اسئلتك انحصرت في التالي :
اولا نحن نعلم ان القران يقول اذا جائكم فاسق بنباء فتبيونو هل هنا رسول الاسلام تباين ام اخذ بالريبه؟
- لقد تبين الرسول بارسال على .
ثانيا اين الاربع شهود حتى يقام على هذا الرجل الغبان الحد؟وهنا القران يقول والذين يرمون النحصنات ولم ياتو باربع شهود فاجلدهم ثمانين جلده وله يقبل لهم شهده ابدا وهم من الفاسقين
هل هنا رسول الاسلام يتسوجب الثمانين جلده وينثب له الفسوق وله يقبل له شهده ابدا بعد ذالك؟
- رسول الله لم يرتكب فحشا او انه حتى اختلق الخبر من عنده واشاعه بين الناس يا ظالم .
ثالثا ماهو حد الزنا هل هو ضرب العنق ام الرجم والجلد ؟وهل لرسول الاسلام شريعه اخرى غير الشريعه الاسلاميه؟
- حد الزنا المحصن الرجم وغير المحصن الجلد (التحصين الزواج).
رابعا الرسول الكريم كان هيقتل رجل برى مجبوب ماله ذكر لولا حكمه على وتباينه وهذا من الكبائر
- نظر القاضي في امر المتهم ليس من الكبائر يا هذا ولأطمئنك لدينا قاعدة فقهية عريضة تنص على :
"ترد الحدود بالشبهات" اى لا يتم تنفيذ حدا ما الا اذا ثبت فما لا يدع مجالا للشك فلا تتظنن مرة اخرى .
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ -7- أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ -8- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ -9- } سورة الرحمن
شموس في العالم تتجلى=وأنهار التأمور تتمارى
فقلوب أصلد من حجر=وأنفاس تخنق بالمجرى
مجرى زمان يقبر في مهل=أرواح وحناجر ظمئى
وأفئدة تسامت فتجلت=كشموس تفانت وجلى
م-أحمد. م. ح. مسلم مصري
|