النسخ في اللغة : الإزالة
وفي اصطلاح أهل الإسلام : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي لاحق .
يثير بعض النصارى الشبهات حول هذا الموضوع بسبب قوله تعالى " )مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:106)
رغم وجود عشرات أدلة النسخ من كتابهم المقدس . والنسخ قسمان : قسم يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق ، وقسم يكون في شريعة النبي نفسه .
تزوج الأخوة بالأخوات في عهد آدم عليه السلام :-
تزوج إبراهيم عليه السلام من أخته سارة , كما جاء في سفر التكوين 20 : 12" وَهِيَ بِالْحَقِيقَةِ أُخْتِي، ابْنَةُ أَبِي، غَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ ابْنَةَ أُمِّي فَاتَّخَذْتُهَا زَوْجَةً لِي”
ونكاح الأخت محرم في الشريعة الموسوية ومساو للزنا والناكح ملعون وقتل الزوجين واجب ، كما جاء في سفر اللاويين 18 : 9 " لاَ تَتَزَوَّجْ أُخْتَكَ بِنْتَ أَبِيكَ، أَوْ بِنْتَ أُمِّكَ، سَوَاءٌ وُلِدَتْ فِي الْبَيْتِ أَمْ بَعِيداً عَنْهُ، وَلاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا."
وفي 20 : 17 من السفر نفسه " إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ أُخْتَهُ، ابْنَةَ أَبِيهِ أَوِ ابْنَةَ أُمِّهِ، فَذَلِكَ عَارٌ، وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَأْصَلاَ عَلَى مَشْهَدٍ مِنْ أَبْنَاءِ شَعْبِهِ، لأَنَّهُ قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ، وَيُعَاقَبُ بِذَنْبِهِ"
وفي التثنية27 : 22 " مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ يُضَاجِعُ أُخْتَهُ ابْنَةَ أُمِّهِ أَوِ ابْنَةَ أَبِيهِ. وَيَقُولُ جَمِيعُ الشَّعْبِ: آمِين."
فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم وإبراهيم عليهما السلام يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد زنا ، والناكحين زناة وواجب قتلهما وملعونين ، فكيف يُظن هذا في حق الأنبياء عليهم السلام ؟ فلا بد من الاعتراف بأنه كان جائزاً في شريعتهما ثم نُسخ .
