![]() |
قانون سوق الأوراق المالية المرسوم التشريعي رقم / 55 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى أحكام القانون 22 لعام 2005 يرسم ما يلي: قانون سوق الأوراق المالية الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة المادة – 1– يهدف هذا القانون إلى تنظيم جميع العمليات المتعلقة بإصدار وطرح وتداول وتسوية وانتقال ملكية الأوراق المالية. |
المادة – 2– أ – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلـي: الهـيـئة:هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم/22/لعام2005. المـجلس:مجلس مفوضي الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين- الرئيس التنفيذي للهيئة. السـوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون وتشتمل على:
مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق. العضو: الشخص الاعتباري العضو في السوق. الشركة المرخصة: شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري أو استشاري آخر وفق ما تحدده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها. المصدر:الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. عقد التداول:العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية أو بيعها. الوسيط:الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية. المعتمد:الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط. الأقرباء:الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر. الأشخاص ذوي العلاقة: يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المصدرة للأوراق المالية الأشخاص المذكورين أدناه:
المـركز:مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية. ب – يكون للكلمات والعبارات غير المعرَّفة بهذا القانون المعاني المخصصة لها بالقانون رقم /22/ لعام /2005/ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. |
المادة – 3 – يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي:
|
المادة – 4 – لا تعتبر أوراقا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والسفاتج، والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها وبوالص التأمين. |
الفصل الثاني: سوق دمشق للأوراق المالية المادة – 5 – أ – تُحدَث في الجمهورية العربية السورية سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (سوق دمشق للأوراق المالية)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي، ولرئيس مجلس الإدارة أن يوكِّل محامياً ليمثلها في الإجراءات القضائية ، وهي ترتبط بالهيئة وتعمل تحت إشرافها. ب- يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق. ج- تخضع سوق دمشق للأوراق المالية في ممارسة عملها ونشاطاتها لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام المنصوص عليها في قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادها من قبل الهيئة. د- لا تسري على السوق أحكام القوانين والأنظمة المتعلِّقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة. هـ لا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية. و- لا يخضع المدير التنفيذي للسوق والعاملين فيها أو في المراكز المتخصِّصة التابعة لها، لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتسري عليهم أنظمة التعيين والرواتب التي يصدرها مجلس إدارة السوق وفقاً لاختصاصاته المحددة بهذا المرسوم التشريعي بعد اعتمادها من مجلس المفوَّضين. ز- مع مراعاة أحكام الفقرة /د/ من هذه المادةتطبَّق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل أموال السوق وحقوقها لدى الغير. |
المادة – 6 – تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية. وتشمل مهام السوق في إطار ذلك ما يلي: أ- وضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات عمل وأنظمة متطورة. ب- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وتطبيق قواعد التداول السليم، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق. ج- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للمقاصة والتسوية من خلال مركز المقاصة والحفظ المركزي. د- وضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها ومعتمديهم وتطبيقها في السوق، وكذلك معايير التدريب والخبرة لأعضائها. هـ التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامها بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى هذه الشركات. و- إعداد التقارير ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط السوق. ز- إقامة علاقات تعاون مع الأسواق والبورصات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. ح- إبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل السوق. |
المادة – 7 – أ – يتم التداول بالأوراق المالية في السوق بموجب عقود تداول تبرم بين الوسطاء الأعضاء، تدوَّن في سجلات السوق وتتم لحساب هؤلاء الوسطاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة السوق الداخلية وتعليماتها. ب- تكون القيود المدوَّنة في سجلات السوق وحساباتها، سواءً كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبيَّنة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك. ج- بالنسبة لتداول أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج الخاصة بأحد السوقين النظامية أو الموازية، فيتم في مجلس مؤلَّف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة /145/ من قانون التجارة النافذ. |
المادة – 8 – أ – تكون عضوية السوق إلزامية لكل شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، ولكل الشركات المصدرة للأوراق المالية التي يتمَّ قبول إدراج أسهمها في السوق. ب- تتألف الهيئة العامة للسوق من الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب إلى السوق وبدلات الاشتراك السنوية فيها. ويحدد النظام الداخلي للسوق شروط ومتطلبات العضوية ومسؤولياتها. ج- تشمل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
د- تعقد الهيئة العامة للسوق اجتماعات عادية سنوية وغير عادية عند الحاجة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويحدد النظام الداخلي للسوق تفاصيل الدعوة للاجتماعات وقانونية انعقادها وطرق اتخاذ القرارات فيها. |
المادة – 9 – أ – يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسمَّى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون المجلس على النحو الآتي:
ب- تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بالنسبة للأعضاء المشار إليهم في الفقرات (3-4-5) من الفقرة السابقة. ج- يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل السوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يفوِّض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. د- يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه. هـ- يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت ويكون مقرراً للمجلس. و- يحدد النظام الداخلي للسوق شروط العضوية والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه. |
لمادة – 10 – يتولى مجلس إدارة السوق القيام بمهامه وصلاحياته بإشراف مجلس مفوَّضي الهيئة ومنها: أ- العمل على إدارة وتطوير السوق بما في ذلك: اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. مراقبة أعمال السوق من اجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين والتأكد من أن التعامل يتم على أسس سليمة وعادلة، وله حق تعليق إدراج أي ورقة مالية في الحالات التي يراها ضرورية لحماية مصالح المستثمرين مع إعلام الهيئة عن ذلك.
ب- إعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها، ومن هذه المشاريع:
|
المادة –11– يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:
|
المادة – 12 – أ – يُعيَن مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من بين المتقدِّمين المؤهَّلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية والحائزين المؤهلات العلمية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية)، ومستوفياً للشروط التالية:
ب- يحظر على المدير التنفيذيونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري. ج- يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للسوق ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك بما في ذلك ما يلي:
د- على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليه |
نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /71/ مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005 وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم / 63/ تاريخ 16 /6 /2008 وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم / 134/ المنعقدة بتاريخ 18/6/2008 يقرر ما يلي: نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية ... |
أولا: تعاريف عامة المادة(1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005 القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005. قانون السوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 . الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية. العضـــو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب قانون السوق. الأوراق المالية : ويقصد بها : أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول. ب- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية. ت- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية. ث- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار. ج- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس. الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية. الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط. المعلومة الجوهرية: أية واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها. الشركة المرخصة: هي شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة أصولاً من قبل الهيئة الأقرباء : الزوج أو الزوجة والأولاد القصر. |
أولا:بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة المادة(2) : أ- يترتب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح للسوق والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير. ب- الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار. ج- المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها لأي طرف آخر. د- عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر. |
ثانيا: بالنسبة للمدير التنفيذي ونائبه والموظفين في سوق دمشق للأوراق المالية المادة(3) : أ- يحظر على المدير التنفيذي و نائبه وأي من موظفي السوق القيام بأي عمل حكومي أو تجاري. ب-والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة فقدان وظيفته في السوق. يترتب على المدير التنفيذي ونائبه وأي موظف يعمل في السوق الإفصاح للسوق ج- يحظر على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مساهما أو شريكا أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالية . د- يحظر على موظفي السوق إفشاء المعلومات غير المعلنة التي يطلعون عليها بحكم عملهم تحت طائلة المساءلة القانونية. هـ- يحظر على موظفي السوق التعامل بأسهم أية شركات مدرجة يملكون معلومات جوهرية عنها إلا بعد مرور يوم واحد على نشر تلك المعلومات. |
ثالثا:بالنسبة لمركز المقاصة والحفظ المركزي المادة(4) : أ- يخضع مدير المركز والموظفون فيه لجميع المعايير المذكورة في المواد والفقرات السابقة. ب- يحظر على موظفي المركز إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق |
رابعا: بالنسبة لأعضاء السوق المادة(5) : يجب على جميع الأعضاء الالتزام بتطبيق جميع القوانين التي تشرع عملهم وجميع الأنظمة الخاصة بأعمالهم والموضوعة من قبل السوق والهيئة وأن يلتزموا بتطبيقها السليم وخاصة: "نظام قواعد السلوك المهني لشركات الخدمات والوساطة المالية " و"نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات المساهمة قواعد حوكمة الشركات المساهمة " الصادرين عن الهيئة. المادة(6) :يجب على جميع الأعضاء الحفاظ على نزاهة واستقامة السوق والتعامل مع بعضهم و مع ممثلي السوق والهيئة بنزاهة واحترام. المادة(7) : يجب على جميع الأعضاء وضع المصلحة العامة فوق مصلحتهم الشخصية وأن يمارسوا ويشجعوا الآخرين على ممارسة الأساليب المهنية والأخلاقية. المادة(8) : يحظر على أعضاء السوق التعامل مع أي عضو علقت عضويته في السوق إلا بقصد إنهاء الصفقات التي نفذت قبل التعليق كما يحظر عليهم التعامل بأي ورقة مالية معلقة التداول إلى حين صدور القرارات النافذة بشأنها من السوق والهيئة. المادة(9) : يجب على جميع الأعضاء اتخاذ خطوات سليمة لتزويد السوق والهيئة بكافة المعلومات المطلوبة وبشكل واضح وغير مبهم والالتزام بتطبيق "نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة و الصادر عنها " وأية إفصاحات أخرى تطلبها السوقوفق الأنظمة الصادرة عنها. المادة(10): يجب على جميع الأعضاء وممثليهم أن لا يشاركوا بأي سلوك مهني يتضمن سوء الأمانة والاحتيال أو الخداع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بسمعة السوق. المادة(11): يحظر على جميع الأعضاء ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بعمل السوق أو التأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل سلبي وخاصة من خلال نشر معلومات جوهرية أو معلومات مضللة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق أو عن الأعضاء الآخرين. المادة(12): يترتب على الشركات المرخصة بالإضافة إلى التزامهم بنظام قواعد السلوك المهني الصادر عن الهيئة التقيد بما يلي: 1) وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثلي الشركة والتحقق من حسن سير عمل كل منهم وتوعيتهم بجميع القوانين والأحكام النافذة والخاصة بعملهم. 2) يجب على الشركات المرخصة والتي تقدم المشورة لعملائها حول الأوراق المالية العمل على معرفة الأهداف والظروف الاستثمارية الخاصة بكل عميل. 3) ممارسة الاجتهاد الكامل والعناية الكافية واتخاذ خطوات سليمة من أجل الـتأكد من ملائمة الاستثمار للعملاء وأهدافهم المرجوة كما يجب عليهم تقييم هذه الأهداف والظروف الاستثمارية بشكل دوري. 4) مراعاة مبادئ العدالة والمساواة بين العملاء عند تقديم أية خدمات لصالحهم. 5) الإفصاح الكامل والمنصف عن جميع الأمور التي يمكن أن تحد من استقلاليتهم وموضوعيتهم أو أن تؤثر سلبا على واجباتهم تجاه العملاء. 6) الإفصاح عن جميع الخدمات المقدمة من قبلهم لجميع العملاء الحاليين أو المتوقعين والمستويات الموجودة للخدمة بالإضافة للإفصاح عن التشكيل الأساسي والمبادئ العامة لعمليات الاستثمار. 7) في حال تضارب المصالح بين العميل والشركة المرخصة يجب وضع مصلحة العميل فوق مصلحة الشركة ويجب اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالحفاظ على مشروعية أولوية مصلحة العميل. 8) عدم نشر أو ترويج أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الأعضاء الآخرين. 9) في حال تقديم توصيات للاستثمار للعملاء يجب التمييز بين الحقائق والآراء. 10) يحظر على الشركات المرخصة تقديم خدمات مالية غير ملائمة للعملاء يكون هدفها الحصول على العمولة المدفوعة من قبل العميل. 11) يحظر على الشركات المرخصة التعامل بالأوراق المالية على أساس معلومات جوهرية داخلية إلا بعد نشرها للجمهور. 12) يحظر على جميع الشركات المرخصة تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم إذا كانت تلك الشركات قد شرعت بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها إلا بناء على أوامر من عملائهم الذين لا يديرون لهم حساباتهم. 13) الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعملائهم الحاليين والمتوقعين وعدم الإفصاح عنها للغير إلا إذا: أ. تعلقت المعلومات بأنشطة غير قانونية من طرف العميل الحالي أو المحتمل ب. إذا كان كشف المعلومات مطلوباً بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وخاصة للّجان المشكلة من قبل السوق أو الهيئة. ت. إذا تم أخذ الموافقة الخطية من العميل على ذلك. |
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 22:01 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3) |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون