ضرب النساء و هجرهن في المضاجع :
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء 34).
=========
يكون الضرب غير مبرح "من الحديث" اي بحيث لا يظهر أثره . فكيف يكون اذن ؟
=========
الهجر له حدود بألا يزيد عن 3 ايام مثلا لكي لا تبحث عن شهوتها في مكان آخر

.
وهناك العديد من الفتاوي في ذلك .
فاذا هجرها زيادة عن الحد لزم القاضي تفريقهما للضرر.
وهذا الهجر المذكور للتأديب والردع ولكي لا يضربها .
=========