صبيةً بنت تسعة سنين، يُجلد فيها، وكذلك إذا قذف صبياً قد بلغ العاشرة من عمره يُجلد. فإذا كان علماء المسلمين قد شرّعوا لصبي في العاشرة من عمره، ماذا يقول هذا عن اللواط في المجتمعات الإسلامية؟ والعلماء الإسلاميون هنا تحدثوا عن قذف بنت لم تبلغ التاسعة من عمرها، وهذا ليس قذفاً وإنما جريمة نكراء ضد طفلة ويجب أن يُشجع الناس على القول بها، حتى لو شكاً، حتى يتسنى للشرطة التحقيق فيها وعقاب الجاني إذا ثبت جرمه، وليس جعل القول بها قذفاً كما هو الحال في الإسلام.
|
|
|