عرض مشاركة واحدة
قديم 12/07/2006   #23
post[field7] dot
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ dot
dot is offline
 
نورنا ب:
May 2006
مشاركات:
3,276

افتراضي


فإثبات الزنا بهذه الشروط من رابع المستحيلات، وأشك أن يكون المسلمون قد أثبتوا حالة زنا واحدة في كل تاريخ الإسلام، غير حالة اليهودية التي ذكرنا. وواضح أن هذه قصة مختلقة لأن اليهود في تلك الأيام كان لهم دين متعارف عليه قد مارسوه لفترة تزيد على ألف وخمسمائة عام، ولابد أنهم قد عرفوا الحدود، وإن جهلوها فهناك يهود في خيبر، واليمن وفلسطين، كان يمكن لهم أن يسألوهم، زيادة على رهبان اليهود الذين تحدث عنهم القرآن بإسهاب. فلماذا إذاً يأتي اليهود للرسول ليسألوه؟ وقولهم: " ذهب سلطاننا فكرهنا القتل"، قول غير منطقي. فقبل دخول النبي المدينة بفترة وجيزة كانت قبائل اليهود في أحلاف مع الأوس والخزرج، وكانوا يتحاربون ويقتل بعضهم بعضاً. فمتى كرهوا القتل؟
والقرآن كذلك يقول: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأؤلئك هم الفاسقون" [3]
وهذه هي آية القذف. ويقول القرطبي في تفسيره: " في القاذف شرطان: العقل والبلوغ. وفي المقذوف خمسة شروط: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة".
وعندما نزلت هذه الآية استاء العرب من هذا الحكم أيما استياء، ويقول ابن عباس أن عاصم بن عدي الأنصاري رجع إلى أهله فوجد شريك بن السحماء على بطن امرأته فأتى رسول الله-ص- وقال: إذا دخل رجل منا بيته ووجد رجلاً على بطن امرأته فان جاء بأربعة قضى الرجل حاجته وخرج، وإن قتله قُتل به وإن قال وجدت فلاناُ مع تلك المرأة ضُرب وإن سكت، سكت على غيظ، اللهم افتح.[4]
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت " والذين يرمون المحصنات" قال سعد بن عُبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يارسول الله؟ فقال رسول الله –ص-: ألا تسمعون يا معشر الأنصار إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله انه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً وما طلق امرأة فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت لو وجدت لَكَاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته.[5]( لكاع هو العبد والمرأة لكعاء أي حمقاء، وقد كنى زوجته بالحمقاء)
و قال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله –ص- أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني[6]. وهذا الرد طبعاً ليس جواباً على سؤال سعد.
وجاء هلال بن أمية من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيج الرجل، ومكث حتى الصبح فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله: جئت أهلي عشياً فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ما جاء به هلال، واشتد عليه، فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً فقال سعد بن عبادة: إلا أن يضرب رسول الله هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: يا رسول الله إني قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئت به، والله علم إني لصادق. والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فوالله إن رسول الله يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه قرآن: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
وهلال هذا كان رجلاً ثرياً ولكنه كبير السن، وكان أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ( هلال و كعب بن مالك ومرارة بن الربيع)، ومن ضمن الجزاء الذي فرضه عليهم الرسول مقاطعة المسلمين إياهم، فتوجهت نفس الزوجة التي وجد معها الرجل إلى الرسول وقالت له إنها تحب أن تخدم زوجها، فهل يمانع الرسول؟ فقال لها: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: والله يا رسول الله ما به حركة إليّ.[7]
وتخبرنا كتب السيرة أن السؤال عن آية القذف تكرر وتراكم وتضاعف، واخرج البزاز عن جابر قال: ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال. ويذكر الواحدي في أسباب النزول أن الأنصار اجتمعوا وقالوا: قد أبتلينا بما قال سعد بن عبادة ( أسباب النزول ص 212)
وعاصم بن عدي الذي وجد شريك بن السحماء على زوجته، له ابن عم يقال له عُويمر وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس وهي ابنة عمه، فأتى عوُيمر عاصماً وقال: رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة. فذهب عاصم إلى الرسول في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بهذا في أهل بيتي، أخبرني عُويمر انه رأى شريكاً على بطن امرأته، فدعاهم رسول الله –ص- جميعاً وقال لعُويمر: إتق الله في زوجتك بنت عمك ولا تقذفها فقال: يا رسول الله إني رأيت شريكاً على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وأنها حبلى من غيري، فقال لها رسول الله –ص- إتق الله ولا تُخبري إلا بما صنعت، فقالت: يا رسول الله إن عُويمر رجل غيور وإن شريكاً يطيل التردد فحملته الغيرة على ما قال. فبعد هذا التلاعن فرق رسول الله بينهما وقال: انظروا فان جاءت به أجعدا حَمش الساقين فهو لشريك بن سحماء وان جاءت به ابيض سَبكاً أقمر العينين فهو لعُويمر، فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين، فقال رسول الله –ص- لولا ما نزل فيهما من كتاب الله تعالى كان لي ولها شأن
فكما قال الصحابة للرسول إنه من سابع المستحيلات أن يرى الرجل رجلاً آخر على زوجته فيذهب لإحضار أربعة شهود، ذكور، مسلمين، عاقلين. فإذا جاء هذا الرجل للحاكم أو القاضي وقال له إن زوجتي خانتني مع رجلٍ آخر، وليس له شهود، يُحضر القاضي الزوجة والزوج ويحلف كلٌ منهما أنه صادق فيما يقول. فيفرق بينهما القاضي. وهذا الحكم طبعاً لا يُقنع الرجل لأنه من حقه أن يقول للمرأة أنتِ طالق من غير أن يأخذها للقاضي، فلماذا إذاً يُعرّض نفسه للقسم وحضور المحكمة وهو يستطيع الطلاق بدونهما.
ويقول علماء الإسلام إن الله فرض هذه الشروط لحماية المرأة من تهمة القذف، ولكن الله لا محالة كان يعلم أنه في القرن العشرين سوف تصبح تهمة الأغتصاب متفشية في المجتمعات الإسلامية وغيرها، ولا بد أنه وضع وسيلةً تساعد المرأة أن تُثبت أنها أُغتصبت رغماً عن إرادتها. فما هي هذه الوسيلة؟ لم يحدث في تاريخ العالم الإسلامي أن استطاعت امرأة أن تُثبت أنها أُغتصبت، والمجتمع الإسلامي لا يختلف عن المجتمعات الأخرى إلا بمقدار أن المرأة محجبة وممنوع عليها الاتصال بالرجال، وهذا مما يزيد الرغبة عند الرجال لنيلها عنوة إن دعا الأمر. فإذا لم تنجح أي امرأة أن تُثبت أنها أُغتصبت، فهل يعني هذا أن العالم الإسلامي خالي من جريمة الاغتصاب؟

13-05-2007

مدونتــي :

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 


  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04092 seconds with 10 queries