أخوية

أخوية (http://www.akhawia.net/forum.php)
-   حوار الاديان (http://www.akhawia.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   الله وقوانينة وشريعته الغريبـــــــــــــة (http://www.akhawia.net/showthread.php?t=14178)

MR.SAMO 10/10/2005 14:18

الله وقوانينة وشريعته الغريبـــــــــــــة
 
لم يحدث أن إلاها حقيقياً يخلق له أعداء من بنى البشر كما يقول القرآن عن الله , وهذا هو دليل على قصور الله الذى يخلق أعداءاً له .
ومن غرابة الله هذا أنه بنى قوانينه وشريعته الإسلامية على المال والنساء والسلطة وأحتلال الأرض .
وعندما نتكلم عن علاقة الله إلاه الإسلام بالمال فنحن نتكلم عن الجـــزية , ويعتبر الله إلاها غريباً لأن كل همه الحصول على المال وتفريقة على تابيعية ليشجعهم ويعرفهم طريق الحصول عليه وقد لوحظ نهمه فى الحصول على الذهب من نصوص قرآنية من مصدرين :
الأول : هو السماح بأهالى البلاد المنهزمة عسكرياً بأن يحتفظوا بدينهم فى سبيل دفع جزية أى أن الله إلاه الإسلام يأخذ هذه الأموال على سبيل رشوة بالرغم من أن القرآن يعتبر المسيحيين واليهود وجميع غير المسلمين مشركين وغير مؤمنين بالله فهم أعداء الله ورسوله .
ثانياً : أنه يدفع أتباعه لقتل أعدائه ومهاجمتهم وقتل رجالها والإستيلاء على ثروات الشعوب المغلوبة والله هذا له نصيب ونصيب الله الخمس من هذه الأسلاب والغنائم , والسؤال الآن كيف حصل الله على نصيبة الذى هو الخمس من نبيه محمد أو من الخلفاء المسلمون من بعده .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما هو مقدار الجــــــــــزية ؟
عندما نتكلم عن مقدار الجزية فأننا نتكلم عن آراء الفقهاء ولكن ما حدث من الخلفاء والولاة فى فى جمعها من أهالى البلاد المحتلة هذا أمر آخر وقد أختلف الفقهاء على مقدار الجزية


اولاً : المذهب الحنيفى


(1) جِزْيَةٌ تُوضَعُ بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْحِ
الْجِزْيَةُ التى تمت نتيجة للتراضى والصلح لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ بَلْ تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ . وَاسْتَدَلُّوا الفقهاء لِذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَقَادِيرِ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ .
أ - صلح بدفع أشياء عينية
فَقَدْ { صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ ، وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إلَى الْمُسْلِمِينَ } .
ب - صلح بدفع نقود ذهبية
{ وَأَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، وَعَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ } .
جـ - صلح بين العرب ضعف زكاة المسلمين ولا تسمى جزية
وَصَالَحَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا ضِعْفَ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ . رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ التَّغْلِبِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ - أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَالَحَهُمْ - يَعْنِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ - عَلَى تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ قَالُوا : نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ ، وَلَكِنْ خُذْ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ - فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا ، هَذِهِ فَرْضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالُوا : فَزِدْ مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْمِ ، لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ ، فَفَعَلَ فَتَرَاضَى هُوَ وَهُمْ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ . وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ : " سَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ "
(2) جزية البلاد التى غزاها المسلمون بالحرب والقتال (بالأسم الإسلامى فتحت عنوة )
وَجِزْيَةٌ يَبْتَدِئُ الْإِمَامُ بوَضْعَهَا عَلَى الْكُفَّارِ فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ : وتسمى الجزية على الرؤوس
الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ وَهِيَ مُقَدَّرَةُ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ، فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .
وَاسْتَدَلُّ الفقهاء على ِذَلِكَ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَضَعَ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : " وَنَصْبُ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ ، فَعَرَفْنَا أَنَّ عُمَرَ اعْتَمَدَ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْنَا بِهِ " وَقَدْ فَعَلَ عُمَرُ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ .
العلاقة الجزية والخــراج
بِقِيَاسِ الْجِزْيَةِ عَلَى خَرَاجِ الْأَرْضِ ، فَقَدْ جَعَلَ الْخَرَاجَ عَلَى مِقْدَارِ الطَّاقَةِ ، وَاخْتَلَفَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَرْضِ وَطَاقَتِهَا الْإِنْتَاجِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجِزْيَةُ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ وَالْإِمْكَانِ ، فَتَخْتَلِفُ بِحَسَبِ طَاقَةِ الشَّخْصِ وَإِمْكَانَاتِهِ الْمَالِيَّةِ . . .
ً ، وَتُقَدَّرُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ، وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ ، بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ . وَنَحْوُ هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا أَنَّهَا عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ ، وَهَذِهِ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ، وَيُرْجَعُ إلَى الْعُرْفِ مِنْ الْغِنَى وَالْفَقْرِ . وَقَدْ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ،
الجزية المعنوية وَمَعَ ما سبق أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
قَالَ الْبَاجِيُّ الْمُرَادُ بِأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَقْوَاتُ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُرَادُ بِالضِّيَافَةِ ضِيَافَةُ الْمُجْتَازِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدَّرَهَا بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَذَلِكَ لِمَا رَآهُ مِنْ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاحْتِمَالِ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ . وَأَمَّا أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَالضِّيَافَةُ ، فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : " أَرَى أَنْ تُوضَعَ عَنْهُمْ الْيَوْمَ الضِّيَافَةُ وَالْأَرْزَاقُ ، لِمَا حَدَثَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْجَوْرِ " ، وَذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ، وَنَقَلَ الدُّسُوقِيُّ عَنْ الْبَاجِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ إنْ انْتَفَى الظُّلْمُ فَلَا تَسْقُطُ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MR.SAMO 10/10/2005 14:20

ثانيــاً : المذهب الشافعى



فى حالـــة قوة المسلمـــين

رِوَايَةُ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ ذَهَبِيٌّ خَالِصٌ ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا ، فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّرَاضِي مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ فِي حَالَةِ الْقُوَّةِ ، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الدِّينَارِ ، بَلْ تُسْتَحَبُّ الْمُمَاكَسَةُ فِي الزِّيَادَةِ : بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ إنْ ظَنَّ إجَابَتَهُمْ إلَيْهَا ، أَمَّا إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَهُ إلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ ، فَلَا مَعْنَى لِلْمُمَاكَسَةِ .

فى حـــالة ضعف المسلميـــن

وَفِي حَالَةِ الضَّعْفِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّرَاضِي مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّينَارِ . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ : { أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ } . أخذ جزية ديناراً ولا فرق بين غنى وفقير . وَقَدْ أَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ " أَيْلَةَ " ، حَيْثُ { قَدِمَ يُوحَنَّا بْنُ رُؤْبَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَبُوكَ ، وَصَالَحَهُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ بِأَرْضِهِ فِي السَّنَةِ دِينَارًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ قِرَى مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } .

أخذ الجزية أشياء عينية

وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَلْفَيْ حُلَّةٍ نِصْفَهَا فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةَ فِي رَجَبٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قِيمَةَ مَا أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ دِينَارٌ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ ، يُقَالُ لَهُ مَوْهَبٌ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ }

أقـــل من دينار

أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ فِي حَالَةِ الضَّعْفِ بِأَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا : " أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " فَإِذَا كَانَ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - نَقَلَهَا عَنْهُ الْأَثْرَمُ - : أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْجِزْيَةِ إلَى الْإِمَامِ ، فَلَهُ أَنْ يُزِيدَ وَيُنْقِصَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَعَلَى مَا يَرَاهُ . وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ الْمِرْدَاوِيُّ فِي الْإِنْصَافِ ، وَقَالَ الْخَلَّالُ : الْعَمَلُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ وَيُنْقِصَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَصْحَابُهُ عَنْهُ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ ، فَاسْتَقَرَّ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } . فَلَفْظُ الْجِزْيَةِ فِي الْآيَةِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى عَلَى إطْلَاقِهِ ،

جواز كتابة عقد للجـــزية

غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ وَلِيَّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَقْدًا عَلَى الْجِزْيَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا وَصَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَاقِي فِي رَجَبٍ } .



تصنيف الجــزية وجواز إختلافها

وَجَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْجِزْيَةَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ،

وَصَالَحَ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى ضِعْفِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الزَّكَاةِ . فَهَذَا الِاخْتِلَافُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ، لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ عَلَى قَدْرٍ وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ .

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قُلْت لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ؟ قَالَ : جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجَلِ الْيَسَارِ . وَلِأَنَّ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ عَلَى الْأَمَانِ ضَرْبَانِ : هُدْنَةٌ ,,,,, وَجِزْيَةٌ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَأْخُوذُ هُدْنَةً إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، فَكَذَلِكَ الْمَأْخُوذُ جِزْيَةً . وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ عِوَضٌ ، فَلَمْ تَتَقَدَّرْ بِمِقْدَارٍ وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ كَالْأُجْرَةِ .

saa 10/10/2005 15:32

هممممممم
 
:( :( :( :(

فين السؤال :frown:

فين الخطأ :(


الساعة بإيدك هلق يا سيدي 22:58 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون

Page generated in 0.04227 seconds with 9 queries