السلام علي من اتبع الهدي
معني كلامك كده ياعلامة اللغة العربية ان الاسلام لا يحرم عبادة الاوثان و لا القتل و ال شهادة الزور والربا و غيره لان الله تعالي قال:
((
فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور )) الحج : 30
((
و اجتنبوا الطاغوت )) النحل : 36
(( و الذين
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها )) الزمر: 17
(( إن
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ... )) النساء: 31
(( و الذين
يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش .... )) الشورى: 37
(( الذين
يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش إلا اللمم )) النجم: 32
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
(اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا : يا رسول الله، وما هن؟ قال : (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
فبلاش تهريج الامر بالاجتناب هو التحريم نفسه بل اشد لانه امر بعدم حتي الاقتراب منه و لذلك لعن الله شارب الخمر و جالسه و ساقيه و عاصره..الخ كما جاء في الحديث الشريف
اقتباس:
فهل فى هذا ما يدل على تحريم او قطع بالتحريم ؟!!!!!
ماذا تعنى كلمة ( نحاه ) الا تعنى " ابعده " ام لعل لها معنى اخر ؟!!!
|
نعم نحاه عنه اي ابعده و عندما يأتي الامر بالايتعاد فيصبح الاقتراب منه حارما لمخالفة امر الله عز و جل ولذلك قال ابراهيم عليه السلام ((واجنبني وبني أن نعبد الأصنام))
اقتباس:
ثالثا :
ارجو ان ترجع الى قول احد المثقفين المسلمين الجدد وهو المستشار محمد سيد العشماوى فى مقال له بعنوان (الخمر عند العرب ) يقول :
ومنْع الخمر جاء بصيغة الاجتناب وليس بصيغة التحريم، والتنزيل على بيّنة من الفارق بينهما، بغير أدنى شك، وقد استعمل في ذلك الصدد ما يعد خطابا للشخص وللجماعة وليس صفة في الخمر المطلوب اجتنابها. لكن العرب، وهم أمة أمية كما جاء في حديث للنبي، ورد في صحيح البخاري، خلطوا بين الاجتناب والتحريم، وأذاعوا على الفور أن الخمر قد حُرّمت، فسرى الأمر على هذا المعنى، وذاع وشاع، واستمر واستقر فلم يستطع أي شخص ولا أي فقيه أن يقيم تمايزا بين الاجتناب والتحريم، لان قيمه انبنت واستقرت على الخلط بين الاجتناب والتحريم، ولأن الرد كان – لمن خامره الشك في وجود فارق- أن الاجتناب اشد من التحريم، في حين أن لا شيء في الواقع الديني اشد من التحريم، وان التحريم لشيء هو صفة به وحال فيه، أما الاجتناب فهو تصرف شخصي بالافتراز أو الامتناع عن شيء ليس حراما في ذاته.
وتجدها فى الرباط :
http://www.metransparent.com/texts/A...ne_in_arab.htm
|
مين عشماوي ده هل هو دكتور في اللغة العربية
ثم انت بتنقل من منوقع ليبرالي علماني و تهاجم من خلاله الاسلام
ثم الراجل ده قال كلمة تدل علي جهله المبين
اقتباس:
لكن العرب، وهم أمة أمية كما جاء في حديث للنبي، ورد في صحيح البخاري، خلطوا بين الاجتناب والتحريم،
|
والله العظيم ده تهريج
العرب اصحاب اللغة خلطوا بين كلمة الاجتناب و التحريم
سبحان الله
شر البلية ما يضحك
اقتباس:
اظن وعلى ما اعتقد اننى وقبلك قد قلت هذا الكلام فالشخص ( الجنب ) لا يقرب المساجد ولكنه لا ينتهى عنها ولا تحرم عليه بل هو يعود اليها ... يعنى لا تحريم قاطع فى الكلمة .
|
طول ماهو جنب و لم يغتسل يحرم عليه الصلاة
اقتباس:
ولكن ابتدعه وابتكرهامير المؤمنين خليفة المسلمين قياسا على حد آخر
|
فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه ) قال أبو هريرة رضى الله عنه: ( فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما أنصرف قال بعض القوم أخذاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان) وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين) رواهما البخاري وفي صحيح مسلم ثم جلد أبو بكر أربعين ولما كان عمر رضى الله عنه ودنى الناي من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أراء أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين فإذا تكرر الشرب من الشارب وهو يجلد ولا يرتدع فقال بن حزم رحمه الله قال يقتل في الرابعة وقال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يقتل في الرابعة عند الحاجة إلا قتله حيث لن ينتهي الناس بدون القتل وهذا عين الفقه لأن الصائل على الأموال إذا لم يندفع إلا بالقتل فأنه يقتل فما بالكم بمن صال على أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه وأمنه واستقراره فأن ضرر الخمر لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه إلى غيره وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه)
سلام