عرض مشاركة واحدة
قديم 17/07/2008   #11
شب و شيخ الشباب شب الكوبة
عضو
-- قبضاي --
 
الصورة الرمزية لـ شب الكوبة
شب الكوبة is offline
 
نورنا ب:
May 2007
المطرح:
S y r i a n C o a s t
مشاركات:
493

افتراضي


وزير الداخلية يوضح التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بتملك العرب والأجانب
الاخبار المحلية

حددت سورية مدة خمس سنوات إقامة دائمة وفعلية للعرب والأجانب كشرط لتملك العقار فيها, وذلك بموجب القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك العرب والأجانب في سورية.


وأصدر الرئيس بشار الأسد في 25 حزيران الماضي القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية والذي يهدف إلى تنظيم عملية تملك الأجانب بيعا واستئجارا في الأراضي والعقارات داخل وخارج التنظيم.
وقال وزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد الخميس ,بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا), إن "هذه الإقامة يجب تثبت من خلال وثيقة يقدمها طالب التملك من إدارة الهجرة والجوازات أو احد فروعها بالمحافظات", مشيرا إلى أن "القانون أكد على ضرورة أن تكون هناك مدة محددة لشرط التملك".
وأضاف وزير الداخلية انه "لا يجوز إتمام عقود جديدة للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات بحيث تزيد مدتها مع مدة العقود السابقة عن 15 سنة", لافتا إلى أن "كل عقد يجرى خلاف ذلك يعد لاغيا".


وأشار عبد المجيد إلى أن "التعليمات التنفيذية للقانون المذكور نصت أيضا على انه عند إشغال غير السوري عقارا مبنيا بطريق التملك أو الإيجار يتعين إعلام الوحدة الشرطية المختصة في موقع العقار وعلى المؤجر الذي أتاح لغير السوري إشغال العقار أن يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام وذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر".

كما يتعين على المؤجر بحسب التعليمات التنفيذية للقانون المذكور إعلام الوحدة الشرطية المختصة عند كل تمديد أو تجديد لعقد الإيجار وبائع العقار الذي أتاح لغير السوري تملك العقار وفق أحكام القانون 11 لعام 2008 وان يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر مرفقا بقرار وموافقة التملك.

وقال وزير الداخلية أن "طلبات الترخيص بمقتضى التعليمات التنفيذية تقدم إلى المحافظة المختصة مرفقة بمستندات ترفع بعدها إلى وزارة الداخلية مشفوعة برأي المحافظ حتى تبت الوزارة بالطلب خلال 60 يوما من تاريخ تسجيله في ديوان وزارة الداخلية "الشؤون المدنية" مرفقا بالموافقة على الترخيص من عدمه".
واستثنى القانون الفلسطينيين العرب من هذه الإجراءات "لأنهم غير مشمولين بهذا القانون ويسرى عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته".

سيريانيوز


لــــــــــــــــــــــكل انســـــــــــــــــــــان في هذا العالم وطنـــــان وطنه الأم و ســـــــــــــــــــوريا
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03067 seconds with 10 queries