![]() |
مرسوم عفو جديد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام .."ترحيب حقوقي وآمال بشموله "معتقلي الرأي" أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2007 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى فيما لم تتضح الصورة بعد ما اذا كان المرسوم يشكل معتقلين سياسيين أو "سجناء الرأي ". ويعفى بموجب المرسوم عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وللمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء . ولا تشمل أحكام هاتين الفقرتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وشمل العفو كامل العقوبات فى الجنح والمخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح. سيريا نيوز |
على قولة فيروز وتفسير بسام كوسا
تعا ولا تجي |
الله يخلينا الرئيس مع انو مالي حدا مسجون:D
|
بهيك قصص خلونا على سانا
دمشق/سانا... بشار الاسداصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 56 للعام 2007 الذى يمنح بموجبه عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 م وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم 56 .. رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى.. المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 وفقا لمايلى.. أ/عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر. ب/عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء. لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى. ج/عن كامل العقوبات فى الجنح.:shock: د/عن كامل العقوبات فى المخالفات. ه/عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح. المادة / 2 / يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعى.. أ/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة. ب/الجنح المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. ج/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته.. من 307 الى 310 /341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 الى 460/465/468/473/474/476/ من /478 الى 480/من /484 الى 486/499/500/504/505/507/ من /509 الى 514/ من /517 الى 522/525/526/من /628 الى 632/من /634 الى 636/من /641 الى 644/652/653/من /656 الى 659/. د/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم/1/ لعام/2003/المتعلق بمخالفات البناء. ه/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/61 لعام 1950 وتعديلاته.. /112/113/120/126/129/133/135/140/149/. و/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية. ز/غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع التعويض المدنى للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعى. ح/المتوارون عن الانظار من مرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة 100 من قانون العقوبات العسكرى وتعديلاته الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى. المادة /3 / يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة ز من المادة 2 المذكورة. المادة/ 4 / لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية. المادة /5/ أ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره. ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه. المادة /6 / ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية سانا .. |
شو صايرة عم تشتغلي بمجال الحقوق انتي:shock::shock::shock:
|
اقتباس:
سجناء الرأي رح يطلعوا و لا لا ..؟؟ |
اقتباس:
هني بيتحاكمو وفق هدول اقتباس:
:? يااااااااااارب :D |
1 ملف مرفق .
للي بيهمو
قانون العقوبات العام السوري :D |
انشالله بيطلعو بنقول يارب وهي مصدر خبر اضافي:D - ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا - |
انووو الخبر صح الحمدالله ..... بس انو الله يستر ما يكونو لازقين غير تهم لمعتقلين الراي ..
|
بكرة بيطلعو لمعتقلي الرأي تهم دعارة :cry:
|
طلعوا لي في شي رفع الضريبة عن المتخلفين عن العسكرية
لأنه في عندي الدفتر لازم اعمله وصار لي متخلف شي سنة وسمعت انه ضريبته شي 19 آلاف قلت لحالي استنى يطلع له شي مرسوم جديد بمعنى آخر عبستنى ال sold :o |
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 11:16 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3) |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون