بداية :
- هل يمكن ان تتزوج البنت او المرأة في الاسلام بغير رضاها ؟
لا فان لم تكن راضية فسخ العقد وهذا من شروط صحة العقد و أركان العقد الايجاب والقبول .
الأدلة :
مسلم في النكاح 66 , ابو داوود 2098 , الترمذي 1108 .
في زواج الثيب
البخارى 5138 , ابو داوود 2101 , النسائي 6 - 86 , ابن ماجة 1873 .
في زواج البكر
ابو داوود 2099 , ابن ماجة 1875 , وحسن لشواهده .
اذن لابد ان تعقل المرأة ما تقول كي يجوز نكاحها
اذن البنت التى عندها يوم لا تتجوز
اذن هل القران الكريم يحلل جواز البنات التى لم تبلغ من الاصل ؟
لم يرد في القرآن تحديد لسن ولكنه اورد الآتي :
<مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ( 80 ) > سورة النساء
وبالتالي نلجأ الى السنة أعلاه في تحديد السن وهو سن العقل او البلوغ للمرأة
ولابد من التفريق بين شيئين مجرد العقد دون مواقعة
والنكاح او المواقعة بعد العقد .
ويرجى الانتباه الى الآتي :
- المهر للزوجة فقط دون أهلها .
- تستطيع المرأة في أى وقت طلب الطلاق او الرجوع للقاضي في حال الشقاق بين الزوجين
فالزواج ليس سجنا
كما ويجوز على الكره الطلاق بدون سبب وليس حراما .
ويكون الطلاق مستحبا ومندوبا في حال انها خافت الا تقيم حدود الله
او انها فعلا لم تقم حدود الله ولا يمكنه حثها على شئ من ذلك .
الأدلة :
بداية المجتهد 2-25 , مجموع الفتاوي لابن تيمية 29-344 , جامع أحكام النساء 3-321 , أحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية للشيخ مصطفى العدوي , سنن سعيد بن منصور 1099 بسند صحيح , مسلم 2813 .
========================
- ما هو أقل سن للزواج في الاسلام ؟
هو سن التكليف لأن الزواج تكليف وهو سن البلوغ او سن ابتداء الحيض وهو نظير الاحتلام عند الرجل
رواه أبو داوود 4398 و 4400 , رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين , وحسنه الترمذي
فقه السنة 1- 96
========================
المقصود باللائي لم يحضن في هذه الآية :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(الطلاق 4).
من ما اوردت من تفسير :
اقتباس:
الصِّغَار وَالْكِبَار اللَّائِي قَدْ اِنْقَطَعَ مِنْهُنَّ الْحَيْض
|
تفسير ابن كثير
فالقرآن في هذه الكلمة لم يقل لم يحضن ابدا
وعليه فالحكم هنا على الصغار اللاتي لم يحضن
والكبار اللاتي لم يحضن من مدة
وكونها صغيرة السن لا يعني عدم صلاحها للزواج او عدم صلاحها للنكاح
او حتى انعدام عقلها وحسن اختيارها
من شروط نفاذ العقد (عقد الزواج) :
ان يكون كل من العاقدين تام الأهلية عاقلا بالغا حرا
فان كان صغيرا فان هذه الصحة لا تكون موقوفة على اجازة ولي الأمر فان اجازه نفذ والا بطل
ولا يتخيل بالولي تضييع من تحت ولايته والا أثم
والولي الأقرب يمنع الولي الأبعد
ويكون العقد غير ملزم في حال ايهما غرر بالآخر
الفسخ بالعيب ممكن للزواج
المصدر :
فقه السنه ج 2 - من ص 56 الى ص 66 .