أخوية

أخوية (http://www.akhawia.net/forum.php)
-   أخوية الإقتصاديّة العامة (http://www.akhawia.net/forumdisplay.php?f=33)
-   -   ((ســوق دمــشـق لــلأوراق الــمالــيــه )) (http://www.akhawia.net/showthread.php?t=104311)

طفوله 10/07/2008 11:39





الفصل الثاني: سوق دمشق للأوراق المالية

المادة – 5 –




أ – تُحدَث في الجمهورية العربية السورية سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (سوق دمشق للأوراق المالية)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي، ولرئيس مجلس الإدارة أن يوكِّل محامياً ليمثلها في الإجراءات القضائية ، وهي ترتبط بالهيئة وتعمل تحت إشرافها.



ب- يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق.



ج- تخضع سوق دمشق للأوراق المالية في ممارسة عملها ونشاطاتها لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام المنصوص عليها في قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادها من قبل الهيئة.




د- لا تسري على السوق أحكام القوانين والأنظمة المتعلِّقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة.



هـ لا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية.




و- لا يخضع المدير التنفيذي للسوق والعاملين فيها أو في المراكز المتخصِّصة التابعة لها، لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتسري عليهم أنظمة التعيين والرواتب التي يصدرها مجلس إدارة السوق وفقاً لاختصاصاته المحددة بهذا المرسوم التشريعي بعد اعتمادها من مجلس المفوَّضين.



ز- مع مراعاة أحكام الفقرة /د/ من هذه المادةتطبَّق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل أموال السوق وحقوقها لدى الغير.






طفوله 10/07/2008 11:40




المادة – 6 –


تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية. وتشمل مهام السوق في إطار ذلك ما يلي:



أ- وضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات عمل وأنظمة متطورة.



ب- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وتطبيق قواعد التداول السليم، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق.



ج- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للمقاصة والتسوية من خلال مركز المقاصة والحفظ المركزي.


د- وضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها ومعتمديهم وتطبيقها في السوق، وكذلك معايير التدريب والخبرة لأعضائها.


هـ التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامها بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى هذه الشركات.



و- إعداد التقارير ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط السوق.


ز- إقامة علاقات تعاون مع الأسواق والبورصات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.



ح- إبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل السوق.




طفوله 10/07/2008 11:41





المادة – 7 –



أ – يتم التداول بالأوراق المالية في السوق بموجب عقود تداول تبرم بين الوسطاء الأعضاء، تدوَّن في سجلات السوق وتتم لحساب هؤلاء الوسطاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة السوق الداخلية وتعليماتها.



ب- تكون القيود المدوَّنة في سجلات السوق وحساباتها، سواءً كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبيَّنة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.



ج- بالنسبة لتداول أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج الخاصة بأحد السوقين النظامية أو الموازية، فيتم في مجلس مؤلَّف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة /145/ من قانون التجارة النافذ.








طفوله 10/07/2008 11:42





المادة – 8 –




أ – تكون عضوية السوق إلزامية لكل شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، ولكل الشركات المصدرة للأوراق المالية التي يتمَّ قبول إدراج أسهمها في السوق.



ب- تتألف الهيئة العامة للسوق من الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب إلى السوق وبدلات الاشتراك السنوية فيها. ويحدد النظام الداخلي للسوق شروط ومتطلبات العضوية ومسؤولياتها.



ج- تشمل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:

  • مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية.
  • الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية والموافقة عليها.
  • الإطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.
  • انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالية و ممثلي الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية التي قبلت أسهمها للإدراج في السوق في مجلس إدارة السوق، وذلك باستثناء أعضاء مجلس الإدارة الأول فيتم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس المفوضين.

  • تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.

د- تعقد الهيئة العامة للسوق اجتماعات عادية سنوية وغير عادية عند الحاجة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويحدد النظام الداخلي للسوق تفاصيل الدعوة للاجتماعات وقانونية انعقادها وطرق اتخاذ القرارات فيها.





طفوله 10/07/2008 11:43





المادة – 9 –



أ – يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسمَّى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون المجلس على النحو الآتي:


  1. ممثل عن الهيئة: عضواً
  1. ممثل عن مصرف سورية المركزي: عضواً
  1. ثلاثة أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.
  1. عضوان يمثلان الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية، الأعضاء في السوق.
  1. عضوان من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهما المجلس.


ب- تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بالنسبة للأعضاء المشار إليهم في الفقرات (3-4-5) من الفقرة السابقة.



ج- يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل السوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يفوِّض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.



د- يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.



هـ- يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت ويكون مقرراً للمجلس.



و- يحدد النظام الداخلي للسوق شروط العضوية والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه.







طفوله 10/07/2008 11:45




لمادة – 10 –



يتولى مجلس إدارة السوق القيام بمهامه وصلاحياته بإشراف مجلس مفوَّضي الهيئة ومنها:

أ- العمل على إدارة وتطوير السوق بما في ذلك:


اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.



مراقبة أعمال السوق من اجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين والتأكد من أن التعامل يتم على أسس سليمة وعادلة، وله حق تعليق إدراج أي ورقة مالية في الحالات التي يراها ضرورية لحماية مصالح المستثمرين مع إعلام الهيئة عن ذلك.

  1. عدم السماح ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها في نفس اليوم.
  2. عدم السماح بزيادة قيمة أي ورقة مالية في اليوم الواحد عن 2%.
  3. الاقتراح على الهيئة وقف التداول في السوق لمدة يوم واحد.

  1. الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية وبالسرعة اللازمة عن تداول الأوراق المالية والتحقق من سلامتها ودقتها ووضوحها.
  1. تحديد أيام وساعات التداول في السوق وفقا للظروف المناسبة.
  1. إقرار الموازنة التقديرية للسوق والإشراف على تنفيذها.
  1. إعداد الميزانية والحسابات الختامية.
  1. وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء السوق.
  1. وضع السياسات العامة لتدريب موظفي السوق.
  1. قبول الأعضاء في السوق.
  1. أي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

ب- إعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها، ومن هذه المشاريع:

  1. النظام الداخلي للسوق ونظام الموظفين والنظام المالي والمحاسبي.
  1. قواعد وشروط إدراج وتداول الأوراق المالية.
  1. قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بصفقات الأوراق المالية المنفذة في السوق.
  1. قواعد الالتزامات المترتبة على الشركات المصدرة، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي ترى السوق أنها ضرورية.
  1. معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق والمركز، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات.
  1. نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.
  1. تحديد البدلات والعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة لقاء الخدمات التي تقدمها.
  1. المعلومات والبيانات والسجلات التي يجب على السوق الإفصاح عنها.
  1. أي قواعد وتعليمات أخرى ترى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق.





طفوله 10/07/2008 11:46




المادة –11–


يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:
  • الإفصاح للهيئة وللسوق عما يملكه كل منهم وزوجه أو زوجت
  • ه والأولاد القصَّر من أوراق مالية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.
  • الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند إتخاذ القرار.
  • المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها لأي طرف آخر.
  • عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.





طفوله 10/07/2008 11:49






المادة – 12 –
أ – يُعيَن مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من بين المتقدِّمين المؤهَّلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية والحائزين المؤهلات العلمية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية)، ومستوفياً للشروط التالية:


  1. أن يكون سوري الجنسية.
  1. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
  1. ألا تقل خبرته في المجالات المالية أو الاقتصادية أو الأسواق المالية عن عشر سنوات.
  1. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها للأسباب المذكورة.
ب- يحظر على المدير التنفيذيونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.



ج- يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للسوق ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك بما في ذلك ما يلي:
  1. متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاد
  2. رة بمقتضاه والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق
  1. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
  1. الرقابة على عمليات التداول المنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.
  1. التوقيع على كافة الوثائق والمراسلات لتسيير أعمال السوق.
  1. تعيين الموظفين وفقاً لأحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس الإدارة.
  1. متابعة حسن سير الأعمال في السوق وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري .
  1. تحضير مشروع موازنة السوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة.
  1. تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس الإدارة .
  1. تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق.
  1. ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.
  1. تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة للسوق ومجلس الإدارة.
د- على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يصرح خطياً إلى

الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليه






طفوله 10/07/2008 11:50


نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية


القرار رقم /71/



مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم / 63/ تاريخ 16 /6 /2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم / 134/ المنعقدة بتاريخ 18/6/2008



يقرر ما يلي:
نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية






...



طفوله 10/07/2008 11:52







أولا: تعاريف عامة



المادة(1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:


الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005


القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.


قانون السوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 .


الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية.


مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.


العضـــو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب قانون السوق.


الأوراق المالية : ويقصد بها :


أ‌- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.


ب‌- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.


ت‌- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.


ث‌- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.


ج‌- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.




الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.



الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.



المعلومة الجوهرية: أية واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها.


الشركة المرخصة: هي شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة أصولاً من قبل الهيئة


الأقرباء : الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.







طفوله 10/07/2008 11:53






أولا:بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة



المادة(2) :


أ- يترتب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح للسوق والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.



ب- الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.



ج- المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها لأي طرف آخر.



د- عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.







طفوله 10/07/2008 11:55





ثانيا: بالنسبة للمدير التنفيذي ونائبه والموظفين في سوق دمشق للأوراق المالية
المادة(3) :


أ- يحظر على المدير التنفيذي و نائبه وأي من موظفي السوق القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.



ب-والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة فقدان وظيفته في السوق. يترتب على المدير التنفيذي ونائبه وأي موظف يعمل في السوق الإفصاح للسوق



ج- يحظر على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مساهما أو شريكا أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالية .



د- يحظر على موظفي السوق إفشاء المعلومات غير المعلنة التي يطلعون عليها بحكم عملهم تحت طائلة المساءلة القانونية.



هـ- يحظر على موظفي السوق التعامل بأسهم أية شركات مدرجة يملكون معلومات جوهرية عنها إلا بعد مرور يوم واحد على نشر تلك المعلومات.








طفوله 10/07/2008 11:56




ثالثا:بالنسبة لمركز المقاصة والحفظ المركزي


المادة(4) :


أ- يخضع مدير المركز والموظفون فيه لجميع المعايير المذكورة في المواد والفقرات السابقة.



ب- يحظر على موظفي المركز إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق








طفوله 10/07/2008 11:59




رابعا: بالنسبة لأعضاء السوق



المادة(5) : يجب على جميع الأعضاء الالتزام بتطبيق جميع القوانين التي تشرع عملهم وجميع الأنظمة الخاصة بأعمالهم والموضوعة من قبل السوق والهيئة وأن يلتزموا بتطبيقها السليم وخاصة:


"نظام قواعد السلوك المهني لشركات الخدمات والوساطة المالية "

و"نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات المساهمة قواعد حوكمة الشركات المساهمة "
الصادرين عن الهيئة.



المادة(6) :يجب على جميع الأعضاء الحفاظ على نزاهة واستقامة السوق والتعامل مع بعضهم و مع ممثلي السوق والهيئة بنزاهة واحترام.




المادة(7) : يجب على جميع الأعضاء وضع المصلحة العامة فوق مصلحتهم الشخصية وأن يمارسوا ويشجعوا الآخرين على ممارسة الأساليب المهنية والأخلاقية.



المادة(8) : يحظر على أعضاء السوق التعامل مع أي عضو علقت عضويته في السوق إلا بقصد إنهاء الصفقات التي نفذت قبل التعليق كما يحظر عليهم التعامل بأي ورقة مالية معلقة التداول إلى حين صدور القرارات النافذة بشأنها من السوق والهيئة.


المادة(9) : يجب على جميع الأعضاء اتخاذ خطوات سليمة لتزويد السوق والهيئة بكافة المعلومات المطلوبة وبشكل واضح وغير مبهم والالتزام بتطبيق "نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة و الصادر عنها " وأية إفصاحات أخرى تطلبها السوقوفق الأنظمة الصادرة عنها.



المادة(10): يجب على جميع الأعضاء وممثليهم أن لا يشاركوا بأي سلوك مهني يتضمن سوء الأمانة والاحتيال أو الخداع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بسمعة السوق.




المادة(11): يحظر على جميع الأعضاء ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بعمل السوق أو التأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل سلبي وخاصة من خلال نشر معلومات جوهرية أو معلومات مضللة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.



المادة(12): يترتب على الشركات المرخصة بالإضافة إلى التزامهم بنظام قواعد السلوك المهني الصادر عن الهيئة التقيد بما يلي:



1) وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثلي الشركة والتحقق من حسن سير عمل كل منهم وتوعيتهم بجميع القوانين والأحكام النافذة والخاصة بعملهم.


2) يجب على الشركات المرخصة والتي تقدم المشورة لعملائها حول الأوراق المالية العمل على معرفة الأهداف والظروف الاستثمارية الخاصة بكل عميل.


3) ممارسة الاجتهاد الكامل والعناية الكافية واتخاذ خطوات سليمة من أجل الـتأكد من ملائمة الاستثمار للعملاء وأهدافهم المرجوة كما يجب عليهم تقييم هذه الأهداف والظروف الاستثمارية بشكل دوري.


4) مراعاة مبادئ العدالة والمساواة بين العملاء عند تقديم أية خدمات لصالحهم.


5) الإفصاح الكامل والمنصف عن جميع الأمور التي يمكن أن تحد من استقلاليتهم وموضوعيتهم أو أن تؤثر سلبا على واجباتهم تجاه العملاء.


6) الإفصاح عن جميع الخدمات المقدمة من قبلهم لجميع العملاء الحاليين أو المتوقعين والمستويات الموجودة للخدمة بالإضافة للإفصاح عن التشكيل الأساسي والمبادئ العامة لعمليات الاستثمار.



7) في حال تضارب المصالح بين العميل والشركة المرخصة يجب وضع مصلحة العميل فوق مصلحة الشركة ويجب اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالحفاظ على مشروعية أولوية مصلحة العميل.


8) عدم نشر أو ترويج أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.


9) في حال تقديم توصيات للاستثمار للعملاء يجب التمييز بين الحقائق والآراء.


10) يحظر على الشركات المرخصة تقديم خدمات مالية غير ملائمة للعملاء يكون هدفها الحصول على العمولة المدفوعة من قبل العميل.


11) يحظر على الشركات المرخصة التعامل بالأوراق المالية على أساس معلومات جوهرية داخلية إلا بعد نشرها للجمهور.


12) يحظر على جميع الشركات المرخصة تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم إذا كانت تلك الشركات قد شرعت بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها إلا بناء على أوامر من عملائهم الذين لا يديرون لهم حساباتهم.


13) الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعملائهم الحاليين والمتوقعين وعدم الإفصاح عنها للغير إلا إذا:




أ‌. تعلقت المعلومات بأنشطة غير قانونية من طرف العميل الحالي أو المحتمل


ب‌. إذا كان كشف المعلومات مطلوباً بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وخاصة للّجان المشكلة من قبل السوق أو الهيئة.


ت‌. إذا تم أخذ الموافقة الخطية من العميل على ذلك.






طفوله 10/07/2008 12:01







أحكـــــام عامة



المادة(13): المعلومات غير المعلنة وخاصة تلك المعلومات التي يطلع عليها كل من:


- أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للسوق ونائبه وموظفي السوق.


- مركز المقاصة والحفظ المركزي.


- جميع الأعضاء وممثليهم وموظفيهم بحكم طبيعة عملهم.


- المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل الهيئة.


- المستشارين والخبراء.


تعتبر معلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز لمجلسالإدارة ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.‏



المادة(14) : تخضع كل مخالفة لهذا النظام للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الهيئة وقانون السوق وتعليماتهما التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما.



المادة(15): يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.




دمشق 19/ 6/2008


رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية



الدكتور أحمد راتب الشلاح







طفوله 10/07/2008 12:04




نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية




القرار رقم /70/

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية


بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم/63/ تاريخ 16/6 /2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم / 134/ المنعقدة بتاريخ 18/6/2008


يقرر ما يلي:
نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية



...







طفوله 10/07/2008 12:07




أولا: تعاريف عامة

المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:



القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.


قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 .


الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.


المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.


الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية.


مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.


العضويــة : عضوية السوق.


الأوراق المالية : ويقصد بها :


أ‌- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.


ب‌-أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.


ت‌-أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.


ث‌- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.


ج‌- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.


العضـــو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب أحكام هذا النظام.


الهيئة العامــة: الهيئة العامة للسوق المكونة من الأعضاء مستوفي شروط العضوية بموجب هذا النظام.



الوسيط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.


الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.






طفوله 10/07/2008 12:09





ثانيا: أعضاء السوق

المادة (2) : تكون عضوية السوق إلزامية للجهات التالية:


‌أ. جميع شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة، باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة.


‌ب. الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية، والتي يتم إدراج أوراقها المالية في السوق.


‌ج. أية جهة أخرى تدرج أوراقها المالية في السوق.






طفوله 10/07/2008 12:12






ثالثاً: إجراءات طلب العضوية




المادة (3) : يتعين على الجهات المذكورة في المادة السابقة أن تتقدم بطلب عضوية إلى السوق وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن، وذلك بعد الحصول على الترخيص النهائي بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية، أو الموافقة على إدراج الأوراق المالية في السوق بالنسبة للشركات المصدرة للأوراق المالية.



المادة (4) : يوقع طلب العضوية رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير التنفيذي/ أو رئيس المديرين التنفيذيين للشركة العضو أو أي شخص آخر مفوض بالتوقيع عنها بموجب تفويض رسمي معتمد.

المادة (5) : يتعين إرفاق طلب العضوية بالمستندات التالية:



‌أ. نسخة عن قرار الترخيص النهائي الصادر عن الهيئة وذلك بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية، أو نسخة عن قرار موافقة الهيئة على إدراج الأوراق المالية في السوق وذلك بالنسبة للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية.


‌ب. نسخة عن قرار الموافقة على إدراج الأوراق المالية الصادر عن السوق.


‌ج. إيصال بتسديد بدل الانتساب.


‌د. تعهد بالالتزام بأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما، وبمتطلبات وشروط العضوية، موقع من مقدم الطلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن.


‌ه. أية وثائق أو معلومات أو تعهدات قد تطلبها السوق لغاية اتخاذ القرار بشأن العضوية.



المادة (6) : تزود السوق مقدم الطلب بإشعار يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في سجل طلب العضوية.


المادة (7) : يعرض طلب العضوية مع مرفقاته المشار إليها في المادة / 5 / أعلاه على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالموافقة ويتعين في حال وجود نقص في الأوراق المقدمة إخطار ذوي الشأن بضرورة استكمالها ، وفي حال رفض مجلس الإدارة الموافقة على الطلب يجب أن يكون قراره بالرفض معللاً ويتعين في هذه الحالة إخطار ذوي الشأن بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.



المادة (8) : يرفع القرار في حال قبول العضوية إلى الهيئة لاعتماده من قبل المجلس، و لا تعتبر العضوية سارية المفعول إلاّ من تاريخ تصديق المجلس على قرار مجلس الإدارة باعتماد العضوية.



المادة (9) : يمسك في السوق سجل للعضوية يحدد ضمنه قيد العضو ويكون السجل ورقيا أو إلكترونياً، أو كلاهما.








طفوله 10/07/2008 12:18




رابعاً: التزامات أعضاء السوق




المادة (10) :


أ- يجب على مقدم طلب العضوية أن يقوم بتوقيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات والتي تحدد الشروط الفنّية للربط مع أنظمة السوق وأن يفوض السوق ووكلاءها المعتمدين أصولاً بإجراء فحص للتأكد من أن بنيته الفنية تمكّنه من الاتصال بأنظمة السوق، وأن يقدم جميع المعلومات المطلوبة أثناء القيام بهذا الفحص .


‌ب- أن يقوم بجميع التعديلات التي قد تطلبها السوق على بنيته الفنية نتيجة الفحص الذي تقوم به.



المادة (11) :يخضع جميع الأعضاء لأحكام نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية ، ويتعين عليهم الالتزام بأحكام كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة ذات العلاقة بهم التي تصدر عن الهيئة والسوق.



المادة (12) : يلتزم جميع الأعضاء بتسديد بدل انتساب يسدد للسوق مرة واحدة عند تقديم الطلب، و بدل اشتراك سنوي يسدد سنوياً للسوق. ويحدد نظام بدلات وعمولات السوق مقدار هذه البدلات.



المادة (13) : يحق للسوق التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزامهم بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة وذلك بإشعار مسبق أو بدونه ، ويتعين على العضو والأشخاص المرتبطين به تسهيل مهمة موظفي السوق في هذا الشأن وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها.



المادة (14) : للمفتش المعين من السوق دخول مكاتب العضو خلال ساعات العمل الرسمية، وطلب أية بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه و الحصول على نسخة عن أي مستند ذي صلة بغرض التفتيش وأخذ نسخ عن السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط العضو.




المادة (15) : على كل عضو في السوق وكل شخص آخر يخضع لنطاق صلاحيات السوق أن يقوم بالاحتفاظ بالمعلومات، والبيانات، والتقارير المالية، والنماذج، والدفاتر المحاسبية، والسجلات والتقارير والأضابير والأوراق، بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية لمدة عشر سنوات على الأقل.


طفوله 10/07/2008 12:21







خامساً: الالتزامات المرتبطة بشركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء في السوق




المادة (16) : يجب على مقدم طلب العضوية في السوق الالتزام بتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة وبالشروط المطبقة في السوق كما حددتها هذه التعليمات، و أن يقدم إلى السوق الأدلة التي تثبت ذلك.



المادة (17) : يلتزم العضو بتحمل كافة النتائج المترتبة عن أعمال الأشخاص المعتمدين والمفوضين من قبله.



المادة (18) : يلتزم العضو بتوظيف الأشخاص المعتمدين المستوفين للشروط الموضوعة من قبل الهيئة من حيث الكفاءة والـتأهيل بالإضافة لاجتيازهم لاختبارات خاصة توضع من قبل السوق وبالتنسيق مع الهيئة.



المادة (19) : يلتزم العضو بتسريح الأشخاص المعتمدين إذا تم شطبهم من سجل الأشخاص المعتمدين لدى الهيئة لإخلالهم بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء




طفوله 10/07/2008 12:24




سادساً: الهيئة العامة لأعضاء السوق



المادة (20) :

تتألف الهيئة العامة للسوق من جميع الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب و بدلات الاشتراك السنوية إلى السوق، ويحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الهيئة بصفة مراقب.

المادة (21) :


أ – عملاً بأحكام الفقرة /د/ من المادة الثامنة من قانون السوق، تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل سنة على الأقل على أن لا يتجاوز موعده نهاية شهر أيار.


ب- ترسل الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وجدول الأعمال بالبريد المسجَّل أو تسلَّم باليد مقابل التوقيع على الاستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع، كما تعلن على لوحة إعلانات السوق.


ج- ترسل الدعوة إلى الهيئة لحضور من يمثِّلها في اجتماعات الهيئة العامة.


د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.



المادة (22) :


أ – تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور ثلثي أعضاء السوق.


ب - إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول فيعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه، ويعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الأعضاء بنفس إجراءات التبليغ المتبعة للاجتماع الأول.


ج- يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو عضواً فيه أو المدير التنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين ، أو أحد المديرين في الشركات المحدودة المسؤولية.


د- على العضو إعلام السوق خطياً بالشخص الذي سيمثله في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع.


هـ– ينظم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويوقع ممثل كل عضو عليه.


و– يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين عدد الحضور ووقائع الاجتماع والقرارات التي تتخذ فيه ويعين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.


ز- تنتخب الهيئة العامة، لغايات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بالنسبة لفئة شركات الخدمات والوساطة المالية وكذلك بالنسبة للشركات المصدرة للأوراق المالية لجنة تسمي أحد أعضائها رئيساً وعضوين آخرين من غير المرشحين وذلك للإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج.


ح- تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء في الاجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.


ط- يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي، ما لم يطلب ثلثا الأعضاء الحاضرين الاقتراع السري، و في جميع الأحوال يتم التصويت على الانتخابات و الإقالة من العضوية بالاقتراع السري ويمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة.


ظ- تشمل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها ويشمل ذلك على وجه الخصوص:


- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية.


- الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية والموافقة عليها.


- الإطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.


- انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالية و ممثلي الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية التي قبلت أسهمها للإدراج في السوق في مجلس إدارة السوق.


- تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.


- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.



ع- لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات السوق السنوية الختامية وإعلان تقرير مفتش الحسابات. ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة منمعرفتها. ‏







طفوله 10/07/2008 12:26




سابعاً: إسقاط العضوية




المادة (23) : تسقط العضوية في الحالات التالية:


‌أ. فقدان شرط من شروط الترخيص لشركة الخدمات والوساطة المالية العضو، أو فقدان شرط من شروط الإدراج بالنسبة للشركات المصدرة للأوراق المالية العضو في السوق.


‌ب. صدور قرار تأديبي بإنهاء العضوية.


‌ج. التخلف عن سداد بدلات الاشتراك السنوية أو عمولات أو بدلات السوق.


‌د. إشهار إفلاس العضو.


‌ه. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات المقر
رة بموجب أحكام القانون أو قانون السوق أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما.


‌و. تحقق أي سبب من أسباب انقضاء الشركة العضو وفقاً لقانون الشركات رقم (3) لعام 2008.


‌ز. لا يحق للشركة التي سقطت عضويتها من السوق استرداد أية رسوم أو بدلات أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق، كما لا تعفى الشركات من دفع أية أتعاب أو رسوم أو بدلات أو غرامات مترتبة عليها قبل تاريخ سقوط العضوية.


‌ح. على الشركة التي سقطت عضويتها من السوق أن تعيد إلى السوق على الفور كافة البرمجيات والمعدات والوثائق التي قدمتها لها السوق.



المادة (24) : تعلق عضوية شركة الخدمات والوساطة المالية التي لم تمارس نشاطها خلال سنة.


المادة (25) : يصدر قرار إسقاط أو تعليق العضوية من المجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة السوق.




طفوله 10/07/2008 12:29




ثامناً: مسؤولية السوق




المادة (26) :


أ. لا تتحمل السوق المسؤولية عن أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو أية التزامات أو مطالبات أخرى قد يتكبدها العضو أو يجلبها على نفسه أو تفرض عليه بسبب استخدام أنظمة السوق باستثناء الحالات التي يثبت فيها أن السوق قد تصرفت بسوء نية وفي حدود هذه الحالات حصرا.



‌ب. لا تتحمل السوق مسؤولية أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو مسؤوليات أو مطالبات أخرى ناجمة عن أي مما يلي:


- فشل في أنظمة السوق


- اتخاذ إجراء تنظيمي أو قرار بحق العضو.


‌ج. لا يكون أي مدير أو موظف يعمل في السوق أو في أي من الجهات التابعة أو المرتبطة بها أو أي عضو في لجنة يعينها مجلس إدارة السوق مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر أو مكروه ينجم عن أداء عمله أو تنفيذ واجباته أو المهام ذات العلاقة، ما لم يكن ناجماً عن إهماله الواضح أو سوء تصرفه المتعمّد.





طفوله 10/07/2008 12:31




تاسعاً: أحكام عامة

المادة (27) : يكون لكل شخص اعتباري صفة عضوية واحدة وصوت واحد في الهيئة العامة للسوق.

المادة (28) : يبلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.


دمشق 19/ 6/2008

رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية

الدكتور أحمد راتب الشلاح

.








الساعة بإيدك هلق يا سيدي 02:27 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون

Page generated in 0.07388 seconds with 9 queries