عرض مشاركة واحدة
قديم 14/01/2006   #74
صبيّة و ست الصبايا فيروزة
عضو
-- مستشــــــــــار --
 
الصورة الرمزية لـ فيروزة
فيروزة is offline
 
نورنا ب:
Jul 2005
المطرح:
قلب العاصمة دمشق
مشاركات:
3,171

افتراضي


اقتباس:
كاتب النص الأصلي : answer me muslims
للاسف الكبير جدا زى ماانتو بتاخدو الكلام كوبى اند بست دون ان تفهمو ماذا تنزلو
طيب هسهله عليكم اكثر واكثر والله يكون فى عونى
ونمسكها نقطه نقطه من الاول ياجماعه
اولا هل انتو كامسلمين تومنو بموضوع رضاعه الكبير ام لا؟ لان لاحظت اجابات متضاربه كثيرا
ثانيا انتوم تقولون ان هذه الحدثه خاصه بسالم فقط ممكن اعرفكم منكم اشمعنا هل سالم على راسه ريشه؟
ثاثا لو فى وحده مسلمه فى عصرنا هذا وكانت كفله ياتيم وكبر هذا اليتم وبقا مشاء الله راجل ماذا تفعل معاه هل تطرده من البيت ام ترضعه؟
خلينا فى السوالين البسطين دول وحولو انكم تفكرو وتردو على قد الاسئله ارجوكم ودعوكم من الكوبى اند بست مع تحياتى
اولا
اتفق علماء الصحابة وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم على أن الرضاع المحرّم هو ذاك الذي يناله الرضيع وهو دون السنتين من العمر‏،‏ لصريح قول الله تعالى‏ :‏ ‏((وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْأَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ))‏ ولقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : ‏(‏‏(انما الرضاعة من المجاعة)‏‏)‏‏ اي ان الرضاعة التي تجب هي ما كانت في فترة صغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين ، وفي الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )) و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه : (( لا رضاع إلا في الحولين )) وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم )) .

ثانيافقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً رضي الله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي الله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخولـه كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة الولد، رخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً،
ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ (( :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بهذه الرضاعة ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا))

 
 
Page generated in 0.03517 seconds with 10 queries