عرض مشاركة واحدة
قديم 11/08/2005   #1
sasoki
عضو
-- أخ لهلوب --
 
الصورة الرمزية لـ sasoki
sasoki is offline
 
نورنا ب:
Feb 2005
المطرح:
الارض
مشاركات:
180

افتراضي كان خبير خمور وانواعها


ماشا الله عليه الزلمة كان خبير خمور وانواعها
http://hadith.al-islam.com/Display/D...+الحديث
‏حدثنا ‏ ‏مسلم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏
‏نهى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة
فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏قوله : ( حدثنا مسلم ) ‏
‏هو ابن إبراهيم أيضا , ‏
‏وهشام ‏
‏هو الدستوائي أيضا . ‏

‏قوله : ( عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ) ‏
‏هو الأنصاري المشهور . ‏

‏قوله : ( نهى ) ‏
‏في رواية مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن هشام بهذا الإسناد " لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا " الحديث . ‏

‏قوله : ( ولينبذ كل واحد منهما ) ‏
‏أي من كل اثنين منهما , فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى . ‏

‏قوله : ( على حدة ) ‏
‏بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أي وحده , ووقع في رواية الكشميهني " على حدته " وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته , ولمسلم من حديث أبي سعيد " ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا " وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمر وزبيب , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما , فإن كل واحد منهما يكفي وحده " . قال النووي : وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار , ويكون قد بلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النهي , في ذلك للتنزيه . وإنما يمتنع إذا صار مسكرا , ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية . هو للتحريم . واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ ؟ فقال الجمهور : لا فرق . وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا , فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة . وهذه صورة أخرى , كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر , لا ما إذا نبذا معا . واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ , فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين , ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا , وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم , لكن لا يقيد هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك المرض , وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب . وقال ابن العربي : ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر , وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر , وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ , وعن الخليطين فاختلف العلماء : فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر , وقال الكوفيون بالحل . قال : واتفق علماؤنا على الكراهة , لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه ؟ واختلف في علة المنع : فقيل لأن أحدهما يشد الآخر , وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما . قال ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين , لأن اللبن لا ينبذ , لكن قال ابن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف . قال : واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل , ثم قال : ويتحصل لنا أربع صور : أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام , أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص , أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز . قال : وهنا مرتبة رابعة وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص . وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال : ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين , فلا يجوز بحال . وعن مالك قال : أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا . وقال الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث , وهو قول مالك وأحمد وإسحاق , وظاهر مذهب الشافعي . وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة , فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين , وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا ا ه . وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهي : التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرها , فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا , ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه " وقال القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم , وهو قول جمهور فقهاء الأمصار , وعن مالك يكره فقط , وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا , قال : وهذه مخالفة للنص , وقياس مع وجود الفارق , فهو فاسد من وجهين . ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين , قال : وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف , قال : وهذا تبديل لا تأويل , ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة , وقال : وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف , قال : والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط , وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع , قال : وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة , ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل , قلت : حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال : إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه , واستغربه . ‏

المشكلة أنهم يريدون أن يوهموا انفسهم والآخرين بأن نبيهم لم يكن شريب خمور ولم يكن يعرف معنى طعمه ابدا
 
 
Page generated in 0.02018 seconds with 10 queries