عرض مشاركة واحدة
قديم 16/02/2006   #5
شب و شيخ الشباب krimbow
أميـــــــــ
 
الصورة الرمزية لـ krimbow
krimbow is offline
 
نورنا ب:
Mar 2005
المطرح:
damscus-syria
مشاركات:
4,822

افتراضي


رابعا: أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
1- يتم التصريح بتأسيس الحزب بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفا لدى وزير الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ( المقترحة ) مقابل إيصال .
2- أن تتوافر في العضو المؤسس للحزب الشروط التالية :
ـ أن يتمتع بالجنسية السورية وألا يكون حائزا جنسية أخرى .
ـ أن يكون عمره 25 سنة على الأقل .
ـ أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالشرف .
ـ ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار .
ـ ألا يكون منتميا لأي حزب آخر .
ـ أن يكون العضو الذي يرغب الانتساب إلى الحزب قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
3- يشتمل الملف المتعلق بتأسيس الحزب على ما يلي :
ـ طلب تأسيس الحزب يوقعه (10) أعضاء مؤسسين .
ـ تعهد يحرره مئة عضو مؤسسا على الأقل موزعين على ثلث محافظات البلاد وأن يتضمن التعهد :
ـ احترام أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة .
4- عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال سنة من تاريخ استلام وصل التأسيس .
ـ ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب وقائمة بأسماء المؤسسين .
ـ سجل مدني من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين .
ـ لا حكم عليه .
ـ سند إقامة .
5- اسم الحزب وعنوان مقره وفروعه .
6- البرنامج السياسي للحزب .
7 – نشر تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من استلام وصل التأسيس .
8 – يتحمل الأعضاء المؤسسين جماعيا المسؤولية طبقا لأحكام القانون المدني .
9- تتحقق وزارة الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب من دقة وصحة التعهدات ، وإذا ارتأت أن شروط التأسيس المطلوبة غير مستوفية، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب خلال (15) يوما من تقديم طلب تأسيس الحزب ، ويمكن الطعن بقرارها أمام مجلس الدولة .
10– لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيس إلا إذا كان يمثل ثلث محافظات القطر ويضـم نحو 500 عضـوا ينتخبهم نحو 5000 عضوا منتسبا للحزب، ويتم التثبت من صحة انعقــاد المؤتمـر من الجـهات المختصة .
11– يقر المؤتمر التأسيسي للحزب النظام الأساسي ويتضمن :
ـ أهداف الحزب .
ـ الهيكل التنظيمي للحزب .
ـ النظام الداخلي للحزب .
12- إعلام الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بكل تغيير لأعضاء القيادة وبكل تعديل في القانون الأساسي للحزب خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
13- للحزب إصدار مطبوعة دورية أو أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به.
14- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصانة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي .
15- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار من المدعي العام وبحضوره، بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير، يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .
16 يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية .
17- يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية في ممارسة أعماله وأن ينص على ذلك بشفافية في نظامه الأساسي :
ـ الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
ـ الالتزام بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية والاقتصادية .
ـ احترام الرأي والرأي الآخر .
ـ المحافظة على سيادة البلاد واستقلالها .
ـ نبذ العنف والإرهاب .
ـ التمسك بمبدأ مقاومة الاحتلال الأجنبي .
ـ الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية .
ـ الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .
ـ المحافظة على حياد مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة .
18 ـ على الحزب أن يحتفظ في مقر عمله الرئيس في دمشق بالسجلات والبيانات التالية :
ـ النظام الأساسي للحزب
ـ أسماء أعضاء الحزب
ـ سجل قرارات القيادة
ـ سجل واردات الحزب ونفقاته بصورة مفصلة .
19- على قيادة الحزب إخطار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية بكتاب يودع في ديوان السلطة المختصة مقابل إشعار بالاستلام بأي قرار يصدره الحزب يحل نفسه، أو اندماجه أو تغيير أي من قيادته أو أي تعديل في نظامه الأساسي ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل .
20- لمجلس الوزراء وضع اللائحة التنفيذية المتعلقة بأحكام هذا القانون .
21- تشكل لجنة عليا لشؤون الأحزاب من :
ـ رئيس مجلس الشورى ( المقترح) .
ـ وزير العدل .
ـ وزير الداخلية .
ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
ـ ثلاث قضاة غير منتمين للأحزاب .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
22- القضاء الإداري هو المرجع القضائي للنظر في قضايا الأحزاب .
23- يحظر الاتصال بأحزاب أجنبية أو تمثيلها أو فتح فروع لها.
24- رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل مكان فيما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير .
25- يجوز لرئيس اللجنة العليا لشؤون الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
26- تضع الهيئة العليا لشؤون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .

عندما تتأجج نار التحششيش .. تنأى الحشائش بالحشيش الحشحشش ..
وحشيشة التحشيش .. عمر أحشش ..
حش الحشائش في حشيش محشش ..
حشاش يا أخا الحشيش ..
حشش على تحشيش محششنا القديم ..
سوريا الله حاميا
jesus i trust in you
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.02866 seconds with 10 queries