عرض مشاركة واحدة
قديم 17/05/2009   #149
شب و شيخ الشباب achelious
مشرف
 
الصورة الرمزية لـ achelious
achelious is offline
 
نورنا ب:
Oct 2006
المطرح:
الغدّ
مشاركات:
2,008

افتراضي


اقتباس:
كاتب النص الأصلي : butterfly عرض المشاركة
دقيقة دقيقة .. انا بدي راسي يوجعني ، شوي
خدوني ع قد عقلي
يا جماعة لو كانت عندو ببيتو ، ولابسة تياب فاضحة متل ما حابين تسموها ، وما عندا الرغبة بممارسة الجنس
فإجبارها ع ممارسة الجنس إغتصاب !!!
حتى لو كان حبيبها ، صاحبها ، لو نايمة معو من قبل !
فعل الاغتصاب هو ممارسة الجنس بالإكراه ، وهو فعل بيسيء لإنسانية الشخص ، فعل عدواني

يعني بدال ما نناقش يجوزوها ياه ولا لأ ، صرنا بدنا نلاقي مبررات للي عم يغتصبو !


عيني مافي قانون ولاحتى شريعة بالدنيا بتجبر حدا عالزواج .. والاجبار عنا راجع للعرف الغبي الي بطريقه للزوال ..

بس هون بالقصة الي طرحتا مريومة عالنقاش انعرض خيار (استئناف الحياة المشتركة) عالفاعل
وهاد بالقانون يعني انو الواقعة هي واقعة "زنا" مش "اغتصاب"

لحطك بالصورة يعني, لأنو بس دعوى الزنا بالقانون السوري الي ما بتقوم بدون شكوى من الزوج أو من الولي .. وبتسقط بحال رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة ..
أما بالاغتصاب فمافي هيك شي ابدا لأنو "لا جريمة بدون نص ولا عقوبة بدون نص"

والمواد الي بتتعلق بالزنا زالسفاح بالقانون السوري هي هيه ..
اقتباس:
المادة 473
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

المادة 474
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

المادة 475
1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».
2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.
4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».
5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.

المادة 477
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
والمادة المتعلقة بالاغتصاب هي هيه
اقتباس:
المادة 984 من قانون العقوبات السوري
"1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل .‏
2- ولا تنتقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره "
بالتالي القصة الرسمية الي عرفناها تم فيها عرض هالخيار , ولايمكن تكون بقى إلا زنا
وهون برجع لاقتباس من آخر رد لشوش بيقول الي بدي قوله
اقتباس:
هلئ اذا تنين بحبو بعضهم حب لالله بالله و صار و حبو بعضهم عالتخت بعدين اكتشفو اهل البنت القصه .. فهي القصه رح يـقولو عنها اغتصاب - مع انو تعريف الاغتصاب هو اللي يتم بعدم موافقه طرف من الاطراف - الا انو ما رح يقولو والله بنتنا عم تمارس الحب .. و لذلك بهيك حاله اذا انعرض عليها الزواج منه هي يمكن تكون مكيفه و مبسوطه و عم تنطوط من الفرحه ..
بالتالي القصة مابقى قصة تزويجا من مغتصبها هون .. أو عالأقل مابقى فينا نقول غير هيك ..

أما موضوع تزويج الفتاه من مغتصبها فتصرف وحشي مابيقبله العقل ولا القانون ولا اي معتقد بالعالم ..
والسلام
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03055 seconds with 10 queries