سادسا: العقوبات
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسوا الجمعيات والأحزاب غير المشروعة .
2- تعاقب الأحزاب والجمعيات السرية بموجب العقوبات المنصوص عليها في المادتين 328 و 329 منه.
3- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية من يعمل على الإبقاء على حزب أو جمعية سياسية، تقرر حلها أو على مساعدتها للاستمرار في عملها أو عقد اجتماعاتها.
4- تطبق على الأحزاب عند الاقتضاء أحكام المواد 369 - 370 - 371 - 372 من قانون العقوبات.
5- تطبق على من يختلس أموال الأحزاب والجمعيات أحكام المـواد 349 - 350 - 353 من قانون العقوبات .
6- تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى بحق الأحزاب على كل جرم لم ترد بشأنه عقوبة صريحة في هذا الفصل.
7- كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد لها عقوبة صريحة في هذا الفصل أو في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة، يعاقب عليها مرتكبها بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبغرامـة حدها الأقصى 5.000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
8- يمنع الحزب عن أي عمل بالخراج يمس بالأمن القومي للبلاد .
9- لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بالموافقة على التأسيس .
10- يحظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي .
11- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة .
12- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز (200) ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين من تسلم أي أموال من جهة غير سورية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لصالح الخزينة .
13- يعاقب الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (100) ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين كل من يشارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون .
14- يعاقب كل من أقام تنظيما عسكري بمقتضى قانون العقوبات .ط
15- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (50) ألف ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لها وتجمع العقوبتان في حال التكرار .
16- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية، إذا خالف الحزب أحكام الدستور أو خل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب إليها ويعد قرار وقف عمل الحزب ملغى إذا لم يقدم الوزير أو الهيئة العليا دعوى طلب حل الحزب خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار.
17- يحظر إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب المنحلة قبل عام 1963 .
18- للوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أن يندب عنه خطيا رئيس النيابة العامة أو أحد مساعديه في إقامة أي دعوى بحق الحزب، وفي تقديم أي طلب أو دفع تقتضيه الدعوى أو الطلب والقيام بجميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات والتبليغات .
عندما تتأجج نار التحششيش .. تنأى الحشائش بالحشيش الحشحشش ..
وحشيشة التحشيش .. عمر أحشش ..
حش الحشائش في حشيش محشش ..
حشاش يا أخا الحشيش ..
حشش على تحشيش محششنا القديم ..
سوريا الله حاميا
jesus i trust in you
|