محكمة الجنايات ترفض الإفراج عن الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة الجنايات الثانية في دمشق قررت اليوم الأربعاء 20/8/2008 رد الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو لمنحه وقف الحكم النافذ بحقه بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري بعد أن انقضى من العقوبة المحكوم بها حوالي سنتان وثلاثة أشهر وسبعة أيام. وقد استجابت المحكمة في ذلك إلى رأي النيابة العامة التي طلبت رد الطلب،بالرغم من توفر أسبابه، وبررت المحكمة رفضها الطلب من أن المشرع أجاز الإفراج عن المحكوم على سبيل الاستثناء من القاعدة إذا أمضى ثلاثة أرباع عقوبته، ولم يقل بوجوب الإفراج عنه استناداً للمادة 172 من قانون العقوبات السوري التي نصت في فقرتها الأولى : ( 1- للقاضي أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية ، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً .).علماً ان كافة المجرمين الجنائيين العاديين من قتلة ومرتشين ومهربين ومحتالين يستفيدون بشكل دائم من ربع المدة.وسوف تدرس هيئة الدفاع عنه تقديم طعن بالقرار أمام محكمة النقض
جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية,وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين. اعتقل في 14 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات القضائية السورية بمنح الأستاذ ميشيل كيلو حقه الطبيعي بالعفو من ربع مدة الحكم و الإفراج الفوري عنه كما يطالب المرصد السلطات التنفيذية السورية بالعمل على إيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
المرصد السوري