هي المادتين اللي الهون علاقة بالتحرش بالقانون السوري
نصت المادة 505 من قانون العقوبات السوري العام على “معاقبة من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من العمر ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمسة عشرة عاماً دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر ” كما نصت المادة 517 على أنه “يعاقب على التعرض للآداب العامة بالحبس من شهر لسنة “.
بس انا مع بلاك بأنو المشكة مو بالقانون المشكلة بالتطبيق..
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
|