-
PDA

عرض كامل الموضوع : ((ســوق دمــشـق لــلأوراق الــمالــيــه ))


صفحات : [1] 2

طفوله
10/07/2008, 09:53
الــــــــســــــــوق





*التشريعات


أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي ينص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.


كما نص المرسوم على أن تكون السوق مؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بواسطة قروض حكومية. كما نص القانون على إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، عند توفر الظروف الملائمة لذلك.







*العضوية
وستكون العضوية في السوق مفتوحة لجميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، على أن تكون شركة الوساطة العضو شخصاً اعتبارياً. كما يتوجب أن تقوم المصارف بأداء خدمات الوساطة من خلال شركة تابعة لها أو حسابات مستقلة.


أما بالنسبة لمقر شركات الوساطة فستكون متمركزة بشكل رئيسي في دمشق والمدن الكبرى مثل حلب.






*الأوراق المالية



يتوقع أن يتم تداول أسهم حوالي عشر إلى خمس عشرة شركة مساهمة سورية، تمثل عدداً من المصارف وشركات التأمين، بالإضافة إلى بعض الشركات المساهمة الأخرى في قطاعات الاتصالات والخدمات و الصناعة.
كذلك وبالإضافة للأسهم ستقوم السوق بإدراج السندات الحكومية وسندات المؤسسات العامة والخاصة. كما سيكون هناك نظام يسمح بتداول وحدات صناديق الاستثمار المشترك والصكوك الإسلامية.



وتجدر الإشارة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية يشتمل على السوق النظامية (الأولى) التي تفترض مجموعة من شروط الإدراج تتعلق بتوفر شروط الربحية والرسملة والشفافية والكفاءة وعدد المساهمين، وسوق أخرى هي السوق الموازية (الثانية) وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة. كما تجدر الإشارة إلى إمكانية انتقال الشركات من وإلى السوق الموازي بحسب الحالة والظروف.



ويؤكد السوق على مفاهيم القيد الإلكتروني للملكية، بدلاً من القيد الورقي. وسيقوم السوق بحفظ السجل المركزي لجميع أسهم الشركات المدرجة فيه الكترونياً.





*التداول
سيتم التداول في السوق من يوم الأحد وحتى يوم الخميس, وستكون ساعات التداول مبدئياً محدودة بساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم ولكنها ستزداد مع تطور السوق وازدياد حجم التداول.


يتم تداول الأسهم وفقاً للمزاد المستمر (Continuous Auction) بينما يتم تداول السندات وفقاً لنظام التسعير (Quato Driven)


إن عملية شطب الأوامر وإلغاء تنفيذها ستكون مسموحة وذلك عملاً بأنظمة السوق. أما بالنسبة للبيع الآجل فهو غير مسموح على الرغم من إمكانية السماح به عند تطور السوق, هذا ولا توجد حالياً أية تسهيلات بخصوص البيع على الهامش أو بإقراض واقتراض الأسهم على الرغم من إمكانية تقديم هذه التسهيلات عند تطور السوق.






*المقاصة والتسوية
ستتم التسوية في سوق دمشق في اليوم الثالث (T+3) أي بعد التداول بثلاثة أيام. وستتعامل السوق مع بنك مقاصة وحيد يكون على الوسطاء أن يقوموا بتسوية كل صافي حساب معاملاتهم فيه. كما سيتوجب على المستثمر الأجنبي أن يودع أوراقه المالية عند الحافظ الأمين الذي ستقوم الهيئة بالترخيص له.






يــتــبــع ..

طفوله
10/07/2008, 10:06
مجلس إدارة السوق


تم تشكيل مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /5781/ تاريخ 20/12/2006 وفق التالي


الدكتور أحمد راتب الشلاحرئيس مجلس الإدارة


السيد باسل الحموينائب رئيس مجلس الإدارة


السيد مازن مرتضىعضو


السيد عمر أزهريعضو


السيد أنطون السبععضو


السيد محمد مجد الدين الدباغعضو


السيد المهندس محمد الأصفرعضو


السيد محمد يسر برنيةممثلاً لهيئة الأوراق والأسواق المالية




يـــتــبــع..

طفوله
10/07/2008, 10:17
الهيكل التنظيمي



تشتمل السوق على المديريات والمكاتب التالية:




أمانة السر.
مكتب تقييم المخاطر والالتزام.
مكتب التدقيق الداخلي.
مديرية الشؤون القانونية.
مديرية الإدراج والعمليات.
مديرية تقانة المعلومات .
مديرية الدراسات والتوعية.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
مديرية الموارد البشرية.

طفوله
10/07/2008, 10:37
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)



/كليكـ ع الصــوره بتــوضح /

طفوله
10/07/2008, 10:41
أمانة السر:

تقوم أمانة سر مجلس الإدارة بالأعمال التالية:



تهيئة جدول أعمال مجلس الإدارة بإشراف المدير التنفيذي أو من ينوب عنه أصولا.
تهيئة الوثائق والأوراق والمستندات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس.
تنظيم محاضر ضبوط الجلسات وطباعتها وتوقيعها من أعضاء المجلس و تثبيت مخالفة العضو المخالف خطيا على محضر الجلسة.
صياغة قرارات المجلس وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة بعد توقيعها من رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه حصرا.
مسك فهرس قرارات المجلس مرتبا على أساس تسلسل تواريخها وموضوعاتها.
حفظ محاضر الجلسات مع جميع الوثائق التي اعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
القيام بكل ما تكلف به من أعمال من أعمال من قبل رئيس المجلس.




يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:43
مكتب تقييم المخاطر والالتزام:



تحديد، وتقييم، وتقديم النصح والمشورة، ومراقبة، وإعداد التقارير حول المخاطر في السوق.
وضع وتعميم سياسة مكتوبة للالتزام بحيث أن تحتوي على مخاطر عدم الالتزام الرئيسية وكيفية إدارتها على كافة المستويات
وضع الإجراءات العامة التي يجب إتباعها من كافة موظفي السوق، و التأكد من تطبيق السياسة الموضوعة للالتزام، والإجراءات الخاصة التي تنطبق على مجموعة محددة من الموظفين.
إحاطة مجلس الإدارة بالنظم المطبقة لإدارة المخاطر، و تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن الالتزام، تتناول تقييم مخاطر الالتزام، وأوجه القصور والإجراءات التصحيحية المتخذة بالفعل، والمقترح اتخاذها.
إبلاغ مجلس الإدارة بصورة فورية في حالة وجود أي قصور في الالتزام (كالحالات التي قد ينتج عنها جزاءات رقابية أو قانونية أو خسائر مادية كبيرة).
التنسيقمع الجهات الخارجية التي يتعلق عملها بها بما في ذلك السلطات الرقابية و واضعي المعايير والخبراء الخارجيين.


يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:44
مكتب التدقيق الداخلي:



تولى هذا المكتب تدقيق جميع الأمور المالية والإدارية في السوق ومتابعتها للتأكد من التقيد بالتشريعات المعمول بها وبقرارات المجلس ومجلس الإدارة.
تتم تسمية موظفي مكتب التدقيق الداخلي بقرار من مجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير التنفيذي.
يرتبط مكتب التدقيق الداخلي إدارياً بالمدير التنفيذي ويرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة.

استقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ورفعها مع الرأي إلى المدير التنفيذي
تقديم الاستشارات القانونية لجميع الدوائر بخصوص المراسلات الصادرة والواردة إلى دوائر السوق.
مراجعة جميع العقود والاتفاقيات التي يتم ايبرامها من قبل السوق.
المشاركة في إعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بالسوق .
متابعة تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة الخاصة بالسوق.
متابعة القضايا مرفوعة من قبل السوق وتنسيق مع المستشار القانوني الخارجي بهاذ الشأن


يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:47
مديرية الإدراج والعمليات:







وتنقسم هذه المديرية للدوائر التالية (دائرة الإدراج – دائرة الرقابة-دائرة التداول)وتتولى هذه المديرية القيام بما يلي:

تحضير المتطلبات والوثائق والنماذج اللازمة للانضمام لعضوية السوق والتأكد من الالتزام الدائم للأعضاء بالتشريعات المعمول بها.
دراسة طلبات الإدراج المقدمة بالسوق.
متابعة تطبيق تعليمات الإدراج المعمول بها على الجهات المصدرة للأوراق المالية المتداولة في السوق.
إدارة جلسات التداول والإشراف عليها ومراقبة العمليات المنفذة خلالها وفحص أنظمة التداول واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التداول وإعداد النشرات والتقارير المتعلقة بالتداول والتأكد من وصولها للجهات المعنية وتدريب مستخدمي نظام التداول وإجراء الاختبارات اللازمة لهم لإجازتهم للعمل.
العلاقة مع الوسطاء و الإشراف على تدريبهم.
العلاقة مع الشركات المصدرة.
مراقبة عمليات التداول الداخلي.



يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:49
تقانة المعلومات:



تنقسم هذه المديرية إلى الدوائر التالية (دائرة الدعم والتنسيق الفني –دائرة التطويرالبرمجي –دائرة النظم والتشغيل) تتولى هذه المديرية القيام بما يلي:




الإشراف على عمل الأنظمة الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر (نظام التداول والتقاص والتسوية والحفظ المركزي).
الإشراف على الموقع الالكتروني للسوق على الانترنت.
متابعة متطلبات الدوائر بخصوص البرمجيات والأجهزة والقيام بالبرمجة والتحليل وتدريب الموظفين.
متابعة شؤون أنظمة المعلومات والقيام بضبط وتحديث إجراءات حماية الأنظمة والبرمجيات والأجهزة المستخدمة وصيانتها.
الإشراف على الربط مع برمجيات المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
إدارة المشاريع التقنية والشبكات الحاسوبية الخاصة بعمل السوق.




يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:51
مديرية الدراسات والتوعية:








تنقسم هذه المديرية إلى الدوائر التالية(دائرة الدراسات-دائرة النشر والتوعية-دائرة العلاقات العامة) وتتولى هذه المديرية المهام التالية:




إجراء الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية وجمع المعلومات والوثائق من الدوائر.
إعداد النشرات الرسمية والدورية واحتساب الأرقام القياسية.
الإعداد للمؤتمرات والندوات والتسويق وحملات التوعية للجمهور، وتنظيم الزيارات وعلاقات السوق مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.



يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:52
مديرية الشؤون الإدارية والمالية:



تقسم هذه المديرية إلى الدوائر التالية ( الدائرة المالية والحسابات – دائرة الخدمات الإدارية – دائرة المشتريات ).وتتولى هذه المديرية القيام بما يلي:



القيام بالأعمال المالية والمحاسبية وإعداد التقارير المالية بشكل دوري وعند الحاجة .
رفع مشروع الموازنة السنوية إلى المجلس وذلك وفق السياسة المالية للسوق.
دراسة وتقديم المقترحات المناسبة لاستثمار أموال السوق الفائضة وتنمية إيراداتها.
شراء اللوازم التي يحتاجها السوق والإشراف عليها.
التأكد من توفير الخدمات الضرورية لموظفي السوق لضمان انتظام العمل.
إدارة مستودعات اللوازم والتجهيزات والقرطاسية والسجلات الخاصة بها بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة الموجودات والمحافظة عليها وغيرها من الأعمال التي من شانها صون وحماية الممتلكات العائدة للسوق.





يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:54
مديرية الموارد البشرية:



التأكد من تامين احتياجات السوق من الموظفين ومتابعة إجراءات التعيين حسب الأنظمة والتعليمات.
إعداد الخطط والبرامج التدريبية لموظفي السوق ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الخاصة بها.
متابعة شؤون الموظفين.



يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:56
مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية




يحدث في السوق مركز يسمى (مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية) يتبع سوق دمشق للأوراق المالية ويتولى القيام بالمهام التالية:




إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق.
تسجيل الأوراق المالية المتداولة وحفظها ونقل ملكيتها.
إجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.
يتولى إدارة المركز مدير متفرغ يعين بقرار من مجلس المفوضين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل تجاري أو حكومي آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً مع أي شخص مرخص له.

يتألف الهيكل الإداري للمركز من:

دائرة التحويل والحفظ المركزي.
دائرة التقاص والتسوية.
تحدد وظائف كل دائرة من هذه الدوائر من قبل مدير المركز.
يضع مدير المركز الأحكام والقواعد والتعليمات الخاصة بالمركز ويرفعها عن طريق المدير التنفيذي للسوق إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.




يتــــبــع...

طفوله
10/07/2008, 10:59
قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية



بناء على أحكام الدستور‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1426هـ و13/6/2005م.‏
يصدر ما يلي:‏
مرسوم إحداث هيئة الأوراق المالية



تعاريف‏
المادة /1/‏



يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي:‏


الهيئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.‏


المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.‏


رئيس المجلس : رئيس مجلس المفوضين, الرئيس التنفيذي للهيئة.‏


الأوراق المالية : أسهم الشركات القابلة للتداول, وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات, وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة, أو أية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها.‏



الأسواق المالية: الأسواق المنظمة لتداول الأوراق المالية التي يمكن أن تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لأحكام هذا القانون.‏

طفوله
10/07/2008, 11:03
جهة ناظمة‏


المادة /2/‏


أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية, ترتبط برئيس مجلس الوزراء, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها في دمشق.‏


ب- يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها, وبما يحقق أهدافها.‏


ج- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح, أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية.‏

طفوله
10/07/2008, 11:05
الأهداف الأساسية‏


المادة /3/‏


أ- تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:‏



1- تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.‏



2- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.‏




3- تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.‏



ب- تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:‏



1- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.‏


2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.‏


3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.‏


4- مراقبة الأسواق المالية.‏

طفوله
10/07/2008, 11:07
مجلس المفوضين‏


المادة /4/‏


أ- يتشكل مجلس المفوضين من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكونوا أشخاصا طبيعيين سوريين.‏



رئيس مجلس المفوضين / الرئيس التنفيذي رئيسا‏

أحد المفوضين نائبا للرئيس‏

معاون وزير المالية عضوا‏

معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا‏

نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا‏

مفوضين آخرين عضوين‏



ب- يسمى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم.‏


ج- يسمى أمين سر للمجلس بقرار من المجلس.‏


د- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد, على أن يكون التجديد لمرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه ويستمر عضو المجلس في هذه الحالة في عضويته بعد انتهائها إلى أن يتم تعيين خلف له

طفوله
10/07/2008, 11:08
المادة /5/‏

تصدر أنظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.‏

طفوله
10/07/2008, 11:10
الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة‏


المادة /6/‏


تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون, والأنظمة والتعليمات, والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية:‏


1- الشركات المصدرة للأوراق المالية.‏


2- شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها.‏


3- مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها.‏


4- الأسواق المالية.‏


5- شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.‏

طفوله
10/07/2008, 11:12
مهام المجلس‏
المادة /7/‏


مهام المجلس:‏


يتولى المجلس تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ضمنها:‏



1- وضع معايير وشروط إصدار الأوراق المالية.‏


2- وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأغراض والمهام المنوطة بالهيئة.‏


3- الموافقة على طرح الأوراق المالية واعتماد نشرات الإصدار المرتبطة بهذه الأوراق.‏


4- تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.‏


5- اعتماد أو منح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الأسواق التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون, وتقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص لأي شخص أو أية جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها التي يراها المجلس مناسبة.‏


6- تعليق نشاط الأسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد, ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.‏


7- الموافقة على إدراج أو إلغاء, أو تعليق إدراج أية ورقة مالية لشركة أو جهة سورية متداولة في أي سوق للأوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.‏


8- منع طرح أية ورقة مالية في الأسواق المالية أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.‏


9- تحديد البدلات المتعلقة بإصدار التراخيص لمختلف ا
لجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة, وتجديد هذه التراخيص. كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.‏


10- اقتراح الغرامات المالية التي تفرض على مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون, وتصدر بمرسوم.‏


11- وضع حد أعلى وأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها, والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي تتقاضاها الأسواق المالية.‏


12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة, وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.‏


13- تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها في الأسواق المالية.‏


14- تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية.‏


15- إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.‏
16- اقتراح النظام الداخلي والأنظمة الأخرى للهيئة.‏


17- إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.‏


18- إعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.‏


19- تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.‏


20- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها

طفوله
10/07/2008, 11:13
شروط العضوية‏


المادة /8/‏



يترتب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة أو عضوا في مجلسها أن يقدم تصريحا للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو حتى تحت تصرف أحد أقربائه من الدرجة الأولى وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ عمله بالتغيير تحت طائلة إلغاء عضويته في المجلس أو فقدان وظيفته في الهيئة.

طفوله
10/07/2008, 11:14
المادة /9/‏



يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر, بما في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في جهة حكومية أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة, كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.‏
مهام رئيس المجلس‏

طفوله
10/07/2008, 11:15
المادة /10/‏


يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارتها وأمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك بما يلي:‏


1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.


2- التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة وفقا لأنظمتها.‏


3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.‏

طفوله
10/07/2008, 11:16
المادة /11/‏



أ- يقوم نائب رئيس المجلس بوظائف رئيس المجلس ومهامه في حالة غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.‏


ب- للرئيس الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس أو لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.‏

طفوله
10/07/2008, 11:17
المادة /12/‏


أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل. ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس.‏


ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.‏


ج- يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته, بما في ذلك الدعوة للاجتماع.‏

طفوله
10/07/2008, 11:18
موازنة الهيئة‏


المادة /13/‏


أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.‏


ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة, يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة, على أن تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى وزارة المالية.‏



ج- إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية, يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.‏

طفوله
10/07/2008, 11:19
الموارد المالية‏
المادة /14/‏



أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:‏




1- البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.‏


2- الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون.‏


3- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.‏



البدلات والعمولات‏
ب- تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلي:‏



1- تسجيل الإصدارات ومنح تراخيص إصدار الأوراق المالية.‏


2- إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.‏


3- تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.‏


4- اعتماد أو منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية أو شركات الاستثمار.‏


5- أية خدمات أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.‏

طفوله
10/07/2008, 11:21
المادة /15/‏



يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.‏

طفوله
10/07/2008, 11:22
حق إجراء تفتيش‏


المادة /16/‏



يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كانت أية جهة أو أي شخص قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونه.‏

طفوله
10/07/2008, 11:24
المخالفات‏


المادة /17/‏



يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون.. كل ما يلي:‏



1- مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.‏


2- عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.‏


3- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.‏


4- عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.‏


5- استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.


6- بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.



7- تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.‏


8- اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.‏


9- بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.‏


10- عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.‏


11- مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية.‏


12- بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.‏


13- تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مالية مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة.‏


14- أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة.‏

طفوله
10/07/2008, 11:25
المادة /18/‏


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏



أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات /3- 4- 5- 6- 7- 9- 12- 13- 14/ من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.‏



ب- أما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكبيها غرامة مالية.‏



ج- يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين /أ/ و /ب/ لصالح الهيئة بصفة تعويض.



د- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.‏

طفوله
10/07/2008, 11:26
سرية المعلومات‏


المادة /19/


تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها أعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين

طفوله
10/07/2008, 11:26
لمادة /20/‏



مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون.‏

طفوله
10/07/2008, 11:27
المادة /21/‏


أ- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.‏



ب- يتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وخلال مدة لا تزيد على سنتين من انتهاء مدة عضويته.‏

طفوله
10/07/2008, 11:29
المادة /22/‏



أ- يعد مجلس المفوضين مشروع قانون إحداث سوق الأوراق المالية السورية خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.‏



ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس

طفوله
10/07/2008, 11:31
المادة /23/‏


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

طفوله
10/07/2008, 11:33
قانون سوق الأوراق المالية



المرسوم التشريعي رقم / 55 /

رئيس الجمهورية


بناءً على أحكام الدستور.
وعلى أحكام القانون 22 لعام 2005


يرسم ما يلي:
قانون سوق الأوراق المالية

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة


المادة – 1–
يهدف هذا القانون إلى تنظيم جميع العمليات المتعلقة بإصدار وطرح وتداول وتسوية وانتقال ملكية الأوراق المالية.

طفوله
10/07/2008, 11:36
المادة – 2–



أ – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلـي:



الهـيـئة:هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم/22/لعام2005.



المـجلس:مجلس مفوضي الهيئة.


رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين- الرئيس التنفيذي للهيئة.



السـوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون وتشتمل على:



السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظاميه



مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق.


المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.


العضو: الشخص الاعتباري العضو في السوق.


الشركة المرخصة: شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري أو استشاري آخر وفق ما تحدده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.



المصدر:الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.



عقد التداول:العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية أو بيعها.



الوسيط:الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.



المعتمد:الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.


الأقرباء:الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.


الأشخاص ذوي العلاقة: يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المصدرة للأوراق المالية الأشخاص المذكورين أدناه:



أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة

المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.


كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.


كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.

المـركز:مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.


ب – يكون للكلمات والعبارات غير المعرَّفة بهذا القانون المعاني المخصصة لها بالقانون رقم /22/ لعام /2005/ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

طفوله
10/07/2008, 11:37
المادة – 3 –



يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي:



أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.


أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.


أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.


الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.


أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.

طفوله
10/07/2008, 11:38
المادة – 4 –


لا تعتبر أوراقا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والسفاتج، والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها وبوالص التأمين.

طفوله
10/07/2008, 11:39
الفصل الثاني: سوق دمشق للأوراق المالية

المادة – 5 –




أ – تُحدَث في الجمهورية العربية السورية سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (سوق دمشق للأوراق المالية)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي، ولرئيس مجلس الإدارة أن يوكِّل محامياً ليمثلها في الإجراءات القضائية ، وهي ترتبط بالهيئة وتعمل تحت إشرافها.



ب- يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق.



ج- تخضع سوق دمشق للأوراق المالية في ممارسة عملها ونشاطاتها لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام المنصوص عليها في قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادها من قبل الهيئة.




د- لا تسري على السوق أحكام القوانين والأنظمة المتعلِّقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة.



هـ لا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية.




و- لا يخضع المدير التنفيذي للسوق والعاملين فيها أو في المراكز المتخصِّصة التابعة لها، لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتسري عليهم أنظمة التعيين والرواتب التي يصدرها مجلس إدارة السوق وفقاً لاختصاصاته المحددة بهذا المرسوم التشريعي بعد اعتمادها من مجلس المفوَّضين.



ز- مع مراعاة أحكام الفقرة /د/ من هذه المادةتطبَّق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل أموال السوق وحقوقها لدى الغير.

طفوله
10/07/2008, 11:40
المادة – 6 –


تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية. وتشمل مهام السوق في إطار ذلك ما يلي:



أ- وضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات عمل وأنظمة متطورة.



ب- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وتطبيق قواعد التداول السليم، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق.



ج- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للمقاصة والتسوية من خلال مركز المقاصة والحفظ المركزي.


د- وضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها ومعتمديهم وتطبيقها في السوق، وكذلك معايير التدريب والخبرة لأعضائها.


هـ التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامها بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى هذه الشركات.



و- إعداد التقارير ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط السوق.


ز- إقامة علاقات تعاون مع الأسواق والبورصات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.



ح- إبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل السوق.

طفوله
10/07/2008, 11:41
المادة – 7 –



أ – يتم التداول بالأوراق المالية في السوق بموجب عقود تداول تبرم بين الوسطاء الأعضاء، تدوَّن في سجلات السوق وتتم لحساب هؤلاء الوسطاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة السوق الداخلية وتعليماتها.



ب- تكون القيود المدوَّنة في سجلات السوق وحساباتها، سواءً كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبيَّنة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.



ج- بالنسبة لتداول أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج الخاصة بأحد السوقين النظامية أو الموازية، فيتم في مجلس مؤلَّف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة /145/ من قانون التجارة النافذ.

طفوله
10/07/2008, 11:42
المادة – 8 –




أ – تكون عضوية السوق إلزامية لكل شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، ولكل الشركات المصدرة للأوراق المالية التي يتمَّ قبول إدراج أسهمها في السوق.



ب- تتألف الهيئة العامة للسوق من الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب إلى السوق وبدلات الاشتراك السنوية فيها. ويحدد النظام الداخلي للسوق شروط ومتطلبات العضوية ومسؤولياتها.



ج- تشمل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:



مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية.


الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية والموافقة عليها.


الإطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.


انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالية و ممثلي الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية التي قبلت أسهمها للإدراج في السوق في مجلس إدارة السوق، وذلك باستثناء أعضاء مجلس الإدارة الأول فيتم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس المفوضين.



تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.

د- تعقد الهيئة العامة للسوق اجتماعات عادية سنوية وغير عادية عند الحاجة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويحدد النظام الداخلي للسوق تفاصيل الدعوة للاجتماعات وقانونية انعقادها وطرق اتخاذ القرارات فيها.

طفوله
10/07/2008, 11:43
المادة – 9 –



أ – يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسمَّى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون المجلس على النحو الآتي:




ممثل عن الهيئة: عضواً


ممثل عن مصرف سورية المركزي: عضواً


ثلاثة أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.


عضوان يمثلان الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية، الأعضاء في السوق.


عضوان من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهما المجلس.


ب- تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بالنسبة للأعضاء المشار إليهم في الفقرات (3-4-5) من الفقرة السابقة.



ج- يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل السوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يفوِّض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.



د- يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.



هـ- يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت ويكون مقرراً للمجلس.



و- يحدد النظام الداخلي للسوق شروط العضوية والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه.

طفوله
10/07/2008, 11:45
لمادة – 10 –



يتولى مجلس إدارة السوق القيام بمهامه وصلاحياته بإشراف مجلس مفوَّضي الهيئة ومنها:

أ- العمل على إدارة وتطوير السوق بما في ذلك:


اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.



مراقبة أعمال السوق من اجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين والتأكد من أن التعامل يتم على أسس سليمة وعادلة، وله حق تعليق إدراج أي ورقة مالية في الحالات التي يراها ضرورية لحماية مصالح المستثمرين مع إعلام الهيئة عن ذلك.



عدم السماح ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها في نفس اليوم.

عدم السماح بزيادة قيمة أي ورقة مالية في اليوم الواحد عن 2%.
الاقتراح على الهيئة وقف التداول في السوق لمدة يوم واحد.



الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية وبالسرعة اللازمة عن تداول الأوراق المالية والتحقق من سلامتها ودقتها ووضوحها.


تحديد أيام وساعات التداول في السوق وفقا للظروف المناسبة.


إقرار الموازنة التقديرية للسوق والإشراف على تنفيذها.


إعداد الميزانية والحسابات الختامية.


وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء السوق.


وضع السياسات العامة لتدريب موظفي السوق.


قبول الأعضاء في السوق.


أي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

ب- إعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها، ومن هذه المشاريع:



النظام الداخلي للسوق ونظام الموظفين والنظام المالي والمحاسبي.


قواعد وشروط إدراج وتداول الأوراق المالية.


قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بصفقات الأوراق المالية المنفذة في السوق.


قواعد الالتزامات المترتبة على الشركات المصدرة، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي ترى السوق أنها ضرورية.


معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق والمركز، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات.


نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.


تحديد البدلات والعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة لقاء الخدمات التي تقدمها.


المعلومات والبيانات والسجلات التي يجب على السوق الإفصاح عنها.


أي قواعد وتعليمات أخرى ترى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق.

طفوله
10/07/2008, 11:46
المادة –11–


يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:

الإفصاح للهيئة وللسوق عما يملكه كل منهم وزوجه أو زوجت

ه والأولاد القصَّر من أوراق مالية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.


الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند إتخاذ القرار.


المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها لأي طرف آخر.


عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.

طفوله
10/07/2008, 11:49
المادة – 12 –
أ – يُعيَن مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من بين المتقدِّمين المؤهَّلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية والحائزين المؤهلات العلمية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية)، ومستوفياً للشروط التالية:




أن يكون سوري الجنسية.


أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.


ألا تقل خبرته في المجالات المالية أو الاقتصادية أو الأسواق المالية عن عشر سنوات.


ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها للأسباب المذكورة.

ب- يحظر على المدير التنفيذيونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.



ج- يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للسوق ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك بما في ذلك ما يلي:

متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاد


رة بمقتضاه والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق

تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.


الرقابة على عمليات التداول المنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.


التوقيع على كافة الوثائق والمراسلات لتسيير أعمال السوق.


تعيين الموظفين وفقاً لأحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس الإدارة.


متابعة حسن سير الأعمال في السوق وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري .


تحضير مشروع موازنة السوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة.


تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس الإدارة .


تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق.


ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.


تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة للسوق ومجلس الإدارة.

د- على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يصرح خطياً إلى

الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليه

طفوله
10/07/2008, 11:50
نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية



القرار رقم /71/



مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم / 63/ تاريخ 16 /6 /2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم / 134/ المنعقدة بتاريخ 18/6/2008



يقرر ما يلي:
نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية






...

طفوله
10/07/2008, 11:52
أولا: تعاريف عامة



المادة(1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:


الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005


القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.


قانون السوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 .


الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية.


مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.


العضـــو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب قانون السوق.


الأوراق المالية : ويقصد بها :


أ‌- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.


ب‌- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.


ت‌- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.


ث‌- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.


ج‌- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.




الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.



الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.



المعلومة الجوهرية: أية واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها.


الشركة المرخصة: هي شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة أصولاً من قبل الهيئة


الأقرباء : الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.