عرض مشاركة واحدة
قديم 21/12/2005   #5
شب و شيخ الشباب عبد الرحمن الرحيم
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ عبد الرحمن الرحيم
عبد الرحمن الرحيم is offline
 
نورنا ب:
Sep 2005
مشاركات:
1,221

افتراضي


ايها التائه الحزين

الحديث يقول :

اقتباس:
‏حدثنا ‏ ‏عمر بن حفص الشيباني البصري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن وهب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏ربيعة بن سليم ‏ ‏عن ‏ ‏بسر بن عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏رويفع بن ثابت ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن ‏ ‏وقد روي من غير وجه عن ‏ ‏رويفع بن ثابت ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى ‏ ‏جارية ‏ ‏وهي حامل أن ‏ ‏يطأها ‏ ‏حتى ‏ ‏تضع ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الدرداء ‏ ‏وابن عباس ‏ ‏والعرباض بن سارية ‏ ‏وأبي سعيد ‏

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

‏قوله : ( عن بسر ) ‏

‏بضم الموحدة وسكون السين المهملة ‏

‏( ابن عبيد الله ) ‏

‏الحضرمي الشامي ثقة حافظ ‏

‏( عن رويفع ) ‏

‏بالتصغير ‏

‏قوله : ( فلا يسقي ) ‏

‏بفتح أوله أي يدخل ‏

‏( ماءه ) ‏

‏أي نطفته ‏

‏( ولد غيره ) ‏

‏وفي رواية أبي داود زرع غيره يعني إتيان الحبالى , وزاد أبو داود : ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها , ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم . ‏

‏قوله : ( هذا حديث حسن ) ‏

‏وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه , والبزار وحسنه . ‏

‏قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) ‏

‏أخرجه الحاكم بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم . وقال : " لا تسق ماءك زرع غيرك " . وأصله في النسائي ‏

‏( وأبي الدرداء ) ‏

‏عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها " . فقالوا : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره , وكيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود , ورواه أبو داود الطيالسي وقال : كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ والمجح هي الحامل كذا في المنتقى ‏

‏( والعرباض بن سارية ) ‏
‏أخرجه أحمد والترمذي بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهم . كذا في المنتقى ‏

‏( وأبي سعيد ) ‏
‏أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس " لا توطأ حامل حتى تضع , ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " . وأخرجه الحاكم وصححه . قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن انتهى .

http://www.anssar.com/nadera1_files/fer%20on.jpg

آخر تعديل عبد الرحمن الرحيم يوم 21/12/2005 في 18:25.
 
 
Page generated in 0.02289 seconds with 10 queries